responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد    جلد : 3  صفحه : 684
اهل الذكر فى آية السؤال , و انما كان منذرا او كان من اهل الذكر .
ولكن اشكاله واضح لان السؤال انما هو طريق للحصول على رأى اهل الذكر و هو يحصل بالرجوع الى الكتاب ايضا , كما ان المقصود من الانذار هو تحذير المكلف , و هو يتحقق بالرجوع الى الكتاب ايضا , و هكذا قوله ( ع ) (( فارجعوا الى رواة الاحاديث )) فانه يصدق بالرجوع الى كتبهم المؤلفة فى حال حياتهم فان الرجوع الى الكتاب رجوع الى مؤلفه بلا ريب , كما ان الرجوع الى آراء الفلاسفة و الاطباء و اهل الخبرة يحصل بالرجوع الى كتبهم المؤلفة و لو منذ آلاف سنة .
الثالث : اصالة عدم الحجية فى موارد الشك .
ولكنه لا تصل النوبة اليها مع وجود الدليل الاجتهادى على الجواز كبناء العقلاء .
هذا كله هو ادلة المنكرين للجواز و قد ظهر ان المعتمد منها انما هو الوجه الاول .
و استدل القائلون بالجواز ايضا بوجوه ثلاثة :
1 السيرة المستمرة للعقلاء على ان آراء الاموات المكتوبة فى كتبهم كاراء الاحياء فى جميع الفنون كاللغة و الطبابة و الرجال و نحوها , و اما مهجورية بعض الاراء فلا ربط لها با لمماة او الحياة فانه كثير اما يترك بعض آراء الحى ايضا فى زمان حياته لظهور رأى اقوى منه .
2 الاستصحاب , و هو استصحاب بقاء الرأى او بقاء الحكم .
اما استصحاب بقاء الرأى فاستشكل فى بان الميت لا رأى له .
ان قلت : ان هذا ينافى القول ببقاء النفس الناطقة , بل قد يقال , ان الانسان يكون بعد مماته اعلم وافقه ( فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ) .
قلنا : ان مسئلة بقاء النفس الناطقة و نحوها من التدقيقات العقلية لا يفهمها العرف فانه يحكم ببطلان الرأى بعد الموت و بان الميت لا رأى له , ولا ريب فى ان
نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد    جلد : 3  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست