responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 6
بالنظر إلى أنفسها و هو بديهي البطلان مضافا إلى اتفاق كلمتهم عليه و الاستشهاد باجتماع الواجب التوصّلي مع الحرام فإن أراد ذات‌الواجب فلا ينفع في المقام أصلا و إن أراد الواجب المتّصف بالوصف فيمتنع اجتماعه مع الحرام لأن الحيثيّة التوصّليّة إنما تفيد في سقوطالخطاب بفعل الحرام من حيث حصول الغرض به و ارتفاع موضوع الخطاب معه لا في تعلّق الخطاب بالحرام كيف و الضدّيّة بين الحكمين‌لا تعلّق له بالتّعبديّة و التوصّليّة و من خالف في ذلك في ظاهر كلامه فلا بد من أن يصرف عنه أو يحكم بخطائه في القول لأن ما ذكرنا من‌الأمور الواضحة عند ذوي الأفهام المستقيمة هذه غاية ما قيل أو يقال في دفع الإشكال و قد عرفت عدم تماميّتها بأسرها و قدطال البحث بيني و بين شيخنا قدّس سرّه في مجلس المذاكرة في الإشكال المذكور في هذا المقام و مسألة اجتماع الأمر و النهي و لم يحصل‌لي من إفاداته ما يدفع به الإشكال عن نفسي و زعمت أنّه ممّا لا ذبّ عنه فلعلّك تهدى إلى وجه دفعه و لكني أسألك التأمّل في هذاالمقام و عدم المسارعة فيه و أن لا تسلك سبيل طلبة عصرنا من الإيراد على كل ما يسمعونه من غير تأمّل في موضوع القضيّة و محمولها و إلاّفالسهو و الخطاء بمنزلة الطبيعة الثانية لغير الإنسان الكامل الذي عصمه اللّه منهما أو من يحذو حذوه من المعصومين و لقد صار من‌المثل كم ترك الأوّل للآخر مع أني معترف بقصور الباع في العلم فلعلّه اختفى عليّ جهات المسألة في الموضعين و ممّا ذكرنا كله يظهر لك المرادمن قوله قدس سره لا لعدم اتحاد الموضوع و قوله أ لا ترى أنه لا معارضة و لا تنافي بين كون حكم شرب التتن المشكوك حكمه هي الإباحة و بين كون‌حكم شرب التتن في نفسه مع قطع النظر عن الشك فيه هي الحرمة و ما يوجّه به ثمّ إنّك قد عرفت مما ذكرنا كلّه أنّ تقابل الشكّ و الظّن و إن‌اقتضى كون المراد بالشك ما يقوم بالاحتمالين المتساويين إلا أن المراد به في مجاري الأصول ليس خصوص ذلك يقينا و من هنا قال قدّس سرّه‌ثم إنّ الظّن المعتبر حكمه حكم الشك بمعنى أن الموضوع في دليل الأصل ما يعمّهما و ينطبق عليهما من غير فرق‌ الكلام في أقسام الأصل و الدليل و بيان النّسبة بينهما و أنّهما وارد أو حاكم و الآخر بورود و محكوم‌ قوله قدّس سرّه و ممّا ذكرنا من تأخّرمرتبة الحكم الظاهري‌(1)
أقول توضيح القول في النّسبة بين الأصل و الدليل و أنّها من التعارض أو غيره يحتاج إلى بسط في المقال و إن كان‌محلّ ذكره مسألة تعارض الأدّلة إلاّ أن تعرّض شيخنا لها في المقام الجأني إلى التكلّم فيها فنقول بعون اللّه و توفيقه و دلالة أوليائه صلوات‌اللّه عليهم أجمعين الدليل المقابل للأصل إمّا أن يكون علميّا أو ظنيّا منوطا بوصفه أو نوعه مطلقا أو مقيّدا و كذا الأصل المقابل‌له إما أن يكون من الأصول الشرعية المحضة كالاستصحاب أو العقلية كذلك كأصل التخيير في دوران الأمر بين الوجوب و التحريم أومن الأصول الشرعيّة و العقليّة بمعنى وجود الجهتين له كأصل البراءة و أصل الاحتياط بناء على عدم إناطة حكم الشارع بهما بماهو المناط في حكم العقل بهما بأن يكون ما ورد فيهما في الشرعيّات مؤكّدا محضا لحكم العقل بهما فإن حكم العقل بالبراءة منوط بقبح‌العقاب من دون وصول بيان من الشارع إلى المكلّف و لو بالطريق الظنيّة المعتبرة بل بأصل من الأصول الشرعيّة على ما ستقف على‌تفصيل القول فيه و حكم الشارع بالإباحة الظاهريّة يمكن أن يكون مترتبا على عدم العلم بالحرمة الواقعيّة كما هو المستظهر من أخبارها على‌ما ستقف عليه و كذلك حكم العقل بوجوب الاحتياط في موارده مبنيّ على احتمال العقاب و أما حكم الشارع به فيمكن أن يكون‌منوطا على الجهل بالواقع كما ربما يدّعى ظهوره من أخباره بل ادّعى ذلك حسبما يقع الكلام فيه في محلّه إن شاء الله تعالى فإن كان الدليل المقابل‌عليهما و مفيدا للعلم بالحكم الواقعي فلا إشكال في وروده على الأصل و ارتفاع موضوعه به حسّا و حقيقة من غير فرق بين أقسام‌الأصل ضرورة اشتراطه مطلقا بعدم العلم بالخلاف بل بعدم العلم مطلقا سواء كان موافقا للأصل أو مخالفا له كما هو ظاهر لاسترة فيه أصلا و إن كان ظنّا معتبرا فإن كان الأصل المقابل أصلا عقليا محضا أو كان له جهة عقليّة فلا إشكال في وروده عليه أيضاو رفع موضوعه به ضرورة ارتفاع التسوية التي أنيط به التخيير العقلي بالظن المعتبر و ارتفاع احتمال العقاب الذي أنيط به وجوب‌الاحتياط في حكم العقل به أيضا و تحقّق البيان المعتبر عدمه في حكم العقل بالبراءة بالظنّ المعتبر و هذا هو المراد بقوله قدس سره و أمّا الأدّلةالعقلية القائمة على البراءة و الاشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلّة الظنّية واضح إلى آخر ما أفاده و إن كان أصلا شرعيّاكالاستصحاب بناء على القول به من باب التعبّد و الأخبار و أمّا على القول باعتباره من باب الظني فيخرج من الأصول كالتخيير الشرعي بين‌المتعادلين فإنه لا دخل له بالأصل أيضا و إن كان مدركه الأخبار على ما عرفت الكلام فيه في الجزء الأوّل من التعليقة و إليه أشاربقوله بعد ذلك و أما التخيير فهو أصل عقلي لا غير و منه يظهر فساد إيراد من لا خبرة له عليه أو كان له جهة شرعية كالبراءة و الاحتياط ففيه‌وجوه بل أقوال أحدها كون الدليل واردا عليه أيضا و رافعا لموضوعه كما يظهر من كلمات جماعة من المتأخرين نظرا إلى أن المراد من‌عدم العلم بالحكم المأخوذ في موضوع الأصول هو عدم العلم به واقعا و ظاهرا إلى كونه غير معلوم مطلقا بحسب الجعل الأوّلي و الثانوي‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست