responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد    جلد : 3  صفحه : 685
المعتبر فى باب الاستصحاب انما هو بقاء الحالة السابقة عند العرف فتأمل .
و اما استصحاب الحكم ( بان يقال : كانت صلاة الجمعة واجبة على المقلد فالان ايضا واجبه عليه ) فاستشكل فيه المحقق الخراسانى بان الامارات الشرعية لا يتولد منها الحكم , بل مفادها انما هو المنجزية و المعذورية فحسب .
ولكن قد مر الاشكال فى اصل المبنى كرارا .
و الصحيح فى المقام ان يقال : اما استصحاب بقاء الرأى فالحق انه لا حاجة اليه لان آراء الفقيه ليست عبارة عن الصورة الذهنية له حتى تضمحل بموته , بل آرائه هى نفس ما كتبه فى كتبه الفقهية , و هو مما لا شك فيه حتى يستصحب بقائه , و المحتاج الى الاستصحاب انما هو بقاء حجية هذه الاراء المكتوبة و هو نفس استصحاب بقاء الحكم , و قد ذكرنا فى محله ان اجراء الاستصحاب فى الشبهات الحكمية مشكل جدا .
ان قلت : لو جاز تقليد الميت بحكم الاستصحاب لجاز تقليد الحى اذا عرضه النسيان ايضا لبقاء آرائه فى كتبه مع انه غير جايز .
قلنا : لا نسلم عدم الجواز بالنسبة الى آرائه السابقة , نعم لا يجوز الاعتماد على آرائه فى الحال .
الثالث : اطلاقات ادلة التقليد , لصدق عنوان اهل الذكر مثلا على الميت ايضا بلحاظ زمان صدور الرأى فان المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ حال النسبة لا حال النطق , و ان شئت قلت : لابد ان يكون من يرجع اليه العامى من اهل الذكر و العلم عند صدور الرأى منه , ولا شك انه كان كذلك حال صدور هذه الاراء .
ولكن يرد عليه ان الاطلاقات منزلة على بناء العقلاء ولا تعد دليلا مستقلا برأسها .
فظهر ان الدليل السالم عن المناقشة للطائفة الثانية ( القائلين بالجواز ) انما هو بناء العقلاء , كما ان الدليل السالم عن المناقشة للطائفة الاولى انما هو الاجماع .
و قد استشكل فى الاجماع اولا : بانه مدركى , و مدركه اما اصالة عدم الحجية
نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد    جلد : 3  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست