responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 7
و بعبارة أخرى المعتبر في مجاري الأصول الجهل بالحكم الشرعي حدوثا و بقاء بجميع مراتبه ما يكون مجهولا مطلقا فلو علم به من حيث قيام‌الظّن المعتبر به خرج عن كونه مجهولا بهذا العنوان و إن كان مجهولا بحسب بعض مراتبه و هو ثالثة ثبوته و بعبارة في نفس الأمر و في ذات الموضوع من حيث هي‌و هذا الوجه كما ترى لا يساعد عليه الأدلّة الشرعيّة القائمة على الأصول خصوصا الاستصحاب فإنه و إن أمكن القول به بالنّسبة إلى‌بعض أدّلة البراءة كتابا و سنّة كما ستقف عليه إلا أنّه خلاف مدلول أكثرها كقوله عليه السلام كلّ شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي و قوله كلّ شي‌ء لك حلال‌حتى تعلم أنّه حرام بعينه و نحوهما ممّا سيمرّ عليك و كيف كان لا إشكال في ضعف هذا الوجه ثانيها كون الدليل الظنّي معارضاللأصل المذكور و مخصّصا له و هذا الوجه يظهر من كلمات السيّد السند صاحب الرياض قدس سرّه فإنه كثيرا ما سلك هذا المسلك‌في تقابل الدليل الظني مع الأصل و يقول يخرج عن الأصل بالدليل أو يخصّص الأصل بالدليل أو نرجح الدليل على الأصل و نحوهامن العبارات الظاهرة في ذلك و كلامه و إن كان مطلقا شامل للأصل العقلي أيضا إلاّ أنه لظهور فساده يحمل على مقابلته مع الأصل‌الشرعي ضرورة عدم تصوّر التعارض و التخصيص بالنسبة إلى الأصل العقلي و وجهه ما أفاده شيخنا قدس سره في الكتاب من أنّ دليل‌الأصل يثبت مفاده في موضوع عدم العلم بالواقع سواء قام هناك الأمارة التي دلّ الدليل على حجيّتها كخبر العادل مثلا أم لا فإن اعتبارخبر العادل و إن كان علميّا كاعتبار الأصل إلاّ أنّ مفاده ليس علما و إلاّ خرج عن الدليل الظّني فخبر العادل الدال على حرمة بعض الموضوعات‌يدلّ على حرمته مع عدم العلم بحكمه الواقعي و ما دلّ على أصالة الإباحة أيضا يدل على إباحته مع عدم العلم بحكمه الواقعي فكلّ منهما بالظن‌إلى دليل اعتباره يثبت حكما ظاهريّا على خلاف الآخر في الموضوع الواحد و هذا معنى تعارضهما و أمّا وجه ترجيح الدليل على الأصل وتخصيصه به مع كون النسبة بين دليلهما العموم من وجه كون دليل الحرمة بمنزلة الخاص المطلق بالنّسبة إلى دليل الأصل بملاحظة الإجماع القائم‌على عدم الفرق في حجيّة الخبر و وجوب الأخذ به بين وجود الأصل على خلافه و عدمه فإنه بعد قيامه لو عمل بدليل الأصل في مادّة التعارض‌لزم طرح الخبر في مورد سلامته للملازمة الثابتة بينهما بالفرض فيلزم طرح الخبر رأسا و هذا بخلاف ما لو علمنا بالخبر في مادّة التّعارض فإنه‌لا يلزم منه طرح الأصل في مادّة الافتراق فيصير الخبر بمنزلة الخاص المطلق و الأصل بمنزلة العام المطلق و هذا معنى ما ذكرنا من كون دليل‌الجزء بمنزلة الخاص بالنسبة إلى دليل الأصل فإن شئت قلت إن التعارض بينهما و إن كان العموم من وجه إلاّ أن دليل حجيّة الخبر أظهر دلالةمن دليل اعتبار الأصل فيلزم العمل عليه في مادة التعارض و هذا معنى تخصيص الأصل بالدليل و ترجيحه عليه و هذا الوجه كما ترى‌و إن كان له وجه في بادي النظر و ظاهره إلا أنه لا إشكال في ضعفه أيضا بعد التأمّل كما يظهر وجهه من بيان الوجه الثالث الذي اختاره شيخناقدس سره‌ في حكومة الدليل الظّني على الأصل‌ ثالثها ما جزم به قدس سره في الكتاب في هذا المقام بقوله و لكن التحقيق أن دليل تلك الأمارة إلى آخره و في غيره من حكومة الدليل الظنّي‌بالنظر إلى دليل حجيّة على الأصل الشرعي حيث إنه بمدلوله ناظر إلى دليل الأصل و شارح و مفسّر له و مبيّن لمقدار مدلوله فهو مقدّم‌عليه بالتقدّم الذاتي لا لمكان الترجيح و التخصيص فلا معارضة بينهما حقيقة أصلا توضيح ذلك أن معنى حجيّة الخبر مثلا و وجوب‌البناء على صدقه و ترتيب آثار الواقع عليه هو عدم الاعتناء باحتمال كذبه في إخباره الذي يراعى شرعا لو لا الحكم بحجيّته و من المعلوم أنّ‌نفي الاعتناء بالاحتمال المذكور شرعا راجع إلى إلقاء ما يقابل عند احتمال كذبه من الرجوع إلى الأصل بحكم الشارع و بعد إلقاء الوسائطيكون معنى حكم الشارع بحجّية الخبر في معنى رفع اليد عن الأصل و هذا معنى كونه شارحا له و ناظرا إليه و هو ما ذكرنا من الحكومة و منه‌يظهر فساد القول بالتعارض و الترجيح و التخصيص في المقام ثمّ إن هذا الذي ذكرنا من حكومة الدليل الظّنيّ على الأصل الشرعي إنما هو في‌الأصل الأعمّ و أما إذا فرض هناك أصل أخصّ من دليل اعتبار الأمارة الظّنيّة بمعنى وجود الأمارة المفروضة في جميع موارد جريانه‌فلا معنى لحكومته على الأصل بل يتعيّن تخصيصه بالأصل كما إذا قيل باعتبار الاستصحاب من باب الظّن في مقابل قاعدة الشك بعدالفراغ عن العمل أو بعد التجاوز عن المحلّ أو بعد خروج الوقت بناء على القول باعتبارها من باب التعبّد الظاهري أو في مقابل البناء على‌الأكثر عند الشك في الأخيرتين من الرباعيّة بناء على جريان الاستصحاب فيه على ما زعمه بعض أفاضل مقاربي عصرنا في باب الاستصحاب‌كما سيجي‌ء نقله في محله فإنه لا مناص عن تخصيص الاستصحاب بالأصلين و هذا لا يختصّ بالمقام بل هو جار بالنسبة إلى جميع ما يكون حاكماعلى أدلة الأحكام كدليل نفي الحرج و الضرر و أشباههما فإنه لا معنى لحكومتها على ما يثبت خلافها في مورد الخاص فلو قام هناك دليل‌على ثبوت حكم حرجيّ في مورد أو ضرريّ كالتصرف في مال الغير فيما يتوقّف حفظ النفس عليه فلا ينظر إلى كونه حرجيا أو ضرريّا و هذا أمرواضح لا سترة فيه أصلا هذا بعض الكلام فيما يتعلق بالمقام و سنتكلم في تمامه في الجزء الرابع من التعليقة إن شاء الله تعالى‌ قوله قدس سره و اعلم أن‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست