responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 212
بما لا مزيد عليه و أشار إلى ضعف المقدّمة الثّانية في ذيل الإيراد الخامس و سنشير إلى بعض ما يتعلق بها عند شرح ما يحتاج من كلامه إليه و نقول هنافي توضيح ما أورده أوّلا أنّ المصنف رحمه الله و إن استند في إمكان منع نصب الطّرق إلى أنّه لو كان كذلك كان وضوح نصبها كالشّمس في رابعة السّماء إلا أنا نقول في‌توضيحه إنّه إن أريد من نصبها وجوب ذلك على الشّارع بحيث لو لم ينصبها فقد ارتكب خلاف اللّطف فهو ممنوع إذ اللاّزم عليه في باب إزاحة العلّة هو إرسال‌الرّسل و إنزال الكتب و نصب الأوصياء و أمّا ما زاد على ذلك من نصب طرق خاصّة لامتثال أحكامه الّتي أمر رسله و أوصياءهم بتبليغها إلى المكلّفين‌فلم يدلّ عليه دليل إذ من المحتمل حينئذ أن يكتفي الشّارع في امتثال تلك الأحكام بالطّرق المقرّرة عند العقلاء في امتثال التكاليف الصّادرة عنهم‌إلى عبيدهم من الأخذ بالعلم مع إمكانه أو بالأعم منه و من الظنّ الاطمئناني ثم بالظن المطلق ثمّ مع الشّكّ بأحد الاحتمالين أو المحتملات إذ الواجب على الشارع‌بمقتضى اللّطف هو بيان ما لولاه لا يمكن امتثال أحكامه و الطّرق ليست كذلك على ما عرفت و بالجملة أنّ احتمال ذلك كاف في نفي الوجوب مع أنّه لو فرض‌الشّكّ في وجوب نصب الطّرق عليه فأصالة براءة ذمّة النّبي صلى اللَّه عليه و آله عن وجوبه كافية في المقام و إن أريد أنّه و إن لم يجب عليه نصبها إلاّ أنّه‌قد نصبها من باب الاتفاق لتسهيل الأمر على الأمّة تفضلا منه عليهم فهو يحتاج إلى إقامة البرهان عليه و لا دليل عليه إلا ما تخيله المستدلّ من الوجدان‌و نهي الشّارع عن العمل بالقياس و إجماع العلماء على اعتبار طريق مخصوص و إن اختلفوا في تعيينه و المصنف رحمه الله و إن لم ينقل هذه الوجوه عند نقل كلام‌المستدلّ إلا أنّه أشار إلى ضعف الأوّل بدعوى إمكان منع نصب الطّرق و إلى ضعف الأخيرين أيضا في طي كلامه فلا تغفل‌ قوله مدفوع بالفرق‌إلخ‌(1) إذ لا ريب في كون دواعي اختفاء أصل المرجع أقوى بالنّسبة إلى دواعي اختفاء الطرق المنصوبة و هو واضح‌ قوله قوله مع العلم إلخ‌
[2] متعلّق بقوله‌جرى عليه‌ قوله نصب الطّرق إلخ‌ [3] من قبل الموالي إلى العبيد في امتثال أحكامهم‌ قوله من الرّجوع إلى العلم إلخ‌ [4] بيان لما يحكم‌ قوله فظهر مما ذكرناه‌إلخ‌ [5] من الإحالة إلى المتعارف‌ قوله في تعيين الطّرق‌ [6]متعلق بقوله لم ينصب‌ قوله و ربّما يستشهد المستشهد [7]هو المستدلّ‌ قوله و اختلاف الفتاوى‌إلخ‌ [8] لأنّ العلماء و إن اختار كلّ منهم طريقا خاصّا في امتثال الأحكام الشّرعيّة إلا أن اختلافهم في تعيين هذا الطّريق يتصور على وجهين أحدهما أن‌يكون مرجع نزاعهم في تعيين الطّريق إلى أنّ الشّارع هل جعل لنا طرقا مخصوصة أو أوكلنا إلى ما هو المقرّر عند العقلاء ممّا تقدّم في كلام المصنف رحمه الله و ثانيهماأن يكون مرجع خلافهم إلى تعيين ما اتفقوا عليه من جعل الشّارع طرقا مخصوصة لامتثال الأحكام بأن اتفقوا على ذلك إلا أنّهم اختلفوا في أن ما جعله‌الشّارع هو هذا الطّريق أو ذلك الطّريق و نزاعهم في المقام يحتمل أن يكون من قبيل الأوّل لأنّ مجرّد اختيار كلّ منهم بعد البحث و النّظر صنفا خاصامن الأمارات و نسبته إلى جعل الشّارع لا يستلزم إجماعهم على جعل الشّارع صنفا خاصّا منها لأنّ ذلك إنّما يلزم لو كان كلّ منهم في مقام الاستدلال‌على مختاره في مقام بيان أنّ ما جعله الشّارع في الواقع هو هذا دون غيره حتّى يلزم إجماعهم على القدر المشترك و إلاّ فلا يتحقق الإجماع عليه إذ ما لايتعلق القصد ببيانه لا ينعقد الإجماع عليه و هذا نظير ما اشترط في المتواتر المعنوي من اعتبار كون المخبرين بصدد الإخبار عن القدر الجامع لأنّه إذاأخبر ألف نفر كلّ واحد منهم عن قضيّة خاصّة بأن قال أحدهم إن عليّا عليه السلام فعل في الوقعة الفلانة كذا و أخبر آخر بأنّه فعل في الوقعة الفلانة كذا وهكذا فتواتر شجاعته إنّما يلزم لو كانوا في إخبارهم عن هذه الوقائع بصدد الإخبار عن شجاعته أيضا بخلاف ما لو كانوا بصدد الإخبار عن خصوص‌القضيّة من دون قصد إلى الإخبار عن لازمها الّذي هي الشّجاعة قوله مستلزم لكون المرجع إلخ‌ [9] و لم يعترف الخصم بذلك بل اعترف بخلافه و وجه‌الاستلزام واضح لأنّ المنع من العمل بالقياس في تعيين الأحكام الواقعيّة إذا استلزم أن تكون هنا طرق مخصوصة في تعيينها فكذلك النّهي عن العمل به‌في تعيين هذه الطرق يكشف أن يكون هنا طريق مخصوص في تعيينها أيضا بل و كذا إذا اشتبه هذا الطّريق لا بدّ في تعيينه من طريق آخر و هكذا قوله بأنّ مرجع هذا إلى الإشكال إلخ‌ [10] لأنّ مرجعه إلى أنّه لو لم تكن هنا طرق مجعولة لامتثال الأحكام الواقعيّة و جاز العمل بمطلق الظنّ بها في امتثالها لم يبق‌وجه لنهي الشّارع عن العمل بالقياس إذ الدّليل العقلي لا يقبل التّخصيص و يدفعه أنّ الوجه في نهيه عنه لعلّه عدم إفادته للظنّ أو وجود مفسدة في العمل‌به أقوى من مفسدة تفويت الواقع على تقدير ترك العمل به أو غير ذلك ممّا سيجي‌ء عند بيان كيفيّة استثناء القياس من نتيجة دليل الانسداد فمجرّد نهيه عنه‌لا يكشف عن وجود طرق مخصوصة في امتثال الأحكام الشّرعيّة قوله ليس طريقا في عرض إلخ‌ [11] حاصله أنّ مطلق الظنّ ليس في عرض الظّنون الخاصّةالمجعولة حتّى يفرض التّرديد و الدّوران بينهما لأنّ اعتبار الأوّل بحكم العقل إنما هو عند عدم العلم بوجود الثّاني و بعبارة أخرى أنّ الظنون الخاصةطرق شرعيّة مجعولة من قبل الشّارع و العمل بها موجب للقطع ببراءة الذّمّة و مطلق الظنّ طريق عقلي معلق اعتباره على عدم الأوّل كالأصل بالنّسبةإلى الدّليل لأنّ العقل لا يلتفت إلى الظنّ بالواقع في قبال القطع بالبراءة فما دام الطّريق الشّرعي موجودا لا يحكم العقل باعتبار مطلق الظنّ و مالم يثبت وجوده بالعلم أو الظن الذي قام القطع على اعتباره فالعقل يستقل باعتبار مطلق الظنّ لأنّ العقل لا يلتفت إلى احتمال البراءة بالعمل بما يحتمل‌أن يكون طريقا شرعيّا مجعولا في مقابل الظنّ بالواقع المستلزم للظن بالبراءة فلا دوران بينهما حتّى يستعمل الظنّ في تعيين ما هو الحقّ منهمافلا معنى لدعوى الإجماع على اعتبار الأمر المردد بينهما قوله و على كلّ حال‌ [12]يعني سواء كان الطّريق الجعلي موجودا أم لا قوله إلاّ قليل إلخ‌ [13]إذ لا جدوى لوجود القليل و إن علم تفصيلا إذ لا بدّ في إثبات جواز العمل بمطلق الظنّ المتعلّق بالواقع أو الطّريق كما تقدّم في غير موضع من عدم‌
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست