responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 78

قطعا[1]، ولا يلزم منه محذور المناقضة بينه وبين المعلوم بالإجمال، كما لا يلزم ذلك، في الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة غير المحصورة بل الشبهة البدويّة، فكما أنّ شرب التتن محكوم-بالحكم الظاهري-بالإباحة مع احتمال كونه حراما في الواقع ولا تنافي ولا مناقضة في البين، كذلك من الممكن أن يحكم كلّ من المائعين-اللذين أحدهما خمر-بحكم الشارع في الظاهر بجواز الشرب مع حكمه بأنّ الخمر الواقعي حرام واقعا، إذ احتمال اجتماع المتناقضين كالقطع به في الاستحالة، فمن وقوع الترخيص في الشبهات البدويّة يعلم عدم التنافي والمناقضة بين الحكم الظاهري والواقعي، فلا مانع من جعله على خلاف المعلوم بالإجمال في الأطراف، لانحفاظ رتبته من جهة الشكّ في التكليف في كلّ واحد من أطراف العلم، وعدم إمكان الإذن في مخالفة العلم التفصيليّ من جهة عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري وهو الشكّ في الحكم، الّذي هو مفقود في العلم التفصيليّ، بخلاف الإجمالي، ولو فرض محالا أن يشكّ أحد فيما يعلمه تفصيلا، لا يمكن جعل الحكم الظاهر على خلاف المعلوم بالتفصيل أيضا.
و للجواب عمّا أفاده نقدّم مقدّمة، وهي: أنّ التضادّ بين الحكمين -كما سيأتي إن شاء اللّه في أوّل مبحث الظنّ في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي-ليس باعتبار كونهما كلامين صادرين من المولى، فإنّ قوليه: «افعل كذا»و«لا تفعل»لا تضادّ بينهما بما أنّهما قولان بالضرورة، ولا باعتبار واقعهما، وهو اعتبار كون الفعل على ذمّة المكلّف إتيانه أو تركه، أو كونه مرخّصا في الفعل والترك، ضرورة أنّ الاعتبار فعل من أفعال النّفس خفيف‌


[1]كفاية الأصول: 313.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست