responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 66
الصّدق و الكذب حتّى يلاحظان بالنّسبة إليه و يطلق في الجملة على الطّلب الّذي هو عين الإرادة بمذهب أكثر المتكلّمين و غيره بمذهب‌جماعة من المحقّقين و عينه على تقدير و غيره على تقدير آخر على مذهب الأستاذ العلاّمة و مرجع اختلافهم هذا إلى الاختلاف في المرادمن الإرادة و الطّلب و لسنا في صدد تحقيقه في المقام و إنّما المقصود التّنبيه على كون الحكم من الموجودات الخارجيّة لأنّه فعل الحكم و قديطلق على معان أخر كالنّسب الجزئية و خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين و غيرهما ممّا ذكر في محلّه الثّالث أنّه لا ريب أنّ‌المركّب على قسمين خارجيّ و حقيقيّ و جعليّ و اعتباريّ و المراد من الثّاني هي الأشياء الغير الملتئمة في النّظر الملحوظة شيئا واحدا بلحاظالجاعل أي تصوّره إيّاها بوصف الاجتماع لمدخليّة كلّ منها في حصول ما هو المقصود من المركّب من الخواص و المصالح و قد ينقسم إلى‌الذّهني و الخارجي و يجعل المراد من الثّاني ما يشمل الاعتباري بالمعنى الّذي عرفته و هو ما كان أجزاؤه موجودة في الخارج سواء كانت‌من مقولة الذّات كالمعاجين و غيرها و هو المراد من الخارجي في التّقسيم الأوّل ليس إلاّ أو كانت من مقولة العرض و الفعل و هو المراد من‌القسم الثّاني في ذلك التّقسيم و منه يعلم المراد من المركّب الذّهني أيضا و قد يكون لشي‌ء واحد جزء ذهنيّ و جزء خارجيّ كالصّلاة مثلابالنّسبة إلى الشّرط بناء على اعتبار تقييده في المشروط و الجزء فإنّ الأوّل من الأوّل و الثّاني من الثّاني الرّابع أنّ الحكم ينقسم في لسان‌جماعة إلى تكليفيّ و وضعيّ و المراد من الأوّل معلوم و من الثّاني ما هو في مقابله و الأوّل ينقسم إلى خمسة أقسام في الاصطلاح و هوالوجوب و التّحريم و النّدب و الكراهة و الإباحة باعتبار تعلّقها بفعل المكلّف و إن لم يصدق على جميعها التّكليف بحسب اللّغةكما هو ظاهر هذا و أمّا ما يتوهّم من تعميم الحكم بالنّسبة إلى عدم كلّ من هذه الخمسة فهو كما ترى ناش من الغفلة عن كلماتهم بل عن‌حكم العقل فإنّ العقل يحكم أيضا بعدم قابليّة عدم الأحكام للجعل كما لا يخفى و أمّا الحكم الوضعي فقد اختلفوا في أقسامه فبعضهم على‌أنّها ثلاثة السّببيّة و الجزئيّة و الشّرطيّة و بعضهم على أنّها خمسة بزيادة الصّحة و الفساد و بعضهم على أنّها ستّة بزيادة المانعيّةو بعضهم على أنّها تسعة و بعضهم على أنّها أربعة عشر و بعضهم على أنّها لا حصر لها لأنّ كلّ ما لم يكن من الحكم التّكليفي ممّا يصحّ جعله‌من الشّارع يدخل في الوضع فيشمل مثل الضّمان و الملكيّة و الحريّة و الطّهارة و النّجاسة إلى غير ذلك و يظهر ذلك من بعض أفاضل‌من تأخّر هذا و لكن قد ناقش فيه الأستاذ العلاّمة بأنّ مورد الحكم الشّرعي حسب ما يفصح عنه مقالتهم لا بدّ من أن يكون فعل المكلّف‌ليس إلاّ و مورد المذكورات هي الأعيان الخارجيّة كما لا يخفى و هذا بخلاف مورد الأحكام المعروفة فإنّه من هذا القبيل هذا ويمكن المناقشة فيما ذكره بأنّه قد اشتهر بينهم تمثيل السّببيّة بالدّلوك و المانعيّة بالحيض حسب ما اعترف به سابقا مع أنّ الدّلوك والحيض ليسا من الأفعال مع أنّ من الأحكام الوضعيّة ما لا يمكن عروضه للفعل أبدا كالشّرطيّة على ما اختاره الأستاذ العلاّمة من‌كونها من مقولة الكيف فعلم ممّا ذكرنا أنّ إطلاق كلّ من الحكمين على مورده و متعلّقه مبنيّ على المسامحة لا محالة الخامس أنّه‌لا نزاع لأحد في أنّ الأمر بالمركّب سواء كان خارجيّا أو ذهنيّا و كذا بذي السّبب إلى غير ذلك يستلزم تصوّر أجزائه الذّهنيّة والخارجيّة و سببه كقوله تعالى أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل فتصوّر نفس الأجزاء و الشّرائط و الأسباب و غيرها من مواردالأحكام الوضعيّة ممّا لم ينكره أحد و في أنّه ممّا لا بدّ منه و لكنّه لا دخل له بالحكم الوضعي و بكونه مجعولا في قبال الحكم التّكليفي و كذا لا نزاع‌لأحد في أنّه بناء على مذهب العدليّة يكون لكلّ من الأجزاء و الشّرائط و الأسباب و نحوها مدخليّة في مصلحة المأمور به حتّى يتحقّق‌الارتباط بينها و بينه و إلاّ لزم التّرجيح بلا مرجّح في التّخصيص كما لا يخفى و هذا أيضا ممّا لم ينكره أحد و لا دخل له أيضا بالحكم الوضعيّ‌أصلا بل هو نظير نفس الأجزاء و الشّرائط و غيرهما من الموجودات الخارجيّة الّتي لا ربط لها بجعل الشارع و كذا لا نزاع في اختلاف الحكم‌التّكليفي و الوضعي مفهوما و عدم اتحادهما إذ هو ممّا لا يدّعيه جاهل فضلا عن عالم كيف و تغايرهما مفهوما من البديهيّات الأوّليّةو إنّما النّزاع في أنّ الأحكام الوضعيّة هل هي مجعولة بالجعل الشّرعي كالأحكام التّكليفيّة سواء كان جعل كلّ من التّكليف و الوضع‌بجعل مستقلّ أو بجعل واحد و على القول بجعل الأحكام الوضعيّة في قوله تعالى أقم الصّلاة لدلوك الشّمس أنشأ الشّارع و أوجدشيئين أحدهما وجوب الصّلاة عند الدّلوك ثانيهما سببيّة الدّلوك لوجوب الصّلاة و كذا في قوله للحائض دعي الصّلاة أيّام أقرائك‌أنشأ إنشاءين أحدهما حرمة الصّلاة حال الحيض و وجوب تركها ثانيهما مانعيّة الحيض عن وجوب الصّلاة و هكذا الأمر في سائرالأحكام الوضعيّة أو أنّ المجعول بجعله هو نفس الحكم التّكليفي ليس إلاّ و أمّا الحكم الوضعي فإنّما هو اعتبار يعتبره المعتبر بعد جعله للحكم‌الشّرعي على وجه خاصّ فالمنشأ بالإنشاء الشّرعي في قوله أقم الصّلاة الآية ليس إلاّ وجوب الصّلاة عند دلوك الشّمس إلاّ أنّ‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست