responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 77

ليست بموجودة في المقام، فإنّ حرمة كلّ واحد من الأطراف لم تصل إلى المكلّف على الفرض. وهكذا المقدّمة الثانية، ضرورة أنّ العلم بالمخالفة إنّما هو بعد الارتكاب لا حينه.
و لا يخفى أنّ ما ذكر-من أنّ تحصيل العلم بوقوع الحرام منه لا يكون قبيحا-مسلّم ولذا لا يلتزم أحد بحرمة السؤال من الإمام عليه السلام عن وقوع حرام فيما ارتكبه من الشبهات البدويّة، وهكذا اشتراط الوصول في تنجّز التكليف، إلاّ أنّ التكليف في المقام واصل، لأنّ الوصول يحصل بحصول أمرين: العلم بجعل الكبرى الكلّيّة، كحرمة شرب الخمر، والعلم بوجود الموضوع، وكلاهما موجود في المقام، فإنّ المكلّف يعلم بأنّ الخمر في الشريعة المقدّسة محكوم بالحرمة، وأنّه موجود في البين لكنّه لا يعلم به متعيّنا ولا يميّزه، والتعيين والتمييز غير معتبر في تنجّز التكليف، وإلاّ لزم أن يكون الناظر إلى امرأتين-إحداهما غير المعيّنة أجنبيّة-بنظرة واحدة غير مرتكب للحرام، لعدم تميّز الأجنبيّة عن غيرها، وأن يكون التارك لصلاة القصر والإتمام-فيما إذا دار أمر التكليف بينهما-غير صادر منه قبيح، وأن يكون القاتل لشخصين-يعلم بأنّ أحدهما ابن المولى ولا يميّزه-غير مرتكب للقبيح أصلا، وهذا خلاف الوجدان، وممّا لا يرضى به أحد.
و بالجملة، لا ريب في فساد هذا التوهّم، وأنّ العلم الإجمالي مقتض للتنجّز، ولا يفرّق العقل في ذلك بين العلم التفصيليّ والإجمالي.
أمّا الجهة الثانية:
فقد ادّعى صاحب الكفاية-قدّس سرّه-أنّ مرتبة الحكم الظاهري في العلم الإجمالي محفوظة، لأنّ التكليف لم ينكشف به تمام الانكشاف، ومع انحفاظ مرتبته لا مانع من ترخيص الشارع مخالفته احتمالا بل‌

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست