responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 211
البراءة مستلزما لمخالفة العلم الإجمالي بل المخالفة الكثيرة و عدم إمكان الاحتياط في موردهما فتعيّن العمل في تعيينهما بالظنّ لا محالة قوله قد تقدّم في أوّل الكتاب إلخ‌(1) إذ تقدم تفصيل الكلام في مقصد حجيّة القطع في جواز الاحتياط مع التمكن من العلم التفصيلي أو الظنّ الخاصّ أو الظنّ‌المطلق فراجع و لاحظ قوله و اندفع بما ذكرنا إلخ‌
[2] من كون المراد ببقاء التكليف بالأحكام الواقعيّة هو وجوب التّعرض لامتثالها بنحو من أنحاءالامتثال و لو كان على سبيل الظنّ في مقابل كونها مهملين كالبهائم لا ثبوت التّكليف بالواقع على ما هو عليه المقتضي للاحتياط في الوقائع المشتبهةحتى يثبت التّنافي بينه و بين الاكتفاء بالظنّ في مقام الامتثال و الحاصل أن الأحكام الواقعيّة إمّا أن يحصل العلم بها تفصيلا على ما هي عليهافي الواقع و إمّا أن يحصل العلم بها إجمالا و على الثّاني إمّا أن تيسر الاحتياط أو لا تيسر فعلى الأوّل يجب الامتثال التفصيلي و على الثاني يجب الامتثال‌الإجمالي بالعمل بالاحتياط و على الثّالث يجوز الاقتصار على الامتثال الظّني و بقاء التّكليف بالواقع على الأوّلين واضح و أمّا على الثالث فالمراد ببقاءالتّكليف بالواقع فيه هو عدم إعراض الشّارع عن الواقع بالمرة بحيث تجوز المخالفة القطعيّة له و اقتناعه في امتثاله بالعمل بما أدى إليه ظنّه أنّه هو الحكم‌الواقعي‌ قوله فيقال إنّ الأخذ إلخ‌ [3] تفريع للمنافاة قوله لأن المراد إلخ‌ [4] تعليل لعدم المنافاة قوله فإنّ إيجاب العمل بكلّ من الثّلاثة [5]بأن يجب العمل‌إمّا بالتخيير أو الظنّ أو الوهم‌ قوله بالظن في الجملة [6]يعني إمّا على وجه الإطلاق أو الإهمال على الخلاف الآتي فيه‌ تنبيهات الانسداد التنبيه الأول لا فرق في الامتثال الظني بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري‌ قوله و اعلم أنّه لا فرق إلخ‌ [7] هذا إشارةإلى أنّ دليل الانسداد بعد تشييد مقدّماته هل يفيد حجيّة الظنّ مطلقا سواء تعلّق بتعيين الطّريق أعني تعيين المسائل الأصوليّة أم بالحكم الواقعي أو يختصّ‌بالأوّل أو الثّاني و قد اختار الأوّل أوّلا كما هو الأقوى على ما ستعرفه ثمّ نقل الخلاف في الأخيرين و أقول قد اختار الثّاني صاحب الهداية و الفصول و سبقهاالشّيخ أسد اللّه التستري و هو لا يقدح فيما ذكره في الفصول من أنّه لم يسبقه إلى ما اختاره أحد لأنّه مع أخيه الفاضل البارع صاحب الهداية من تلامذةالشّيخ المذكور و لا عرف في نسبة التّلميذ مطالب شيخه إلى نفسه كما جرى ديدنهم عليه في أمثال هذا الزّمان و اختار الثّالث المحقق البهائي و المحقق القمي‌و صاحب الرّياض قدس اللّه أسرارهم و حاصل ما استدل به المصنف رحمه الله على مختاره أنّ المناط في حكم العقل بعد تعذر الامتثال القطعي التفصيلي و عدم وجوب‌الإجمالي و عدم جواز الاعتماد على سائر الطّرق المقررة للجاهل هو تحصيل الظنّ بفراغ الذّمّة سواء حصل من الظن بالواقع أو الظن بالطّريق لعدم‌كون الواقع على ما هو عليه و كذا تطبيق العمل للطّرق المقرّرة المعتبرة شرعا مطلوبا عند العقل إلا من هذه الجهة لأنّ العقل الحاكم بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية في الأوامر الشّرعيّة و العرفيّة أنّما يحكم بذلك لأجل خوف الضّرر في المخالفة لا لأجل كون المولى أهلا و مستحقا لذلك و لا من جهة المصالح‌الكامنة في المأمور به و لا تحصيل الثواب لأن هذه الغايات و إن وجدت كثيرا ما في الأشخاص على حسب اختلاف استعداداتهم و مراتبهم و إذا قد قسم أعمال العبادفي الأخبار على طاعة الأحرار و طاعة العبيد و طاعة الأجراء إلاّ أنّ الظّاهر أن قصد هذه الغايات أنّما هو لأجل تحصيل كمال الإطاعة و إلاّ فالمحرك للعبدمن قبل العقل إلى الامتثال هو خوف العقاب على تقدير المخالفة و بالجملة أنّ قصد التخلّص من النّار من جملة الغايات المصحّحة للعمل بل هو المحرّك عند العقل‌على ما عرفت و حينئذ إن أمكن تحصيل العلم بالبراءة كان هو المتعين عند العقل و إلاّ كان المتعين هو تحصيل الظن بها سواء كان حاصلا من الظنّ بالواقع أو بالطّريق‌بعد فرض استلزامها للظنّ بها نظرية صاحب الفصول على القول بحجية الظن في الطرق‌ قوله اقتصر عليه بعضهم إلخ‌ [8] هو صاحب الفصول و هو رحمه اللّه تعالى قد استدلّ بعد ما نقله عنه المصنف رحمه الله على إثبات نصيب‌الطّرق و كون الواقع مطلوبا من طرق خاصّة ببعض الوجوه الّذي أشار المصنف رحمه الله في طيّ كلماته إلى فساده‌ قوله و لو عند تعذره‌ [9]يعني عند تعذر القطع بالواقع‌بأن كان جواز العمل بالطريق المنصوب مرتبا على تعذّر القطع بالواقع لا واقعا في عرضه‌ قوله و مرجع هذين القطعين إلخ‌ [10] يعني أن مرجع القطع بثبوت‌التّكليف بالأحكام الواقعيّة و بالطّرق المنصوبة إلى القطع بكون الواقع مطلوبا من هذه الطّرق بمعنى اقتناع الشّارع في امتثال الأحكام الواقعيّة بالعمل‌بمؤديات هذه الطّرق و إلاّ فلا يعقل أن يكون الواقع على ما هو عليه مطلوب الوصول إليه بهذه الطّرق إذ مطلوبيّة الواقع على ما هو عليه لا يعقل‌إلاّ بالأمر بالعلم أو بالاحتياط إذ ربّما تتخلف هذه الطّرق من الواقع فإيصالها إليه غالبيّ لا دائميّ و لعلّ الوجه فيما ذكره تخيل أن الطرق ليست مجعولةفي عرض الواقع بحيث يكون التّكليف بها تكليفا مستقلا مباينا للتكليف بالواقع و قيامها محدثا لمصلحة فيما قامت عليه و إلاّ لزم التّصويب الباطل‌عند أهل الصّواب و ليست أيضا بحيث يكون التّكليف الفعلي الّذي هو مناط الثواب و العقاب مع قيامها متعلّقا بالواقع و إلاّ لزم كون جعل الطّرق‌لغوا محضا فالفرار من لزوم التّصويب و اللغويّة أنّما يحصل بالتزام كون الواقع مطلوبا بهذه الطّرق على نحو ما عرفت و ستعرف ضعف هذا الوجه من‌المصنّف و ممّا علقنا على كلامه‌ رد صاحب الفصول على القول بحجية الظن في الطرق قوله و فيه أولا منع نصب إلخ‌ [11] لا يذهب عليك أن إثبات أن المتعين بعد انسداد باب العلم هو العمل بالظّنون التي ظنّ‌اعتبارها على الوجه الّذي ذكره المستدل يتوقف بعد إثبات بقاء التكليف بالأحكام الواقعيّة على إثبات مقدمات إحداها إثبات جعل الشارع طرقامخصوصة لامتثال هذه الأحكام الثّانية إثبات كون جعل هذه الطرق على وجه الموضوعيّة لا للكشف الغالبي عن الواقع الثالثة إثبات وجود هذه‌الطرق بين الطرق الموجودة التي يمكن الوصول إليها و إنّها ليست طرقا وراء هذه الطرق الرّابعة إثبات عدم المتيقّن من هذه الطرق يكفي في الفقه‌الخامسة إثبات عدم وجوب الامتثال الإجمالي بالعمل بجميع الطّرق المحتملة لكونها مجعولة عند الشّارع السّادسة إثبات كون نتيجة المقدّمات المذكورةهو تعين العمل بالظنون الّتي ظنّ اعتبارها دون الأعمّ منها و ممّا لم يظنّ اعتباره و المصنف رحمه الله قد زيّف كلّ واحدة من هذه المقدّمات و أفسدها في ضمن إيرادات خمسة
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست