responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 234
أن يستكشف بذلك عن فساد الدّليل العقلي و الاشتباه في بعض مقدّماته و ما ذكرناه يظهر فساد قياس ما نحن فيه على تعارض الاستصحابين إمّاعلى القول بتعارض المزيل و المزال كما يظهر من المحقّق القمي قدّس سرّه فواضح و إمّا على المختار من تقديم الشّكّ السّببي على الشّكّ المسبّب فلوضوح الفرق‌بين المقامين لأنّ تقديم المزيل على المزال في تعارض الاستصحابين الّذي مرجعه إلى تقديم التخصّص على التخصيص في قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشّكّ‌إنما هو لكون التّخصيص مستلزما لارتكاب خلاف الظّاهر في العمومات بخلاف التخصّص و الإخراج الموضوعي و لا ريب أنّ العمل بالظواهر و إبقاءها على حالهابقدر الإمكان أولى مع أن تقديم المزيل مبنيّ على اعتبار الاستصحاب من باب التّعبد الّذي مقتضاه عدم الاعتداد بالأصول المثبتة و إلاّ فلو قلناباعتباره من باب الظنّ الّذي لازمه القول باعتبار الأصول المثبتة لكونه حينئذ من الأدلّة الاجتهاديّة الّتي يثبت بها جميع الآثار الشرعية و العقلية و العاديّةفالتعارض بين الاستصحاب المزيل و المزال حاصل و لا ريب في انتفاء الأمرين في المقام أمّا الأوّل فلكون اعتبار الظنون المطلقة من باب العقل لا الظّواهراللّفظية التي تجب المحافظة عليها و عدم ارتكاب خلاف الظّاهر فيها بقدر الإمكان و حينئذ فاندراج الظنّ المانع تحت نتيجة دليل الانسداد ليس بأولى من‌اندراج الظنّ الممنوع في لحاظ العقل و أمّا الثّاني فلأنّ عدم الاعتداد بالأصول المثبتة كما عرفت إنما هو لأجل كون اعتبار الاستصحاب من باب‌التعبّد الشرعي الّذي لا يثبت به إلاّ الآثار الشّرعية بخلاف الظنّ لما عرفت من كون اعتباره من باب العقل الذي لا فرق في مورد حكمه بين لوازمه لأنّه كمايحكم في مورده كذلك يحكم بثبوت جميع اللوازم الواقعية له‌ قوله إلاّ أن يقال إلخ‌(1) يرد عليه أنّ معنى حجيّة المانع هو وجوب الأخذ بمؤداه و هو ليس‌عين عدم حجيّة الممنوع بل عدم حجيّة نفس مؤدّى الظنّ المانع لا عين حجيّته مع أنّ ترجيح دخول الظنّ المانع تحت دليل الانسداد بدعوى العينيّةمن جانب و الاستلزام من جانب آخر مرجعه إلى ترجيح التّخصص على التّخصيص الذي اعترف بفساده في المقام إذ لولاه لم يكن وجه لإدراج الظّن المانع‌تحت نتيجة دليل الانسداد دون الممنوع و إن كانت حجيّة الأوّل عين عدم حجيّة الثّاني و حجيّة الثّاني مستلزما لعدم حجيّة الأوّل لعدم كون مجرّد ذلك‌سببا للتّرجيح عند العقل‌ قوله لا يجوز كما عرفت سابقا إلخ‌
[2] لا يذهب عليك أن الظنّ بعدم حجيّة أمارة كما يمكن أن يكون لأجل اشتمالها على مفسدةكذلك يمكن أن يكون من باب الطّريقية بأن نهي الشّارع عنها لأجل غلبة مخالفتها للواقع عنده على نحو ما تقدم في الوجه السّابع من وجوه استثناءالقياس‌ قوله هذا إذا لم يكن العمل إلخ‌ [3] توضيحه أنّ الظنّ الممنوع تارة يكون موافقا للاحتياط اللاّزم في خصوص المسألة كما إذا تعلق بوجوب‌السّورة على القول بوجوب الاحتياط عند الشّكّ في الأجزاء و الشرائط و أخرى يكون مخالفا له كما إذا تعلق بعدم وجوبها و أثر وجوب الأخذ بأقوى الظنّين‌إنما يظهر على الثّاني دون الأوّل إذ على الأوّل يتعين الإتيان بالسّورة سواء قلنا بوجوب الأخذ بالمانع و الرّجوع في مورد الممنوع إلى الأصول أو بوجوب‌الأخذ بالممنوع لا يجوز تركها في الصّلاة لأنّ الفرض أنّه مؤدى الظنّ الممنوع‌ التنبيه الثالث في حجية الظن في المسائل الأصولية و الفرعية قوله ثم إنّ الظنّ المتعلق بالألفاظ إلخ‌ [4] لا يخفى أنّ مناط اعتبارالظنّ المتعلق بالظهور اللّفظي هو استلزامه للظنّ الفعلي بالمراد لأنّ مقتضى نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظّنون الشخصيّة المتعلقة بالفروع و استلزام‌الظنّ بالظّهور للظنّ بالحكم الفرعي إنّما يتحقق فيما إذا حصل الظنّ بالظهور من أمارة و يكون هذا الظهور مرادا للشّارع من أمارة أخرى لأنّه بالظّن بالأمرين يحصل الظنّ‌بكون مقتضى الدّليل اللّفظي هو الحكم الشرعي نعم قد يقتضي دليل الانسداد الجاري في الفروع لاعتبار الظنّ و الظّهور و إن لم يكن هذا الظنّ مستلزما للظنّ‌الفعلي بالحكم الفرعي كما إذا حصل الظنّ الفعلي بالظهور من أمارة و ثبت كون هذا الظهور مرادا للشارع بأمارة تعبّدية كأصالة عدم القرينة المعتبرةمن باب الظنّ الخاص الذي لا يعتبر فيه إفادة الظنّ الفعلي إذ لا ريب أنّ هذين الظنّين لا يستلزمان الظّن الفعلي بالحكم لكون النّتيجة تابعة لأخسّ مقدمتيهاو لا ريب أنّ دليل الانسداد الجاري في الفروع كما يقتضي اعتبار الظنّ بالظهور في الصّورة الأولى كذلك يقتضيه في هذه الصورة أيضا لأنّ معنى التعبّدبكون الظهور اللّفظي مراد الشّارع هو ترتيب الآثار التي كانت مترتبة على صورة القطع بكونه مرادا على صورة عدم القطع به أيضا فكما أنّه في صورة القطع بعدم‌القرينة يجب الحكم بمقتضى دليل الانسداد يكون مقتضى الظّاهر هو الحكم الشّرعي كذلك في صورة التعبّد بعدم القرينة و حينئذ لا بد أن يراد بقوله و بين الحاصل‌به من أمارة متعلّقة بألفاظ الدّليل إلخ ما يشمل ذلك أيضا ثم إنّ ما ذكره هنا يفارق ما ذكره في حجيّة الظّواهر في أنّ المراد بما ذكره هناك هو الظّنون الحاصلةمن أمارات خاصّة متعلّقة بالظهور أو يكون الظّاهر مرادا و بما ذكره هنا هو الظّنون الحاصلة من الأمارات التي لم يثبت اعتبارها بالخصوص متعلّقةبأحد الأمرين كما أشار إليه في ما ذكره في حاصل القسمين‌ قوله أو من جهة كون مذهبه إلخ‌ [5] في كون مجرّد ذلك قرينة لإرادة خلاف الظّاهر أو أحد معنيي‌المشترك نظر اللّهم إلا أن يريد صورة العلم بكون مستند مذهب الرّاوي هي هذه الرّواية و كون إيراده لها استنادا لا رواية فتدبّر قوله و قد مرّتضعيف هذا القول إلخ‌ [6] هذا لا ينافي ميل المصنف رحمه الله في آخر كلامه عند الكلام في حجيّة قول أهل اللّغة إلى حجيّة قولهم لأنّ ما مال إليه في آخر كلامه‌هناك إنّما كتبه في الدّورة الأخيرة من مباحثه الّتي لم تتم له و أدركه هادم اللّذات في أثنائها و لم تصل إلى هنا و إلاّ كان مختاره أولا هو عدم حجيّةقول أهل اللّغة قوله و كون زرارة هو ابن أعين إلخ‌ [7] ابن أعين ثقة جليل القدر قد اجتمعت فيه خلال الفضل و الدّين و المتكلّمون من الشّيعةتلامذته و لولاه انقطعت آثار النّبوة و اندرست و أما زرارة ابن لطيفة فهو غير مذكور بتوثيق بل و لا بمدح غير أنّه كوفي‌ قوله كون علي بن الحكم إلخ‌ [8] قد اختلفوا
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست