responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 7

فإنّ الظنّ في بعض الموارد يجري عليه حكم الشكّ، كما في الظنّ غير المعتبر، والشك ربّما يجري عليه حكم الظنّ، كما إذا قام أمارة غير مفيدة للظنّ على شي‌ء.
ثمّ قال: وإن أبيت إلاّ عن تثليث الأقسام، فالأولى أن يقال: إنّ المكلّف إمّا قاطع أولا، وعلى الثاني إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر أولا، لئلا تتداخل الأقسام‌[1]. هذا خلاصة ما أفاده قدّس سره.
و الظاهر أنّه لا وجه للعدول، وذلك لأنّ المكلّف بعد ما علم أنّه عبد، وله مولى كلّفه بتكاليف لا بدّ له من تحصيل مؤمّن من تبعات هذه التكاليف، وهو أحد أمور ثلاثة: الأوّل: القطع الوجداني.
الثاني: القطع التنزيلي بالرجوع إلى الطرق الظنّيّة المعتبرة التي نزّلها الشارع منزلة القطع.
الثالث: الرجوع إلى الوظائف التي عيّنت للشاكّ في الحكم الواقعي لو لم يحصل له القطع الوجداني ولا التنزيلي به، فيصحّ أن يجعل متعلّق القطع خصوص الحكم الواقعي ويقال: إنّ المكلّف إمّا أن يحصل له القطع الوجداني به، وهو المؤمّن الأوّل، أو الظنّ به، أي الكاشف عنه وما جعله الشارع قطعا تنزيلا وتعبّدا، وهذا هو المؤمّن الثاني، أو الشكّ، فيرجع إلى ما جعله الشارع وظيفة له في ظرف الشكّ.
و الحاصل: أنّ العبد لا بدّ له من أن يخرج عن عهدة التكليف الواقعي ويقطع بالأمن من العقاب من ناحيته دائما، وهو بأحد هذه الأمور، وتثليث‌


[1]كفاية الأصول: 296-297.


نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست