responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد    جلد : 3  صفحه : 680
ترجيح الاعلم فى هذه الموارد على الظاهر .
الصورة الرابعة : ما اذا شككنا فى وجود الخلاف و عدمه .
و الانصاف جواز تقليد غير الاعلم فى هذه الصورة , و الدليل عليه جريان سيرة العقلاء عليه كما نشاهده بالوجدان , والا لانسد ابواب الاطباء غير الاعلم و غيرهم من خبراء سائر الفنون و الحرف لانه لا ريب فى ان الشك فى الخلاف موجود على الاقل فى غالب الموارد .
هذا مضافا الى انه لا مانع لشمول اطلاقات الحجية لغير الاعلم فى هذه الموارد لانه لا موجب لا نصرافها .
ان قلت : التمسك بالاطلاقات و العمومات فى ما نحن فيه يكون من قبيل التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية للمخصص لانا نعلم بتخصيص هذه العمومات بموارد العلم بالمخالفة .
قلنا : ان دائرة الدليل المخصص فى المقام انما هو موارد العلم بالاختلاف لا موارد الاختلاف فى الواقع فان الدليل على التخصيص هو سيرة العقلاء و هى مختصة بموارد العلم بالخلاف لا موارد الخلاف واقعا سواء علمنا بها او لم نعلم , ولا اشكال فى ان عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية للمخصص خاص بما اذا كان المستثنى من عموم العام بدليل المخصص هو العنوان الواقعى لا العنوان المقيد بالعلم .
ان قلت : الشبهة فى المقام حكمية ولا يجوز التمسك بالعمومات فى الشبهات الحكمية الا بعد الفحص .
قلنا : ان الشبهة فى ما نحن فيه موضوعية لا حكمية لانه لا شك لنا فى حكم الله الكلى فانا نعلم على نحو كلى بانه يجوز التقليد الا فى موارد العلم بالخلاف , و انما الشك فى تحقق موضوع الخلاف و عدمه خارجا .
بقى هنا شىء : و هو ان مدار الاعلمية على ماذا ؟
قد مر ان المعيار فيه هو شدة القوة و القدرة على استخراج الا حكام الشرعية
نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد    جلد : 3  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست