responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 63
في ورود النّقض عليه بما ذكره دام ظله و لا يدفعه القول بأنّ اعتبار الاستصحاب فيما ذكره من الأمثلة و نظائرها إنّما هو من جهةالإجماع و قضاء الضّرورة و تسرية الحكم عنها إلى غيرها من القياس المنهيّ عنه لفساده مضافا إلى منع تحقّق الإجماع حسب مايشهد له ملاحظة الأقوال في المسألة و الأمثلة الّتي نفوا اعتبار الاستصحاب فيها بأنّ قضيّة صريح كلامه كما لا يخفى على من راجعه‌هو أنّ المانع من عدم الشّمول ليس إلاّ كون الاستصحاب في الموارد الّتي أثبته القوم فيها من القياس موضوعا من جهة تبدّل الموضوع‌فيها و يعترف بأنّ الاستصحاب في الموارد الّتي أثبته فيها ليس من القياس في شي‌ء فيشمله الأخبار لا أنّه يسلّم كونه من القياس موضوعاو قد خرج عن حكمه بأخبار الاستصحاب و أمّا ما ذكره من الإجماع و الضّرورة فيتوجّه عليه حينئذ النّقض بما ذكره دام ظلّه مع أنّه لو بني الأمرعليه و إن كان خلاف صريح كلامه لقلنا بمثله فيما تدّعى حجيّته فيه فإنّه إن صلح ما ورد في باب الاستصحاب أن يخصّص أدلّة القياس‌لم يعقل الفرق بين ما ذكره و ما ذكره القوم بل إخراج ما ذكره القوم أولى من إخراج ما قال باعتباره فيه من حيث كون تغايرالموضوع فيه أوضح و أبين كما يعلم من البيان الّذي ذكره الأستاذ العلاّمة في الإشارة إلى الفرق بين الزّمان و الزّماني‌ قوله و إن كان دون الأوّل إلخ‌(1)
أقول الوجه في‌كونه دون الأوّل في الظّهور هو أنّه ليس نفس الزّمان بل أمر يوجد في الزّمان و يسمّى بالزّماني و لا ينافي ذلك كون تحديد زماني‌اللّيل و النّهار به كما لا يخفى فإنّه و إن كان من الأشياء الغير القارّة بحسب الوجود إلاّ أنّه ليس في مرتبة الوضوح و الظّهور من ذلك‌كالزّمان فإنّه الأصل فيما هو من هذا القبيل كما لا يخفى‌ ثمّ إنّه يرد عليه على تقدير كون مراده من اللّيل و النّهار ما ذكرمضافا إلى ما ذكره دامت إفادته بأنّ إثبات الطّلوع و الغروب بالاستصحاب لإثبات اللّيل و النّهار اللّتين تكونان موضوعتين‌للأحكام الشّرعيّة غير جائز لأنّه من الأصول المثبتة الّتي لا تعويل عليها عند المحقّقين ممّن اعتمد في اعتبار الاستصحاب على الأخبار نعم لو فرض تعلّق حكم في الشّريعة على نفس الطّلوع و الغروب لم يتوجّه عليه هذا الإيراد بالنّسبة إليه و لكن الظّاهر أنّه مجرّدفرض غير واقع اللّهمّ إلاّ في النّذر و أشباهه‌ قوله فإنّ الطّهارة السّابقة إلخ‌(2)
أقول لا يخفى عليك أنّ ما ذكره مبنيّ‌على الغمض عمّا بني عليه الأمر سابقا من عدم كون الشّك في الرّافع ذاتا و وصفا من الشّك في الموضوع في شي‌ء فإنّ عدم الرّافع‌لم يوجد في الموضوع و إن كان له مدخل في المناط العقلي و الموضوع الأوّلي في حكم العقل حسب ما عرفت تفصيل القول فيه و ستعرف‌إن شاء اللّه‌ قوله و من المعلوم أنّ الخيار و الشّفعة إلخ‌(3)
أقول لا يخفى عليك أنّ ما ذكره في المقام ممّا لا يقول به دام ظلّه‌في خصوص المثالين فإنّ المدار في صدق النّقض و إن كان هو العرف حسب ما سيأتي تفصيل الوجه فيه إلاّ أنّه ليس بموجود في جميع‌المقامات كما عرفت سابقا قوله و ثانيا بالحلّ إلخ‌(4)
أقول قد عرفت سابقا تفصيل القول في حلّ هذه الشّبهة عندذكر أدلّة المانعين مطلقا فراجع إليه فإنّه ينفعك جدّا في أنّ أوامر الاحتياط على قسمين كما تقدّم‌ قوله ففيه مضافا إلى ما حقّقناه في أصل البراءة إلخ‌(5)
أقول حاصل ما ذكره دام ظلّه هو ما عرفت تفصيل القول فيه في مسألة أصالة البراءة من كون الأمر الوارد بالاحتياط في أخبارهاعلى قسمين أحدهما ما هو ظاهر في خصوص الاستحباب فلا ربط له بالمقام أصلا ثانيهما ما هو ظاهر في الطّلب الإرشادي القدرالمشترك بين الوجوب و النّدب لقرائن مذكورة في الأخبار المشتملة عليه و هذا أيضا لا ينفع إلاّ فيما لم يكن هناك دليل عقليّ‌أو نقلي يقتضي رفع احتمال العقاب و إلاّ فيكون واردا عليه كما لا يخفى و من هنا حكمنا بورود أدلّة البراءة على أخبار الاحتياطمن جهة اقتضائها عدم الضّرر في ارتكاب المشتبه فإذا كان الأمر كذلك في أدلّة البراءة فالحكم بورود أخبار الاستصحاب عليه‌يكون بطريق أولى لورودها على أدلّة البراءة نعم لو لم يكن هناك ما يرفع الضّرر كما في الشّبهة البدويّة قبل الفحص أو الشّبهةالمقرونة بالعلم الإجمالي في الشّبهة المحصورة تعيّن الحكم بوجوب الاحتياط لكن لا من جهة دلالة الأخبار لفرض استعماله في القدرالمشترك حسب ما عرفت و بمثل هذا ينبغي تحقيق المقام فإنّ فيما ذكره الأستاذ العلاّمة نوع اضطراب و تشويش فإنّ الحكم باختصاص‌احتمال التّهلكة الأخروية بصورة العلم الإجمالي ممّا لا وجه له لما عرفت من وجوده في الشّبهة الغير المقرونة به قبل الفحص أيضاو كذلك الحكم بحكومة أخبار الاستصحاب على أخبار الاحتياط أيضا ممّا لا وجه له بعد ما عرفت من كونها واردة عليها لا حاكمةو الفرق بينهما في غاية الوضوح و الظّهور ثمّ إنّه ربما يورد على هذا الدّليل بالنّقض بالشّبهة الوجوبيّة فإنّ بناء أكثر الأخباريّين‌على عدم وجوب الاحتياط فيها مع أنّ دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط لا يختصّ بالشّبهة التّحريميّة حسب ما فصّلنا القول فيه في الجزءالثّاني من التّعليقة هذا و لكن لا يخفى عليك اندفاع هذا النّقض عن المستدلّ لأنّه ممّن لا يفرق في وجوب الاحتياط بين الشّبهتين‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست