responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 230
بنينا عليه في المراد من أخبار الباب فتأمّل‌التنبيه السابع‌ السّابع أنه لا فرق في مفاد الأصل المذكور بين أن يكون وجود الموضوع للحكم الضرري‌اختياريا للمكلّف بحيث يستند إلى اختياره أو من غير اختياره كما أنه لا فرق فيما كان باختياره بين أن يكون حراما أو جائزا فإذا صارالمكلّف باختياره سببا لمرض يتضرّر به الصوم مثلا يحكم بعدم وجوبه عليه و إن فعل محرّما و كذا إذا أجنب عمدا فيما يتضرّر به الغسل‌و كذا إذا ترك المسافرة إلى الحج و انحصر سفره في طريق يتضرّر به و هكذا و إن كان اختياره لما يتحقّق به الموضوع الضرري في جميعها حراماعليه و من هنا قد يقع التأمل فيما ذكروا في باب الغصب من وجوب ردّ المغصوب على المغصوب منه و إن تضرّر به الغاصب و إن ضعّفه شيخنابأنّ المقام من تعارض الضررين و المرجع قاعدة حرمة الإضرار بالغير نفسا و ما لا ضرورة حرمة إلقاء الغصب كإحداثه هذا مضافا إلى الرّوايةالمشهورة ليس لعرق ظالم حق فإنها كناية عن كلّ موضوع بغير حقّ و لذا يجبر بقلع ما يتضرّر به من بنائه و سفينته إذا كان من مال الغير إذاكان نصبه من غير حق‌التنبيه الثامن الثامن لا إشكال في حكومة الأصل المذكور على قاعدة السّلطنة المستفادة من قوله صلى اللَّه عليه و آله الناس مسلّطون على أموالهم‌فإنه كسائر ما يثبت أحكام الإسلام نعم في مورد تعارض الضررين من غير مرجّح تصير مرجعا على ما تعرف تفصيل القولين فيه فهي من هذه‌الجهة نظير سائر القواعد التي ترجع إليها بعد تعارض الضررين بل قد يرجع إلى أصالة البراءة عند تعارضهما فيما لم يكن هناك أصل اجتهادي‌و هذا كله ممّا لا إشكال فيه أصلا إنما الإشكال في أنه حاكم على قاعدة نفي الحرج أو القاعدة حاكمة عليه أو لا حكومة بينهما أصلا بل همافي مرتبة واحدة و منشأ الإشكال أن كلا منهما حاكم على عمومات الأحكام المجعولة في الشرع و الدين و الإسلام و شارح لها و مبيّن للمراد منهامن غير أن يكون فيه تشريع و جعل أصلا فجعل أحدهما ناظرا إلى الآخر و الحال هذه لا معنى له نعم يمكن ترجيح الأصل المذكور في موردتعارضهما نظرا إلى موافقة القاعدة له في أكثر موارده فلو خصّ مورد التعارض بالقاعدة لزم كون تأسيسه كاللغو نعم لا إشكال في الأخذبالقاعدة عند تعارض الضررين كما ستقف عليه لكنّه لا تعلّق له بحكومتها عليه هذا و لكن المستفاد مما أفاده شيخنا في الكتاب عندتعارض الضررين احتمال حكومتها عليه و لم يتبيّن لي الوجه فيه نعم لا إشكال في العمل بحديث الرفع فيما أكره على الإضرار بالغير في غيرالنفس على تقدير منع الأصل عنه لما ستقف عليه كما أنه لا إشكال في العمل به أيضا فيما إذا اضطرّ إلى أكل مال الغير لكن مع الضمان و ليكن‌هذه في ذكر منك لينفعك فيما بعد عند التكلم في حكم تعارض الضررين‌التنبيه التاسع‌ التاسع أنه لا إشكال في أن المراد بالضرر المنفي أعمّ من ضررالنفس و العرض كما يشهد به ما ورد في قصّة سمرة بن جندب و المال كما يشهد به مورد بعض الأخبار أيضا و هذا مضافا إلى أنّه مما لا إشكال‌فيه بالنظر إلى الأخبار انعقد الإجماع عليه كما يظهر من استدلالهم بالأصل المذكور في جميع الأقسام المذكورة كما أنه لا إشكال في اختلاف‌الأشخاص في تحقق الضرر المالي في مقدار من المال فإن صرف الدرهم لا يكون ضررا في حق شخص و يكون ضررا في حق آخر كما أنه قد يختلف بحسب‌حالات شخص واحد كما يشهد بذلك كلماتهم في باب شراء الماء للوضوء و الغسل ثمّ إن المراد بالمال أعمّ من العين و المنفعة بل الحقوق‌الماليّة أيضا بل قد يتسرّى إلى الحقوق الغير الماليّة أيضا كحقّ الأولويّة بالنسبة إلى المدارس و المساجد و غيرهما من الموقوفة و إن لم يتعقّب الإضراربها الضمان كما أن المراد بضرر النفس أعمّ من الطرف و العضو و نحوهماالتنبيه العاشر العاشر أنه لا إشكال في أن مقتضى الأصل المذكور عدم جوازإضرار الغير لدفع الضرر المتوجّه إلى المضرّ كما أنّ مقتضاه عدم وجوب تحمّل الضرر و دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه لأنّ الجواز في الأوّل‌و الوجوب في الثاني حكمان ضرريّان و يترتّب على الأوّل ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز استناد الحائط المخوف وقوعه إلى ضرع‌الجار و جداره خلافا للشيخ قدس سره مدّعيا عدم الخلاف فيه و قد حمل جمعا بينه و ما ذهب إليه المشهور على ما إذا خيف من وقوعه إهلاك‌النفس المحترمة و إن ترتّب عليه أجرة المثل و إن هو إلا كأكل مال الغير لسدّ الرمق و احتمل شيخنا قدس سره في الرسالة حمله على ما إذا لم يتضرّربه الجار أصلا فيكون كالاستظلال بجداره و الاستضاءة بناره لكنه ضعيف لثبوت الفرق بين المقام و المثالين و من هنا أمر بالتأمّل‌عقيب الاحتمال المذكور و على الثاني جواز إضرار الغير إكراها بما دون النفس من حيث توجّه الإضرار ابتداء إلى الغير بمقتضى إرادة المكره‌و يترتّب على ذلك جواز التولي من قبل الجائر و ليكن هذا في ذكر منك عسى أن ينفعك بعد ذلك التنبيه الحادي عشر الحادي عشر أنه لا إشكال في‌أنّ مقتضي القاعدة الحكم بعدم الضمان فيما جاز الإضرار بالغير من جهة الإكراه أو التصرّف في الملك الموجب لتضرّر الجار فيما يجوز كماستقف عليه نعم فيما جاز الإضرار بالغير من جهة توقّف حفظ النفس عليه ربما يجمع بين الحكم بجوازه و الضمان للغير جمعا بين الأصل المذكورو قاعدة الإتلاف من حيث إن الحفظ لا يقتضي إلا رفع سلطنة المالك عن خصوصيّة الرقبة فيجمع بينه و بين ما دلّ على احترام المال وكون تلفه موجبا للضمان إلا فيما علم كون إذن الشارع بعنوان المجانيّة كما في كثير من موارد التصرّف في أموال الناس المجوّزة شرعا نعم‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست