responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 634
بينهما مختفيا و أمّا على الطريقة المتأخرين المبنية على الحدس فلا بد حينئذ من تشخيص مرادهم لأنّهم إن أرادوا حصول الحدس من تتبع الفتاوي برضا المعصوم‌عليه السّلام فلا يعقل انعقاد الإجماع على طرفي المسألة لعدم إمكان رضاه بطرفي النقيض في الحكم و إن أرادوا حصول الحدس بقول المعصوم عليه السّلام‌على طبق فتاوي العلماء فيمكن تحققهما و تعارضهما كتعارض الخبرين القطعيين و إن أرادوا حصول الحدس بوجود دليل ظنّي قد وصل إلى العلماء على طبق‌فتاويهم فإمكان التعارض أوضح و إن أرادوا حصول الحدس بوجود أصل من عموم كتاب أو سنة فإمكان تعارضه أيضا أوضح فيكون الإجماع حينئذ بمنزلةعام يجوز تخصيصه بدليل آخر أو إجماع آخر إن كان خاصا و أمّا الثاني فاعلم أنّه حيث تعارض إجماعان فإن أمكن الجمع بينهما بحسب الدّلالة فهو و إلا فالحقّ‌عدم جريان شي‌ء من المرجّحات فيهما لا من حيث الصّدور و لا من حيث وجه الصّدور و لا من حيث المضمون لأن الترجيح كالحجيّة على خلاف الأصل فيقتصر على‌مورد ثبوته و هو الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السّلام على طريق الحسّ دون الحدس لأنها المتيقنة من أخبار التّرجيح و كذا من أخبار التخيير فلا يشمل المقام‌شي‌ء من أخبارهما و إن كان الإخبار عن الإجماع إخبارا عن المعصوم عليه السّلام إذ لا عموم فيها لأن التعليل الوارد في أخبار الترجيح بمثل قولهم فإن المجمع‌عليه لا ريب فيه أو ما يقرب منه لا يشمل المقام لأنّ المتيقن منه عمومه على حسب مورده و هي الإخبار عن حسّ و لذا لا يعتدى من تعارض الخبرين إلى تعارض‌الاحتمالين بأن تعارض احتمالان أحدهما مشهور أو مخالف للعامة مع جريان عموم التعليل المذكور و كذا قوله عليه السّلام فإن الرّشد في خلافهم فيه أيضاو منه يظهر ضعف ما ذكره المصنف رحمه الله من التعدية إلى تعارض الإجماعين بل إلى تعارض كلّ ظنيّين كان اعتبارهما من باب الظنون الخاصة نعم لو قلنا بكون‌اعتبار المرجحات ثم التخيير من باب الأصل إمّا لأجل بناء العقلاء على ذلك في أخبارهم العرفية و إمّا لأجل أن المستفاد من الأخبار بتنقيح المناط كون المدارفي الترجيح على تعارض دليلين مطلقا من دون مدخلية المورد مؤيّدا بعموم التعليل أمكن إعمال المرجحات في المتعارضين من الإجماعات المنقولة أيضانعم لا بد أن يستثنى من ذلك الترجيح بوجه الصّدور لانتفاء الخوف و التقية في دعوى الإجماع في الكتب الاستدلالية و كذا الترجيح بالأعدلية و الأورعيةلعلمنا بصدق المدعين للإجماع من أرباب التصانيف من العلماء فلا بد أن يلاحظ سائر المرجحات الداخلة مثل كون أحد المدعيين أضبط من الآخر أو أقل‌خطأ في حدسه أو كون مدعي أحدهما أكثر عددا من الآخر أو نحو ذلك أو الخارجة مثل كون أحد الإجماعين موافقا للشهرة دون الآخر أو لعمل الناس أو كان‌أحد المدعيين مدعيا لإجماع أهل العلم و الآخر لإجماع الإماميّة خاصة إذ لا شكّ أنّ الأوّل أقوى اللّهمّ إلا أن يدعى أنّ كثرة وقوع البدع و الضّلال بين‌العامة يوهن الأوّل فيكون الثّاني أقوى فتأمل و مثل دعوى إجماع كلّ من الأصوليّين و الأخباريين و دعوى إجماع الأصوليّين خاصة و ربّما يقال بكون دخول‌الأخباريين في المجمعين موهنا له لكثرة خطائهم في المسائل العلميّة و مثل عدم وجود خلاف في زمان دعوى أحدهما و وجوده في زمان دعوى الآخرأو عدم حدوث الخلاف بعد دعوى أحدهما و حدوثه بعد الآخر و مثل كون أحد المدعيّين من حذقة الفنّ دون الآخر و مثل دعوى أحدهما انحصار القول‌في المسألة في قولين و دعوى الآخر انحصاره في الثلاثة مثلا فيما يدعي فيه الإجماع المركب و الثاني أقوى لكون المثبت مقدّما على الثّاني في أمثال المقام وبالجملة لا بد من ملاحظة أمثال ما ذكر في ترجيح أحد الإجماعين المتعارضين فتكثر الحاجة إلى ضبط أمثال ما ذكرناه لعظم نفعها في الفروع المقام‌الثالث في تعارض الإجماع المنقول مع خبر الواحد و قد حكي عن الشّهيد الثاني تقديم الإجماع لكونه عالي السّند بخلاف الخبر و الحق تقديم الخبر عليه‌و علله في محكي الإشارات بكون خبر الواحد أقوى اعتبارا من الإجماع المنقول لكون اعتبار الأوّل متيقنا بخلاف الثّاني لأنّ اعتباره مظنون مستندإلى ظواهر الأدلة مثل آية النّبإ و نحوها و أدلّة خبر الواحد لا تنحصر فيها و لأنّ كلّ من قال باعتبار الثاني قال باعتبار الأوّل أيضا من دون عكس فيكون‌اعتباره متيقنا بالنسبة إليه و فيه نظر لأنّ الكلام في الترجيحات إنّما هو بعد الفراغ من اعتبار المتعارضين و اعتبار كلّ دليل و حجيته لا بد أن ينتهي‌إلى العلم دون الظنّ و آية النّبإ على تقدير شمولها للإجماع المنقول و إن كانت ظنية بحسب الدّلالة إلاّ أنّها قطعية بحسب الاعتبار مع أنّ الثابت من‌الأدلّة في ترجيح أحد المتعارضين على الآخر كونه أقرب إلى الواقع من حيث الصّدور أو وجه الصّدور أو من حيث المضمون و أمّا القرب إلى الواقع من حيث الاعتبارفلم يثبت الترجيح به من الأدلّة كما يظهر ممّا قدّمناه في إثبات وجوه التّرجيح و لذا حصرها العلماء في هذه الثلاثة مع إضافة قوّة الدّلالة و لم يتعرض أحد منهم‌لاعتبار الترجيح من حيث قوّة الاعتبار و كيف لا و لو صح ذلك انفتح باب آخر للتّرجيح لاختلاف مراتب اعتبار الأدلة قوّة و ضعفا و هو خلاف طريقتهم‌في الفقه و الأولى أن يقال إنّ الإجماع و إن كان عالي السّند إلاّ أنّ اعتباره مبني على الحدس عن موافقة رضا المعصوم عليه السّلام لفتاوي المجمعين و الحدس‌ممّا يكثر الخطأ فيه بخلاف الخبر فإنّه مبنيّ على الحسّ من سماع الخبر من المعصوم عليه السّلام أو من الوسائط إلى أن ينتهي إليه و الإجماعات المدعاة في كتب‌المتأخرين مبنية على الحدس بل و في كتب القدماء أيضا لأنّها أيضا مبنيّة على الحدس عن دخول قول المعصوم عليه السّلام في جملة أقوالهم نعم لو فرض‌تحقق الإجماع في زمان حضور المعصوم عليه السّلام أمكن كون دعواه مبنية على الحسّ و لكني لم أطلع على مثله في الإجماعات المدّعاة في الكتب العلماءقديما و حديثا ثم إنّ الكلام هنا و في المقام الثّاني مبني على القول باعتبار الإجماع المنقول من باب الظنون الخاصّة و إلا فعلى القول باعتباره من باب‌الظنون المطلقة لا سبيل إلى فرض التعارض بينه و بين غيره من سنخه أو غيره كما عرفته في المقام الأوّل ثمّ إنّه ليس في الأدلة الظنية ما يمكن القول‌باعتباره من باب الظنون الخاصّة سوى خبر الواحد و الإجماع المنقول و الشّهرة أمّا الأولان فواضحان و أمّا الثّالث فقد قيل باعتباره من باب‌
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست