responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 231
في خصوص أكل مال الغير لتوقّف سدّ الرمق حكم بأن مقتضى نفس الأصل المذكور جواز الأكل و الضمان من حيث إن منعه ضرر على الآكل‌و نفي الضمان ضرر على المالك و الوجه في ذلك عدم تجويز الشارع للإضرار بل الأكل فكلّما جوّز الشارع للإضرار لم يتعقّبه الضمان فتدبّرالتنبيه الثاني عشر في دوران الأمر بين الحكمين الضررّيين‌ الثاني عشر أنه لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين بحيث لا محيص عن الوقوع في أحدهما فيكون الحكم بعدم أحدهما مستلزما للحكم بثبوت‌الآخر فإمّا أن يكون الضرران متحدين نوعا من حيث النفس و العرض و المال و إمّا أن يكونا مختلفين بحسب النوع و على التقديرين إمّا أن يكونا متحدين‌كما أو كيفا أو مختلفين و على التقادير إمّا أن يكونا بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين لا إشكال بل لا خلاف في لزوم الترجيح بحسب الاختلاف المزبورفي الجملة إلاّ أنّه لا اطّراد له عندهم فإن كلماتهم في فروع هذا الأصل مختلفة مضطربة جدّا و إن جزم شيخنا قدس سره في الرسالة بلزوم الترجيح فيمالو كان الدوران بالنسبة إلى شخص واحد و احتمل الترجيح فيما لو كان بالنسبة إلى الشخصين حيث قال بعد عنوان المسألة و الدوران ما هذا لفظه‌الشريف فإن كان ذلك بالنسبة إلى شخص واحد فلا إشكال في تقديم الحكم الذي يستلزم ضررا أقل ممّا يستلزمه الحكم الآخر لأن هذا هو مقتضى‌نفي الحكم الضرري عن العباد فإن من لا يرضى بتضرّر عبده لا يختار له إلا أقل الضررين عند عدم المناص عنهما و إن كان بالنسبة إلى شخصين فيمكن‌أن يقال أيضا بترجيح الأقلّ ضررا إذ مقتضى نفي الضرر عن العباد في مقام الامتنان عدم الرضا بحكم يكون ضرره أكثر من ضرر الآخر لأنّ العباد كلّهم‌متساوون في نظر الشارع بل بمنزلة عبد واحد فإلقاء الشارع أحد الشخصين في الضرر بتشريع الحكم الضرري فيما نحن فيه نظير لزوم الإضرار بأحدالشخصين لمصلحته فكما يؤخذ فيه بالأقلّ كذلك فيما نحن فيه و مع التساوي فالرجوع إلى العمومات الآخر و مع عدمها فالقرعة لكن مقتضى هذا ملاحظةالشخصين المختلفين باختلاف الخصوصيّات الموجودة في كلّ منهما من حيث المقدار و من حيث الشخص فقد يدور الأمر بين ضرر درهم و ضرر دينارمع كون ضرر الدرهم أعظم بالنسبة إلى صاحبه من ضرر الدينار بالنسبة إلى صاحبه و قد يعكس حال الشخصين في وقت آخر و ما عثرنا عليه من كلمات‌الفقهاء في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه و يشهد لما أفاده من الاضطراب ما عن المشهور في الدابة الداخلة في المداربحيث لا يخرج منها إلاّ بهدمها من ترجيح الهدم مع الغرامة من حيث كونه أقلّ ضررا و كذا في الدابّة التي أدخلت رأسها في القدر بحيث لا يخرج رأسهاعنه إلاّ بكسرها من ترجيح الكسر من حيث كونه أقلّ ضررا و ما في المسالك من الاعتراض عليهم بما في محكي الكتاب و ما عن العلاّمة في التذكرة في كتاب الغصب‌من أنه لو غصب دينارا فوقع في محبرة الغير بفعل الغاصب أو بغير فعله كسرت لرده و على الغاصب ضمان المحبرة لأنّه السبب في كسرها و إن كان كسره‌أكثر ضررا من تبقية الواقع فيها ضمنه الغاصب و لم يكسر انتهى كلامه رفع مقامه و عن الدروس في هذه المسألة لو أدخل دينارا في محبرته و كانت‌قيمتها أكثر و لم يمكن كسره لم يكسر المحبرة و ضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه و ظاهر التذكرة كما ترى كسر المحبرةمع تساوي الضررين حيث إنّه لم يجوّز الكسر في صورة خاصّة و هي ما لو كان الكسر أكثر ضررا و عن الدروس في كتاب الغصب أيضا لو دخلت زهرة اليقطين‌في إناء الغير فعظمت اعتبر التفريط و مع انتفائه يتلف أقلّهما قيمة و يضمن صاحب الآخر و إن تساويا فالأقرب أن الحاكم يجبرهما فإن تمانعا فالقرعةانتهى كلامه رفع مقامه و قال في محكي جامع المقاصد في شرح قول العلامة قدس سرهما في مسألة المحبرة و لو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة و أمكن إخراجه بكسره‌كسر لوجوب ارتكاب أخفّ الضررين عند التعارض هذا إذا لم يكن محبرة الغاصب و لا يبعد أن يقال إن الدينار يقبل العلاج و الإصلاح بسهولةإذ ليس إلاّ تجديد السّكة بخلاف المحبرة فيكسر الدينار زادت قيمته أو نقصت نعم لو زاد نقصه على قيمة نقصان المحبرة اتّجه كسرها و ضمان الدينارانتهى كلامه رفع مقامه و هذه الكلمات كما ترى يشهد بترجيح أقلّ الضررين في الجملة و اختاره المحقق القمّي قدس سره و غير واحد من المتأخرين و هو الحق فيماكانا من سنخ واحد لأن إلقاء الضرر الزائد لا وجه له أصلا فيتعيّن مراعاته كما أنه لا إشكال في تعيين القرعة عند التمانع كما صرّح به فيما عرفت من الدروس‌و أولى منه ما لو كان تزاحم الضررين بالنسبة إلى شخص واحد فإنه أولى بالترجيح بالقلّة و الكثرة كما عرفته عن شيخنا قدس سره في الرّسالة و الوجه فيه‌ظاهر لكن في كل مورد حكمنا بتقديم أحد الضررين بالنسبة إلى شخصين لمكان الترجيح أو الإقراع لا بدّ فيه من الحكم بالضمان بالنسبة إلى الآخر لمافيه من الجمع بين الحقّين و يدلّ عليه الأصل المذكور كما عرفت الإشارة إليه سابقاالتنبيه الثالث عشر الثالث عشر أنه لو كان تصرّف المالك في ملكه‌موجبا لتضرر جاره فهل يجوز و لو لم يتضرّر من تركه أو لا يجوز إلا إذا تضرّر من تركه مطلقا أو فيما إذا كان ضرره أكثر فيدخل فيما عرفت من دوران الأمربين الضررين بالنسبة إلى شخصين في الأمر السّابق ظاهر كلماتهم عدم ابتناء حكم المقام عليه و عن بعض المتأخرين ابتناؤه عليه و كلماتهم في المسألةو إن كانت مختلفة في الجملة إلا أنّها ينادي بأعلى صوتها بالفرق بين المسألتين و لا بدّ أوّلا من بيان وجوه التصرّف في الملك و صوره ثم نقل كلماتهم في‌المسألة ثانيا ثم تعقيبه ببيان ما هو المختار في صور المسألة فنقول إن تصرّف المالك في ملكه فيما تضرّر جاره به قد يكون مع حاجته إليه‌بحيث يكون تركه موجبا لتضرّره بفوت الحاجة سواء كان تضرّره مساويا لتضرّر الجار أو زائدا عليه أو ناقصا عنه مع كون الضررين من سنخ‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست