responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 67
العقل ينتزع من هذا الطّلب المقيّد سببيّة الدّلوك لوجوب الصّلاة و كذا المنشأ في قوله صلّ متطهّرا بالفرض ليس إلاّ وجوب الصّلاةمع الطّهارة إلاّ أنّ العقل ينتزع من هذا الخطاب أمرا يعبّر عنه بشرطيّة الطّهارة للصّلاة إلى غير ذلك فهذا هو محلّ النّزاع في جعل‌الحكم الوضعي و عدمه حسب ما يشهد به معنى الحكم أيضا على ما عرفت و إلاّ فلم ينكر أحد تصوّر مورد الحكم الوضعي في مقام الجعل‌و لا وجود ارتباط بينه و بين المأمور به و لم يدّع أيضا اتّحاد الحكمين مفهوما كيف و هو ممّا يشهد الضّرورة بخلافه على ما عرفت‌الإشارة إليه فما ربّما يتراءى من بعض العبائر من الاتحاد المفهومي فليس المراد منه ظاهره بل ما ذكرنا هذا كلّه بناء على اختصاص‌الحكم الوضعي بالسّببيّة و الشّرطيّة و الجزئيّة و المانعيّة و أشباهها و أمّا بناء على التّعميم و عدم الحصر فالّذي ينكره المنكر هو تعلّق‌الجعل الشّرعي بالحكم الوضعي بمعنى كونه من مقولة فعل الشارع من حيث إنّه شارع سواء كان من الأمور الاعتباريّة الانتزاعيّة حسب ماعرفت أو من الموجودات الخارجيّة الّتي لا دخل لها بالشّارع من حيث إنّه شارع و إن كان له دخل فيها من حيث إنّه خالق حيث‌إنّ إفاضته الوجود ليست إلاّ منه تعالى و أيضا المراد من الجعل الّذي يدّعيه قائله ليس هو خصوص الجعل بالإنشاء المستقلّ‌المنفرد من إنشاء الحكم التّكليفي بل أعمّ منه و من أن يكون بجعل الحكم التّكليفي فيكونان مجعولين بجعل واحد ثمّ إنّ المرادمن انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التّكليفي ليس هو انتزاعه من الحكم التّكليفي المنجّز حسب ما توهّمه جماعة ممّن غفل عن مرادالمنكرين للجعل بل أعمّ منه و من الحكم التّكليفي المعلّق ضرورة أنّ القضيّة التّعليقيّة موجودة فعلا و إن لم يوجد المعلّق عليه‌لأنّ صدق الشّرطيّة لا يتوقّف على صدق الشّرط فلا يقال إنّه كيف يمكن وجود الحكم الوضعي مع عدم وجود الحكم التّكليفي فعلاكالضّمان بالنّسبة إلى الصّبي حسب ما صدر عن بعض الغافلين عن مراد المنكر للجعل السّادس أنّه لا إشكال بل لا خلاف بينهم‌في أنّ الحكم التّكليفي ممّا لا يوجد إلاّ بالجعل غاية الأمر أنّه قد ينتقل إلى جعله على طريق الكشف من القضيّة الظّاهرة في جعل الحكم الوضعي‌فما يظهر من بعضهم من أنّه قد يكون الحكم التّكليفي تابعا للحكم الوضعي و قد يكون بالعكس ليس مراده ما يسبق إلى الذّهن في بادي‌النّظر بل مراده ما ذكرنا من التّبعيّة بحسب الكشف أو التّبعيّة بالمعنى الّذي ذكره الحكماء في مسألة الماهيّة و الوجود في ذكر المذاهب و الأقوال الّتي وقعت في جعل الحكم الوضعي‌ إذا عرفت‌ما قدّمنا لك من الأمور فاعلم أنّهم اختلفوا في جعل الحكم الوضعي بالمعنى الّذي عرفته على أقوال أحدها الإثبات مطلقاصرّح به جماعة من أفاضل من تأخّر من الخاصّة منهم السيّد الكاظمي في شرحه على الوافية في مقام التّعريض على السيّد صدر الدّين‌و يظهر من بعض العامّة أيضا حيث زاد في تعريف الفقه قيد أو الوضع بل نسبه في المناهج و الإشارات إلى المشهور و ذكر الأستاذالعلاّمة أنّ هذه النّسبة لا أصل لها يظهر وجهه من الرّجوع إلى كلماتهم في تعريف الحكم ثانيها النّفي مطلقا ذهب إليه جماعة تصريحامنهم البهائي في الزّبدة حيث قال و الواضع ليس عندنا حكما و أخرى ظهورا من حيث اقتصارهم في تعريف الحكم على ما يختصّ بالتّكليفي‌بل نسبه في شرح الوافية للسيّد صدر الدّين إلى المحقّقين بل نسبه في شرح الزّبدة للمازندراني إلى المشهور حسب ما حكاه الأستاذ العلاّمةعنه و إن لم أجد فيه و إنّما نسبه الفاضل الجواد رحمه الله إليه ثالثها التّفصيل بين الشّرطيّة و الجزئيّة و غيرهما بالنّفي في الأوّلين‌و الإثبات في الأخير يظهر من بعض أفاضل من تأخّر في جملة كلام له في أصالة العدم هذا و الأظهر من هذه الأقوال هو الثّاني‌حسب ما قوّاه الأستاذ العلاّمة أيضا وفاقا للمحقّقين من الخاصّة و العامّة بل ربما يستظهر من كلام شيخنا البهائي المتقدّم نقله‌كونه اتّفاقيّا عند الخاصّة ثمّ إنّ الثّابت عندنا و إن كان هو عدم إمكان جعل الحكم الوضعي كما أنّ لازم القول بالجعل هو عدم إمكان‌وجوده بدونه و إن كان مرجع النّزاع في الاحتياج و عدمه إليه أيضا ضرورة أنّ ما يحتاج في الوجود إلى شي‌ء لا يمكن وجوده بدونه إلاّأنّا نسلك أوّلا مسلك عدم الاحتياج تقريبا و تبعا لما عنون به المسألة في كلام جماعة ثمّ نتبعه بإثبات ما هو المحقّق الثّابت‌عندنا ببيان شاف كاف مزيل للشّك و الارتياب عمّن يسلك مسلك الإنصاف فنقول لنا على عدم احتياج الحكم الوضعيّ‌إلى الجعل هو أنّا نشاهد بالضّرورة صحّة اعتبار الحكم الوضعي و استناده إلى الشارع مع صدور الحكم التّكليفي منه ليس إلاّ و من هنا قداشتهر بين الفقهاء سببيّة الدّلوك لوجوب الصّلاة و مانعيّة الحيض عن وجوبها و وجوب سائر العبادات و سببيّته لتحريم‌جملة من الأفعال و شرطيّة الاستطاعة لوجوب الحجّ مع أنّ الّذي ورد من الشّارع ليس إلاّ أحكاما تكليفيّة في مواردها كماهو معلوم لكلّ من له أدنى تتبّع في الأدلّة لا يقال مجرّد عدم صدور جعل الحكم الوضعيّ من الشارع في الظّاهر لا يدلّ على عدم جعله‌واقعا لم لا يكون مجعولا واقعا أو مجعولا بنفس جعل الحكم التّكليفي فيكونان مجعولين بجعل واحد كالكلّي و الفرد و قد عرفت أنّ القائل‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست