responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 229
تركه إلاّ فيما استثني من البراءة عن الأئمة عليهم السلام و قتل النفس المحترمة و التداوي بالمحرّمات على قول كذلك جوازه إذا كان ضرريّا و ليس أمره كأمر نفي الجرح حتّى‌يقال بعدم رفعه لغير الإلزامات من حيث عدم استناد الوقوع في الحرج إلى حكم الشارع في غير الإلزامات فيفرق بين الوضوء الضرري و الحرجي‌إلاّ فيما كان إقدام المكلّف رافعا لموضوع استناد الضرر إلى الشارع فلو أقدم المكلّف لغرض عقلائي على المعاملة الغبنيّة مع علمه بالغبن لم يحكم بثبوت‌الخيار له من جهة أن الإقدام على الضرر أوجب عدم صدق الحكم الضرري على إيجاب الشارع للوفاء بالعقد و كذلك إقدامه على شراء مال الغير مع علمه بفسادالمعاملة و أن المعوّض ليس ملك البائع أوجب عدم صدق الحكم الضرري على وجوب الغرامات و الخسارات عليه و هكذا الأمر في نظائره مما لا يجري فيه‌قاعدة الغرور و يترتّب على ذلك ما أفاده شيخنا الأستاذ العلامة قدس سره في الرسالة من الحكم بصحّة العبادات التي يعتقد المكلّف عدم التضرّربها مع كونها مضرّة في نفس الأمر فإن الأمر بالعبادة في الفرض و تجويزها للمكلّف لم يوقعه في الضرر أصلا و إنّما الموقع له علمه بعدم تضرّره فلوحكمنا بفسادها و الحال هذه لزم وقوعه في كلفة الإعادة و القضاء نعم لو علم بالضرر أو ظنّ به كان وقوعه في الضرر مستندا إلى أمرالشارع بالعبادة خلافا لمن حكم بالفساد في الفرض بزعم أن الضرر مانع واقعيّ عن صحّة العبادة من غير فرق بين العلم بوجوده أو العلم بعدمه ولا فرق في الحكم بالصحّة في الفرض بين الاستناد في فساد العبادة مع التضرّر بها إلى الأصل المذكور أو النهي عن الإضرار بالنفس فإنّ المانع عن‌امتثال الأمر عندهم النهي الفعلي المنجّز في مسألة عدم جواز اجتماع الأمر و النهي و مسألة النهي عن العبادة لا النهي الشأني المعلّق قال قدس سره‌في الرسالة بعد جملة كلام له يتعلّق بالمقام ما هذا لفظه فتحصّل أنّ القاعدة لا تنفي إلا الوجوب الفعلي على المتضرّر العالم بتضرّره لأن الموقع للمكلّف‌في الضرر هو هذا الحكم الفعلي دون الوجوب الواقعي الذي لا يتفاوت وجوده و عدمه في إقدام المكلّف على الضرر بل نفيه مستلزم لإلقاء المكلّف‌في مشقّة الإعادة فالتمسّك بهذه القاعدة على فساد العبادة المتضرّر بها في دوران الفساد مدار اعتقاد الضرر الموجب للتكليف الفعلي بالتضرّربالعمل كالتمسّك على فسادها على التحريم بالإضرار بالنفس في دورانه مدار الاعتقاد بالضرر الموجب للتحريم الفعلي لأنه الذي يمتنع اجتماعه مع الأمر فلايجري مع الضرر الواقعي و إن سلم معه التحريم الشأني كما تسالموا عليه في باب اجتماع الأمر و النهي من عدم الفساد مع الجهل بالموضوع أو نسيانه و أن‌المفسد هو التحريم الفعلي المنجّز انتهى كلامه رفع مقامه و هذا الكلام و إن أمكن توجيهه بالنظر إلى مفاد الأصل المذكور حيث إن الاعتقاد بعدم الضرريوجب رفع الاستناد إلى الشارع إلا أنّ تسليمه