نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد جلد : 3 صفحه : 684
اهل الذكر فى آية السؤال , و انما كان منذرا او كان من اهل الذكر .
ولكن اشكاله واضح لان السؤال انما هو طريق للحصول على رأى اهل
الذكر و هو يحصل بالرجوع الى الكتاب ايضا , كما ان المقصود من
الانذار هو تحذير المكلف , و هو يتحقق بالرجوع الى الكتاب ايضا , و هكذا
قوله ( ع ) (( فارجعوا الى رواة الاحاديث ))
فانه يصدق بالرجوع الى كتبهم المؤلفة فى حال حياتهم فان الرجوع الى
الكتاب رجوع الى مؤلفه بلا ريب , كما ان الرجوع الى آراء الفلاسفة و
الاطباء و اهل الخبرة يحصل بالرجوع الى كتبهم المؤلفة و لو منذ آلاف
سنة .
الثالث : اصالة عدم الحجية فى موارد الشك .
ولكنه لا تصل النوبة اليها مع وجود الدليل الاجتهادى على الجواز كبناء العقلاء .
هذا كله هو ادلة المنكرين للجواز و قد ظهر ان المعتمد منها انما هو الوجه الاول .
و استدل القائلون بالجواز ايضا بوجوه ثلاثة :
1 السيرة المستمرة للعقلاء على ان آراء الاموات المكتوبة فى كتبهم
كاراء الاحياء فى جميع الفنون كاللغة و الطبابة و الرجال و نحوها , و
اما مهجورية بعض الاراء فلا ربط لها با لمماة او الحياة فانه كثير اما
يترك بعض آراء الحى ايضا فى زمان حياته لظهور رأى اقوى منه .
2 الاستصحاب , و هو استصحاب بقاء الرأى او بقاء الحكم .
اما استصحاب بقاء الرأى فاستشكل فى بان الميت لا رأى له .
ان قلت : ان هذا ينافى القول ببقاء النفس الناطقة , بل قد يقال ,
ان الانسان يكون بعد مماته اعلم وافقه ( فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم
حديد ) .
قلنا : ان مسئلة بقاء النفس الناطقة و نحوها من التدقيقات العقلية
لا يفهمها العرف فانه يحكم ببطلان الرأى بعد الموت و بان الميت لا
رأى له , ولا ريب فى ان
نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد جلد : 3 صفحه : 684