responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد    جلد : 3  صفحه : 679
و فيه : انه ضعيف من ناحية السند , مضافا الى ضعف الدلالة لانه فى مقام النهى عن افتاء الجاهل و غير العالم فى مقابل العالم لا العالم فى مقابل الاعلم , و ذلك لمكان التعبير ب ( ما لم تعلم( الظاهر فى الجاهل لا فى العالم بالنسبة الى الاعلم منه .
فتلخص ان جميع الروايات التى استدل بها فى المقام غير تامة دلالة او سندا , و هكذا الاجماع , بل التام انما هو بناء العقلاء و هو ايضا لا يقتضى وجوب تقليد الاعلم مطلقا بل مقتضاه هو التفصيل الاتى ذكره .
المختار فى المسئلة المختار فى المسئلة هو التفصيل بين صور اربعة :
الصور الاولى ما اذا علم تفصيلا بالخلاف كما اذا ذهب احدهما الى وجوب صلاة الجمعة و الاخر الى حرمتها او عدم وجوبها .
ففى هذه الصورة لا ريب فى وجوب تقليد الاعلم , و من البعيد جدا شمول كلمات القائلين بجواز تقليد غير الاعلم لهذه الصورة .
الصورة الثانية : صورة العلم بموافقتهما تفصيلا .
و الظاهر عدم وجود محذور عن تقليد غير الاعلم فى هذه الصورة لان المفروض ان عمل المقلد حينئذ مطابق للحجة على اى حال , انما الكلام فى لزوم استناده الى خصوص قول الاعلم , ولا اشكال فى عدم لزومه بعد العلم بموافقتهما معا , مضافا الى ان بناء العقلاء ايضا على عدم ترجيح رأى الاعلم فى هذه الصورة لعدم فائدة فيه , كما هو واضح .
الصورة الثالثة ما اذا علمنا اجمالا بوجود الخلاف بينهما فى ما يتبلى به من المسائل .
و فيها ايضا لا اشكال فى وجوب تقليد الاعلم لان العلم الاجمالى المزبور يوجب عدم شمول اطلاقات الحجية لمثل هذه الموارد و انصرافها عنها , ولا اقل من اجمالها , و القدر المتقين حينئذ هو الرجوع الى الاعلم , كما ان سيرة العقلاء ايضا
نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد    جلد : 3  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست