نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد جلد : 3 صفحه : 683
اشتراط الحياة .
و عن صاحب المعالم ( ره ) انه قال : العمل بفتاوى الموتى مخالف
لما يظهر من اتفاق اصحابنا على المنع من الرجوع الى فتوى الميت .
ثم قال الشيخ قدس سره : يكون هذا الاتفاق بدرجة من القبول حتى شاع عند العوام ان قول الميت كالميت .
ولا يخفى ان هذا الاجماع ليس مدركيا بل انه ضد المدرك , لما سيأتى
من ان القائلين بجواز تقليد الميت يستدلون عليه ببناء العقلاء لانهم
يعتبرون لجميع الكتب العلمية بعد الموت ما يعتبرونه فى زمن الحياة (
كما انه الحق ) فان الفقهاء خالفوا هذا البناء باجماعهم على عدم الجواز
, و هذا من الموارد التى يكون الاجماع فيها مخالفا للقواعد ,
فضلا عن ان يكون مستندا اليها , ولم ينقل خلاف لهذا الاجماع الا ما نقل
عن العلامة و المحدثين المعروفين ( الكلينى و الصدوق ) و المحقق القمى
قدس الله اسرارهم .
لكن العلامة لم يثبت مخالفته من كتبه , و اما المحدثان فعند
الرجوع الى كتاب الكافى و من لا يحضره الفقه نجد ان ترخيصهما فى تقليد
الميت مبنى على مسلكهم من انكار مشروعية التقليد برأسه , و ان رجوع
العامى الى المجتهد من باب الرجوع الى رواة الحديث , فالمفتى
ينقل الرواية لا انه يفتى حقيقة حسب رأيه و نظره , ولا اشكال فى ان حجية
الرواية و جواز العمل بها لا يتوقفان على حياة الراوى بوجه , ( و ان كان
اصل هذا المبنى لشبهة حصلت لهما فانه فرق بين الفتوى و نقل الرواية لان
الاول يكون من باب الحدس و الثانى من باب الحس ) .
و كذلك لا ضير فى كلام المحقق القمى فانه ايضا مبنى على ما ذهب
اليه من انسداد باب العلم و حجية مطلق الظنون , فيقول : ان
المتعين على المكلف هو العمل بالظن سواء حصل من فتوى الميت او فتوى
الحى .
الثانى : ان ادلة وجو التقليد على العامى قاصرة عن شمولها لتقليد
الميت , حيث ان المجتهد الميت لا يتصف بالفعل بعنوان المنذر مثلا فى
آية النفر او عنوان
نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد جلد : 3 صفحه : 683