responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 64
و خالف معشر الأخباريّين في ذلك كصاحب الحدائق في طيّ بعض كلماته نعم هنا إيراد وارد على أكثر الأخباريّين و هو أنّه كيف‌قالوا بوجوب الاحتياط في باب الاستصحاب مطلقا من جهة الأخبار مع أنّ بناءهم على الفرق في مسألة الاحتياط بين الشّبهةالوجوبيّة و التّحريميّة فمقتضى هذا التّفصيل في اعتبار الاستصحاب أيضا بين الصّورتين مع أنّهم أطلقوا القول بعدم اعتباره‌مطلقا و لم يظهر لي ما يدفع هذا الإشكال منهم إلاّ القول بأنّ الحكم بعدم وجوب الاحتياط في مسألة البراءة إنّما هو من جهةورود بعض الأخبار الظّاهرة فيه بخصوصه و هذا بخلاف مسألة الاستصحاب فيحمل الأخبار الواردة فيه على الشّبهة الموضوعية جمعابين الأخبار فتأمّل ثمّ إنّه ربما يورد عليهم أيضا بأنّه لا معنى لنفي الاستصحاب مطلقا إذ قد يكون موافقا لأصالة الاحتياطإذ ليس الاستصحاب نافيا للتّكليف في جميع الموارد هذا و أنت خبير باندفاع هذا الإيراد عنهم لأنّ حيث الاستصحاب غير حيث‌الاحتياط و الالتزام بالحكم من الجهة الأولى مع عدم الدّليل عليه لا ينفكّ عن التّشريع قطعا و هذا بخلاف إثباته من الجهة الثّانيةفإنّه يرفع موضوع التّشريع و بالجملة الفرق بينهما لا يكاد أن يخفى على جاهل فضلا عن عالم‌ حجة قول السابع في نقل كلمات الفاضل التّوني المتعلّقة بالمقام و الاعتراض عليها قوله و هي الواجب و المندوب إلخ‌(1)
أقول لا يخفى عليك ما وقع منه قدس سره من المسامحة في إطلاق الحكم الشّرعي فإنّه ليس ما ذكره من الواجب و الحرام و المكروه و المندوب كما لا يخفى‌ضرورة أنّها ليست من مقولة الحكم بل إنّما هي من أفعال المكلّف المتعلّقة للحكم الشّرعيّ و إنّما الحكم نفس الوجوب و التّحريم و النّدب‌و الكراهة باعتبار تعلّقها بفعل المكلّف ضرورة أنّ الحكم من فعل الحاكم لا فعل المحكوم و إلاّ لم يكن هناك حاكم و لا حكم و الملازمةظاهرة و هذا التّسامح منه نظير ما وقع منه من التّسامح في إطلاق الحكم الوضعي على مورده كالأسباب و الشّرائط و الموانع و الأجزاءإلى غير ذلك مع أنّ من المعلوم ضرورة لكلّ من راجع إلى كلماتهم أنّ الحكم الوضعيّ هي السّببيّة و الشّرطيّة و المانعيّة إلى غير ذلك‌و بعبارة أخرى الأوصاف القائمة بذات الشّرط و المانع و السّبب و نحوها و إلاّ لم يعقل الخلاف في تعلّق الجعل بالنّسبة إليه ضرورةأنّ نفس الذّات غير قابلة لتعلّق الجعل الشّرعي بها بحيث لا يريب فيه ذو مسكة كيف و قد ذهب جماعة من المحقّقين إلى كونه مجعولاكالحكم التّكليفي حسب ما ستقف عليه إن شاء اللّه و نحن و إن نثبت بعد ذلك عدم إمكان تعلّق الجعل الشّرعي بالنّسبة إلى الحكم الوضعي‌بالمعنى المعروف أيضا إلاّ أنّه ليس من البداهة مثل عدم إمكان جعل مورده كما لا يخفى و يمكن توجيه الإطلاق المذكور بأنّ المراد من‌الواجب مثلا هو وصفه العنواني لا ذاته فتدبّر قوله و التّوهم بأنّ الأمر إذا كان للفور إلخ‌(2)
أقول الوجه فيما ذكره و مراده منه‌هو أنّ الموقّت المضيّق ينتفي بانتفاء وقته بخلاف ما إذا كان الأمر للفور فإنّه إذا لم يأت به في أوّل أزمنة الإمكان فيجب في ثانيه‌و ثالثه و هكذا فيكون فورا بعد فور و لا يخفى عليك أنّ هذا مبنيّ على أحد الأقوال في مسألة الفور قوله كالدّلوك و نحوه‌ممّا لم يكن السّبب وقتا إلخ‌(3)
أقول أراد بذلك أنّ السّبب على قسمين أحدهما ما يكون سببا للحكم على الإطلاق بمعنى أنّه لو لا المزيل‌لكان المسبّب باقيا دائما ثانيهما ما يكون سببا للحكم في وقت معيّن و هذا على وجهين أحدهما أن يكون سببا للحكم و ظرفاللمحكوم عليه أيضا كالكسوف و نحوه ثانيهما أن يكون سببا للحكم من غير أن يكون ظرفا للمحكوم عليه كالدّلوك فإنّه سبب للحكم‌من غير أن يكون ظرفا للمحكوم عليه فمراده من الحكم في قوله ممّا يكون السّبب وقتا للحكم هو المحكوم عليه أو نفسه لكن باعتبار البقاء في أنّ نسبة التّفصيل بين الحكم التكليفي و الوضعي بالمعنى المعروف إليه لا وجه له‌ قوله فظهر ممّا ذكرنا أنّ الاستصحاب إلخ‌(4)
أقول الوجه في ظهور ما ذكره ممّا ذكره هو أنّه فرض انتفاء الشّك الّذي هو موردالاستصحاب في الأحكام الطّلبيّة و التخييريّة من حيث هي و كذلك في الأحكام الوضعيّة بالمعنى المعروف فينحصر مورد الرّوايات في الأحكام‌الوضعيّة بالمعنى الّذي ذكره لعدم تحقّق الشّك على وجه يجري فيه الاستصحاب إلاّ فيها فإنّه و إن تحقّق الشّك في الأحكام الطّلبيّةفي بعض الأحيان إلاّ أنّه ليس موردا لإجراء الاستصحاب بل هو مورد سائر الأصول من اللّفظيّة و العمليّة و أمّا الوجه في عدم تحقّق‌الشّك الموجب لجريان الاستصحاب إلاّ فيما ذكره قدس سره و إن لم يكن محتاجا إلى البيان لمن راجع إلى كلامه و تأمّل فيه إلاّ أنّه لا بأس‌بالإشارة إليه هو أنّ الحكم لا يخلو إمّا أن يكون تكليفيّا أو وضعيّا و على الأوّل لا يخلو إمّا أن يكون اقتضائيّا أو تخييريّا و على‌الأوّل لا يخلو إمّا أن يكون موقّتا أو غير موقّت و على الأوّل لا يخلو إمّا أن يكون موسّعا أو مضيّقا و على الثّاني أي إذا لم يكن‌موقّتا فلا يخلو إمّا أن يكون الطّلب للمرّة فورا أو متراخيا أو للتّكرار أو لطلب الطّبيعة مجرّدا عن القيدين و لك إجراء بعض‌هذه الأقسام في التّخييري أيضا و على التّقدير الثّاني من التقديرين الأوّلين أي إذا كان الحكم وضعيّا فلا يخلو إمّا أن يكون سببيّةالسّبب و كذا مانعيّة المانع و شرطيّة الشّرط إلى غير ذلك مطلقة أو مقيّدة فإن كان الأمر موقّتا فإن وقع الشّك في الإتيان‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست