نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى جلد : 1 صفحه : 635
الظنون الخاصّة لأجل التعليل في قوله عليه السّلام خذ بما اشتهر
بين أصحابك و اترك الشّاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه لكنّه ضعيف
جدّا كما قررناهفي محلّه و أمّا مثل الغلبة و الاستقراء و العادة فلم يظهر
قول باعتبارها من باب الظنون الخاصّة من أحد و على تقديره تظهر الحال فيها
أيضا ممّا قدمناهفي المقام الأوّل المقام الرّابع في تعارض القطعيات و
الكلام فيها تارة في الكتاب و السّنة النبويّة و أخرى في الأخبار الإماميّة
أمّا الأوّل فاعلم أنّه مع تعارضخبرين نبويين قطعيين لا تأتي فيهما
المرجحات السندية بعد فرض قطعيتهما و لا مرجحات وجه الصّدور لانتفاء التقية
في زمان النّبي صلّى اللّه عليهو آله و سلّم و لا المرجحات المضمونية
لعدم الدّليل على اعتبارها في القطعيّات لاختصاص أدلتها بالأخبار الظنية
لأنّ عمدة أدلتها أخبار الترجيح المختصّة بها مضافا إلى الإجماع عليهظاهرا
و لذا لم يلاحظها أحد في تعارض الآيتين أيضا فينحصر الترجيح في الكتاب و
السّنة في الدّلالة فإن أمكن الترجيح بها و إلا تعيّن التخيير
بينالمتعارضين منهما من باب العقل دون الشّرع لاختصاص أخباره بالأخبار
الظنية ثمّ إنّ هذا إنّما هو فيما قطع النظر عن كون الآيتين أو
الخبرينالنبويين معلومي الصّدور و إلاّ يحكم بكون المتأخّر منهما ناسخا
للمتقدم إن كان واردا بعد حضور وقت العمل به و إلاّ فلا يحكم بالنسخ مطلقا
حتّى مع الشكّفي تحقق هذا الشّرط لقلة وجود النسخ و الظنّ يلحق المشكوك
بالأعمّ الأغلب و أمّا الثاني فاعلم أنّه لا سبيل إلى احتمال النّسخ هنا
لانتفائه في أخبارالأئمة عليهم السّلام لكن ليعلم أنّ التعارض بين الخبرين
كما تقدّم سابقا إمّا بالعموم و الخصوص مطلقا أو من وجه أو بالتباين مطلقا و
إن كان تباينهما لأجلنصوصيّتهما في الشّمول لمحلّ التعارض فيما كانت
النسبة بينهما عموما مطلقا بأن كان العام في الشّمول لمحلّ التعارض غير
قاصر عن الخاص فعلى الأوّل يحملالعام على الخاص و كذا على الثّاني إن كان
أحد العامين أظهر من الآخر بأن كان أقل أفرادا منه أو نحو ذلك و إن تساويا
في الظهور فإن قلنا بإجمالهمافي مادة الاجتماع و الرّجوع إلى مقتضى الأصول
فهو و إلاّ فهما في حكم المتباينين و حكمهما أنّه مع موافقة أحدهما للعامة
يحمل على التقية و يعمل بالمخالفو إلاّ يحكم بالتخيير بينهما عقلا لا شرعا
لما عرفت من اختصاص أخباره بالظنيّات و لا يجوز الرّجوع إلى الأصول حينئذ
لعدم جريانها مع وجود الأدلةلا موافقا و لا مخالفا و لا إلى المرجحات
السّندية لفرض قطعيتهما و لا إلى المرجحات المضمونيّة لما عرفت من عدم
تأتيها في القطعيّات فينحصر الأمر في المقامفي ملاحظة وجه الصّدور ثم
التخيير عقلا لا شرعا
تعارض الأدلة العقلية
المقام الخامس في تعارض الأدلّة العقلية فاعلم أنّ حكم العقل
إمّا تنجيزي أو تعليقي و على الأوّلإمّا أن يكون قطعيّا أو ظنيا و على
هذين إمّا أن تكون الاستفادة و المستفاد أصليين كحسن الإحسان و قبح العدوان
لأن كلا من حكم العقل و المحكوم بهأعني استحباب الإحسان و حرمة العدوان
أصليّ و إمّا أن يكونا تبعيين كوجوب المقدمة لأنّ كلا من حكم العقل به و
نفس الوجوب بتبعية وجوب ذيها و لأجل التوصلإلى الإتيان به و مثله الحكم
بحرمة فعل بواسطة حرمة ضدّه و إمّا أن تكون الاستفادة تبعيّة و المستفاد
أصليّا مثل النظر إلى الأجنبية في المرآة لأنّالحكم بالحرمة على القول بها
إنّما هو بتبعيّة حكم الشّارع بحرمة أصل النظر لكن المحكوم به أعني الحرمة
أمر مستقل أصليّ و مثل استفادة أقل الحمل من الآيتينلأنّه مستفاد من بيان
تعب الأمّ في الحمل و الفصال في قوله تعالى و حمله و فصاله ثلاثون شهرا و من بيان أكثر مدّة الفصال في قوله سبحانه و الوالداتيرضعن أولادهنّ حولين كاملين
لكن كون أقل الحمل ستة أشهر أمر مستقل أصلي و مثل الأولوية الظنيّة لأنّ
حكم الفرع مستفاد بواسطة حكم الأصلو إن كان حكم الفرع أصليا و أمّا صورة
العكس أعني كون الاستفادة أصلية و المستفاد تبعيا فلم يوجد لها مثال في
العقليات نعمله مثال في الشرعيّات كما إذا حكم الشّارع بوجوب مقدّمة من
مقدمات الواجب كتحصيل الماء للوضوء مثلا إذا أمر الشّارع به لأنّ استفادة
الحكممن خطاب الشّرع أصلية و ليست بتبعية شيء آخر لكن الحكم أعني الوجوب
تبعيّ لأنّ وجوب المقدّمة لأجل وجوب ذيها فأمّا إذا كان حكم العقل قطعيا
سواءكانت الاستفادة و المستفاد أصليين أم تبعيين أم بالاختلاف فلا يجوز
معارضته مع سنخه و لا غيره بل كل دليل يخالفه يكون مطروحا فأمّا عدم
معارضتهمع سنخه فلعدم تعقل حكم العقل منجزا بطرفي النقيض و أمّا مع غيره
فإنّه على تقدير جواز التعارض لا بد أن تجري عليه أحكام التعارض من جواز
تخصيصأحدهما بالآخر إذا كان خاصا أو الحكم بالإجمال في مادة التعارض في
وجه إذا كان بينهما عموم من وجه و ملاحظة التّرجيح مع تباينهما و شيء منها
لا يجريفي الأحكام العقلية القطعية المنجزة لأنّ الحكم العقلي نصّ في
مورده سواء كان عاما أو خاصا فلا يسري إليه احتمال التخصيص أو الإجمال أو
الترجيح نعمإذا كانت استفادة العقل تبعية ترتفع هذه الاستفادة بارتفاع
المستفاد منه كما إذا قام الدّليل على عدم وجوب ذي المقدّمة فيسقط العقل
حينئذ عن الحكم بوجوبالمقدّمة لكنّه ليس من باب التعارض لارتفاع موضوع
حكمه حينئذ و ممّا ذكرناه يظهر الكلام فيما كان حكم العقل ظنيّا أيضا لأنه و
إن فرض كونه ظنيا إلاّ أنشموله لمورده على وجه النصوصية دون الظهور فلا
يتأتى فيه الترجيح أيضا كما هو واضح و أمّا إذا كان حكمه تعليقيّا مثل حكمه
بالبراءة عن التكليف عندعدم البيان الشّرعي فلا يجوز معارضته مع غيره من
الأدلّة لأنّ حكمه معلّق على عدم البيان بالفرض و الدّليل الشرعي بيان له
فيرتفع موضوع حكمه حينئذ و هذاليس من باب الترجيح أيضاالمقام السّادس في
بيان تعارض الأصول فاعلم أنّه لا يجوز تعارضها مع سنخها على القول
باعتبارها من باب التعبد و قد تقدّمالكلام فيه مشبعا في مبحث الاستصحاب و
أمّا على القول باعتبارها من باب الظنّ النّوعي فيصح معارضتها حينئذ و
لعلّه على هذا يبتنى ملاحظتهم التعارض بينها والترجيح بالمرجحات الداخلة
كالكثرة من جانب دون آخر حتّى قد أفرط بعضهم فرجح الأصول الظنيّة بالاعتضاد
بالأصول التعبدية و فيه ما لا يخفى و كذاالخارجة مثل موافقة الشّهرة حتّى
أفرط بعضهم فرجح بموافقة القياس و قد تقدّم ضعفه أيضا سابقا و أمّا تعارضها
مع غيرها من الأدلّة الاجتهادية
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى جلد : 1 صفحه : 635