بالنظر إلى ما دلّ على تحريم الإضرار بالنفس مثل قوله تعالى‌ وَ لا تُلْقُوا بِأَيديكم إِلَى التهلكة و نحوه لا يخلو عن إشكال‌فإنهم و إن تسالموا في باب اجتماع الأمر و النهي على ما ذكره قدس سره إلاّ أنّك قد عرفت في مطاوي كلماتنا السابقة أن الضدّ للأمر هو النهي من غير فرق بين‌العلم بوجوده و الشكّ فيه و العلم بعدمه مع وجوده في نفس الأمر لأن الحكم الفعلي ليس وراء الحكم الواقعي ضرورة أنه ليس الموجود من الشارع في حقّ‌المكلّف حكمان شأني و فعليّ و إنما يعذر العقل المكلّف في مخالفته مع عدم العلم به في الجملة نعم لو لم يكن هناك تضادّ بين الحكمين و إنما كان بين‌وجوب امتثالهما كان لما أفاده وجه لكنّه خلاف ما يقتضيه التحقيق و نطقت به كلمتهم من ثبوت التضادّ بين نفس الأحكام الخمسة و لو لم يجب امتثال الحكم كالإباحةمثلا و القول بأن الحكم الشأني ليس من مقولة الحكم و الإنشاء و إنما هو عبارة عن مجرّد شأنيّة الإنشاء قد عرفت فساده ممّا قدّمنا لك سابقاكغيره من التوهّمات الموجبة لرفع الإشكال المذكورة فإنا قد ذكرنا لك ثمّة و نذكر هنا أنّا لم نقف على ما يدفع به الإشكال المذكور عمّا تسالم عليه‌القوم بل كان ذلك عهدي و اعتقادي من زمان قراءتي على شيخي المسألة المذكورة إلى زماني هذا مع تكرّر البحث منّي عن المسألة لجمع من فضلاءالأصحاب و اللّه الهادي إلى طريق الصواب‌التنبيه الخامس و السّادس‌ الخامس أن المنفي بالأصل المذكور هو الحكم الضرري و أما الخصوصيّات الوجوديّة التي يدفع‌بكلّ واحد منها الضرر فلا يثبت به أصلا فإذا كان لزوم العقد مع العيب من دون أرش ضرريّا فيحكم بنفيه من جهة الأصل و أما ثبوت التخيير بين الفسخ والأرش أو اختيار أحدهما معيّنا من حيث اندفاع الضرر به فلا يثبت به أصلا كما لا يخفى فلا بدّ لإثبات الخصوصيّات من التماس دليل آخر كماهو ظاهر السّادس أنك قد عرفت أن ما ينفي الضرر من الأخبار المتقدّمة حاكم على العمومات المثبتة للأحكام الضررية بعمومها فهو أخبارعن حال الأحكام المجعولة في الإسلام و أنه ليس فيها مجعول ضرريّ نظير حديث الرفع فالأحكام الوجوديّة المجعولة من الشارع يستكشف حالهامنه و أنه لم يجعل منها ما كان ضرريّا من الوضعيّات و التكليفيّات و أمّا الأحكام العدميّة الغير المجعولة من الشارع إذا كانت ضرريّة كعدم‌ضمان ما يفوت على الحرّ من عمله بسبب حبسه فيما لم يكن عمله ملكا للغير فإنه لا إشكال في الضمان في الصورة المفروضة من جهة قاعدة الإتلاف‌فلا يحكم بنفيها حيث إنها ليست مجعولة بالفرض فكيف يحكم بنفيها اللهمّ إلاّ أن يرجع إلى حكم وجوديّ كحرمة مطالبة الحابس بالعوض‌و نحو ذلك لكنّه مشكل من جهة أن نفي الحرمة إنما هو فيما كان هناك دليل عليها و بالجملة تأسيس الحكم بالضمان من جهة الأصل‌المذكور مع كونه أخبارا عن حال أدلّة الأحكام المجعولة فيما لم يكن هناك مقتض للضمان أصلا من اليد و قاعدة الإتلاف لا يجامع ما
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست