responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 235
في اتحاد علي بن الحكم الكوفي مع الأنباري و الأنبار اسم محلة بالكوفة و على تقدير التّعدّد فأحمد بن محمّد إنّما يروي عن الكوفي دون الأنباري‌ قوله بالمطالب العلميّة إلخ‌(1) كالظنّ بالفروع ابتداء قوله أو غيرها إلخ‌
[2] كما في الموضوعات المستنبطة قوله أو بالأمور الخارجيّة إلخ‌ [3] كما في علم الرّجال‌ قوله يظهر للمتتبع إلخ‌ [4] كما يشهد به اختلافهم في اعتبار التّعدد في المزكى و عدمه‌ قوله لأنّ المسائل الأصوليّة التي ينسد إلخ‌ [5] حاصله منع انسداد باب العلم‌في أغلب مسائل الأصول لانفتاحه بإجراء دليل الانسداد في الفروع و أنت خبير بأنّه يمكن قلب هذا الوجه بأن يقال بانفتاح باب العلم في الفروع بإجراءدليل الانسداد في الأصول إذ قلما توجد مسألة إلا و يوجد فيها أمارة مظنونة الاعتبار و المسائل الخالية منها ليست في الكثرة بحيث يلزم من الرجوع‌فيها إلى الأصول محذور لا يقال مع تسليم انسداد باب العلم في أغلب مسائل الأصول و لو مع قطع النّظر عن جريان دليل الانسداد في الفروع نمنع جريان‌سائر مقدّماته في الأصول إذ منها حصول العلم بالضّرورة من الدّين ببقاء التكاليف و عدم كوننا مهملين كالبهائم و هذه المقدّمة لا تجري في‌الأصول لأنّه لا يخلو إمّا أن نقول بوجود حكم واقعي في كلّ واقعة كما هو ظاهر مذهب الخاصّة و وردت به أخبارهم و إنّما عزيناه إلى ظاهر مذهبهم لأنّ‌الثابت من مذهبهم بالضّرورة و شهد به العقل هو عدم خلو الوقائع المبتلى بها دون غيرها و التمسّك في ذلك بالأخبار لا يناسب دعوى الضّرورة كما هوالمدّعى و إن ادعي تواترها و إمّا أن نقول بخلو بعض الوقائع منه كما هو مذهب العامة و على التقديرين لا دليل على جعل الشّارع أحكاما متعلقة بالأصول‌أمّا على الأوّل فإن مقتضاه عدم خلو واقعة من حكم واقعي لا من حكم ظاهريّ و الأحكام المتعلقة بالأصول ظاهرية لا واقعيّة و أمّا على الثّاني فإنّه مع عدم‌ثبوت التكليف في الواقع كيف يدعى جعل حكم ظاهري متعلق بطريقه فضلا عن بقاء التّكليف به هذا مع إمكان منع العلم الإجمالي بتعلق حكم ظاهري بالطرق‌كما أوضحه المصنف رحمه الله في الرد على من ادعى انحصار نتيجة دليل الانسداد في اعتبار الظنّ بالطرق فراجع و منها لزوم الاختلال أو العسر من الاحتياط في المسائل‌المشتبهة و هو ممنوع في المقام لأنا نقول إنّ ما ذكر في السّؤال في وجه عدم جريان دليل الانسداد في الأصول متجه إلاّ أن ظاهر المصنف رحمه الله منع جريانه فيها لأجل‌انفتاح باب العلم فيها لا لأجل عدم تمامية سائر مقدّماته‌ قوله لأن النتيجة و هو العمل بالظنّ لا يثبت عمومه إلى آخره‌ [6]لا يخفى أنّ المستدلّ و هوشريف العلماء كما سيصرح به قد زعم كون قاعدة الاشتغال من جملة المعممات كما تقدّم سابقا و لا ريب أنّها كما ثبتت التّعميم بحسب الأسباب و المراتب في مواردالفقه كذلك تثبت التّعميم بحسب الأصول و الفروع أيضا كما هو واضح‌ قوله من حيث الاعتبار في نفسه‌ [7]يعني اعتباره من باب التعبّد و إلاّ فما يفيد الظنّ‌بالواقع من الأمارات فلا إشكال في دخولها في نتيجة دليل الانسداد قوله و الإجماع المنقول إلخ‌ [8] قد حكي نقله عن المحقّق السّبزواري رحمه الله‌ قوله بحكم واقعي‌أصلا إلخ‌ [9] لا شخصا و لا نوعا و يحتمل أن يكون المراد منع حصول الظنّ في جميع موارد الفقه‌ قوله مساوقة [10]أي مساوية لنقل الشّهرة في عدم الاعتدادبكلّ منهما قوله و لم يعلم بل و لم يظن‌ [11]إذ الفرق بينهما مبني على كون حكمهم بعدم حجيّة الظنّ في الأصول من باب الخصوصيّة و أمّا على تقدير كونه لأجل أصالةحرمة العمل بالظن فلا ريب في دخول الظنّ بالمسائل الأصوليّة تحت نتيجة دليل الانسداد إذ موضوعها كلّ ظنّ لم يقم على اعتباره دليل خاص و حينئذ لا يثبت‌الفرق بين مسائل الأصول و الفروع في اعتبار الظنّ في كلّ منهما بمقتضى دليل الانسداد التنبيه الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام‌ قوله فلا دليل على الاكتفاء إلخ‌ [12] لأن العمل بالظنّ حيث‌كان على خلاف الأصل فالعقل إنّما يعذّر المكلّف في العمل به من حيث احتمال الخطاء فيه و عدم إصابته للواقع فيما انسد فيه باب العلم و لم يجب فيه‌الاحتياط و لم يجز الرّجوع فيه إلى الأصول لا فيما كان خارجا من مورد الانسداد و جاز فيه الرّجوع إلى الأصول إذ الوصول إلى الواقع بقدر الإمكان‌مطلوب عند العقل و إذا فرض معذورية المكلّف في ذلك من حيث تعيين الأحكام الواقعيّة بالظنّ لأجل الانسداد و عدم وجوب الاحتياط و عدم‌جواز الرّجوع إلى الأصول لا يلزم منه كونه معذورا أيضا من حيث تطبيق العمل الخارج للحكم المظنون على سبيل الظنّ إذا فرض إمكان تحصيل العلم من‌هذه الحيثيّة أو الرجوع فيها إلى الأصول الشّرعيّة التنبيه الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين‌ قوله في اعتبار الظنّ في أصول الدّين‌ [13]اعلم أنّ الكلام في جواز العمل بالظنّ في أصول الدّين ليس‌عين الكلام في جواز التقليد فيها و لا الثّاني مبتنيا على الأوّل كما حكي عن شيخنا البهائي بل الحقّ أنّ الكلام في المقامين متغايران و ليس أحدهما ملازماللآخر لاختلافهما بحسب الأقوال و الأدلّة بل النّسبة بينهما بحسبهما عموم عن وجه إذ للمانع من جواز التّقليد فيهما أن يجوز العمل بالظن الحاصل من‌الاستدلال و للمانع من الظنّ كذلك أن يجوّز التقليد فيهما بل يجوز لأحد أن يمنع من العمل بالقطع الحاصل من التقليد و يجوّز العمل بالظنّ الحاصل من الاستدلال كما يظهرذلك كلّه من ملاحظة الأدلّة و الأقوال في المسألة قوله اعتبار العلم فيها إلخ‌ [14] اعلم أنّ القول بوجوب تحصيل القطع و الاعتقاد الجزمي الحاصل‌من الاستدلال في أصول الدّين يحتمل وجهين أحدهما أن يكون الاستدلال عند القائلين بذلك واجبا نفسيّا بأن يكون المعتبر عندهم في حصول‌الإيمان هو الاعتقاد بالواقع و لو بالتّقليد إلاّ أن الاستدلال واجب مستقل آخر يكون تاركه فاسقا معاقبا عند اللّه تعالى أو معفوّا عنه كما حكاه‌المصنف رحمه الله عن الشّيخ لا أن يكون كافرا بتركه و إن أصاب الواقع أيضا و ثانيهما أن يكون وجوبه غيريا بأن يكون حصول الاعتقاد من الاستدلال شرطا في حصول‌الإيمان حتّى إنّه لو حصل له القطع من التقليد لم يكن مؤمنا كما هو ظاهر اشتراطهم الاستدلال و أيضا على القول بوجوب تحصيل القطع يحتمل أن يكون‌اعتباره من باب الموضوعيّة فيكون الواجب حينئذ في حصول الإيمان هو نفس الاعتقاد بالواقع و يحتمل أن يكون من باب المرآتية بأن يكون الواجب إصابةالواقع و لكن على طريق القطع كما هو الظاهر و لعلّه إلى الأوّل بنظر قولهم إنّ التّقليد في الأصول الاعتقادية غير معقول إذ عدم تعقل ذلك إنّما
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست