responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 62
تقدير الآثار و لا استعمال النّقض و الإبقاء في أكثر من معنى بل المراد من الإبقاء هو معنى واحد و كذلك المراد من متعلّقه في جميع الصّورهو نفس المتيقّن و لكن لما كان المراد من الإبقاء حسب ما عرفت تفصيل القول في الرّوايات هو الالتزام ببقاء المتيقّن و فرضه كالموجودكان إبقاء كلّ شي‌ء بحسبه لا بمعنى كون المراد منه معنيان أو من متعلّقه شيئان و هذا المعنى يجري في جميع أدلّة الأحكام الظّاهريّةالشّاملة للموضوع و الحكم سواء كانت من الأدلّة الفقاهتيّة أو الاجتهاديّة و ليس أيضا مختصّا بلفظي النّقض و الإبقاء بل يجري في جميع‌ألفاظ أخبار الباب و غيرها الّتي يتفاوت الحال فيها بالنّسبة إلى متعلّقاتها فربما يتوهّم المتوهّم من أجل ذلك أنّها من المشتركات اللّفظيّةفلا دخل لحديث التّقدير و لا لحكاية استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد في المقام لأنّ النّقض استعمل في معنى واحد و إن اختلف‌حاصله بالنّسبة إلى متعلّقاته كما لا يخفى فهذا الكلام ممّا لا ينبغي صدوره عن جاهل فضلا عن عالم و منه يعلم فساد الوجه الثّالث‌لأنّ نسبة النّقض على كلّ تقدير إلى نفس المتيقّن حسب ما عرفت و منه يظهر اندفاع كلامه بما ذكره دام ظلّه فإنّ المقصود من كلامه أنّ‌المراد من نسبة النّقض إلى الموضوع هو جعل الآثار و وجوب الالتزام بها لا أن يكون الآثار مقدّرة في الكلام بحيث كانت متعلّقةللنّقض هذا مع أنّ ما ذكره من اندفاع جميع الإيرادات بما ذكره ممّا لم يعلم له معنى محصّل لأنّ الحال في الأحكام الجزئية المشتبهةكالحال في الموضوعات الخارجيّة لا فرق بينهما أصلا فما ذكر في منع شمول الأخبار للثّاني يجري في الأوّل أيضا حسب ما صرّح به شيخنا دام‌ظلّه بقوله و يدفعه إلى آخره فالنّقض بالشّبهة الحكميّة الجزئية باق بحاله و ممّا ذكرنا كلّه يظهر أيضا أنّ ما ذكره في الفرق بين‌الحكم و الموضوع بأنّه لا يفرق في استصحاب الأوّل بين لوازمه بخلاف الثّاني ممّا لا ينفعه في شي‌ء و لا يغنيه من جوع لأنّ ما ذكره ممّا لم ينكره‌أحد و سيأتي تفصيل القول فيه أيضا و أنّه لا فرق في لوازم أحكام الموضوع أيضا بعد ثبوتها ظاهرا باستصحابه بين الشّرعيّة و العقليّة ثمّ إنّ المراد ممّا ذكره دام ظلّه بقوله إنّ المراد من الإبقاء و عدم النّقض إلى آخره هو بيان المراد بالنّسبة إلى نسبة النّقض في‌الشّبهة الموضوعيّة لا مطلقا فلا يرد عليه شي‌ء في أنّه لا معنى لجريان استصحاب الحكم مع الشّكّ في موضوعه‌ قوله و لكنّ التّحقيق أنّ في موضوع جريان الاستصحاب إلخ‌(1)
أقول ما ذكره من التّحقيق‌ممّا لا شبهة فيه بناء على القول باشتراط إحراز الموضوع في باب الاستصحاب بالدّقة العقليّة فإنّ في جميع صور الشّك في بقاءالحكم الشّرعي من جهة الشّك في بقاء موضوعه حسب ما هو مفروض الكلام يكون الموضوع مشكوك البقاء فلا يعلم صدق النّقض على عدم‌الالتزام بحكمه حينئذ حسب ما عرفت في مطاوي كلماتنا السّابقة في وجه اشتراط بقاء الموضوع و سيأتي تفصيل القول فيه في التّنبيهات‌أيضا فاستصحاب الحكم ممّا لا يعقل جريانه مع الشّك في بقاء موضوعه حتّى يغني عن استصحاب الموضوع و مع استصحابه لا يعقل أيضاجريانه لأنّ معنى إبقاء الموضوع حسب ما عرفت سابقا هو الالتزام بآثاره فيرتفع الشّك عن الحكم على سبيل الحكومة هذا مضافاإلى أنّه لا يعقل إنشاء آخر بالنّسبة إلى وجوب الالتزام بالآثار الّذي هو عين الإنشاء الأوّل من حيث كون كلّ منهما ظاهريّا وإلاّ لزم اللّغو و العبث على الحكيم تعالى هذا مع أنّ ما ذكر خروج عن الفرض لأنّ الكلام فيما لم يجر الاستصحاب في الموضوع أصلا نعم على القول بكفاية إحراز الموضوع بالمسامحة العرفيّة يمكن إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى الحكم في بعض الصّور كما يقال‌فيما إذا شكّ الحائض في ارتفاع حدث الحيض عنها الأصل بقاء حرمة العبادة عليها و كذا سائر الأحكام المترتّبة على الحيض‌فإنّ أهل العرف يجعلون مسامحة الموضوع في الحكم نفس المرأة من غير ملاحظة ترتّبه على عنوان الحائض الصّادق عليها و كذايقال فيما إذا شكّ في حرمة الزّبيب بالغليان الأصل بقاء حرمته حال العنبيّة مسامحة في جعل الموضوع ذات العنب الموجودةفي الزّبيب لا عنوان العنبيّة المفقود فيه و هكذا هذا و لكن ما ذكره الأستاذ العلاّمة من إطلاق القول بعدم جريان استصحاب الحكم‌مع الشّك في بقاء الموضوع حسب ما صرّح به في مجلس البحث مبنيّ على القول الأوّل و لكن على القول الثّاني أيضا لا شبهة في ورودما ذكره على المتوهّم لأنّه يكفي في فساد توهّمه عدم غناء الاستصحاب الحكمي عن الاستصحاب الموضوعي في الجملة لارتفاع الموجبةالكلية بالسّالبة الجزئيّة و ليس لأحد أن يقول بتسامح العرف في جميع صور الشّك في بقاء الموضوع ضرورة عدم تسامحهم‌في كثير من المقامات هذا و سيأتي تفصيل القول في ذلك إن شاء اللّه‌ و أما قول الخامس قوله إلاّ أنّهم منعوا من إثبات الحكم إلخ‌(2)
أقول لا يخفى‌عليك أنّ مراده ممّا ذكره هو أنّ ما ذكره المحدّث المتقدّم ذكره هو بعينه ما ذكره المتقدّمون من أصحابنا كالسيد رحمه الله و تابعيه‌مع شرحهم القول فيه حسب ما عرفت في حجّة القول بعدم اعتبار الاستصحاب مطلقا إلاّ أنّ الفرق بينه و بينهم هو تسليمه لاعتبارالاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة و إنكارهم له مطلقا قوله فيرد عليه أوّلا النّقض بالموارد الّتي ادّعى إلخ‌(3)
أقول لا إشكال‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست