الثاني: ما أفاده صاحب الكفاية من أنّه نفي للحكم بلسان نفي الموضوع الضرريّ[1].
و هذا أيضا استعمال شائع وارد في الروايات وغيرها، كما في«لا شكّ لكثير الشكّ»[2]و«لا سهو في سهو»[3]و«لا ربا بين الوالد والولد»[4]و«لا ربا بين الزوج والزوجة»[5]و«لا غيبة للمتجاهر»[6]و غيرها.
الثالث: ما أفاده الشيخ-قدّس سرّه-من أنّه نفي للحكم الموجب للضرر بمعنى
أنّ الحكم الناشئ منه الضرر-كلزوم العقد الغبني-منفيّ في الشريعة وغير
مجعول[7].
و الفرق بينه وبين ما أفاده صاحب الكفاية: أنّ الحكم إذا كان ضرريّا ولم
يكن موضوعه ضرريّا-كاللزوم في المعاملة الغبنيّة، فإنّ اللزوم حكم وضعي
ضرري وليس متعلّقه فعلا من أفعال المكلّف موجبا للضرر-يرفع على مبناه قدّس
سرّه دون مبنى صاحب الكفاية قدّس سرّه، وأمّا إذا كان الموضوع ضرريّا
كالوضوء الضرري فيرفع حكمه على كلا المبنيين.
[1]كفاية الأصول: 432. [2]يستفاد هذا النصّ من أحاديث الباب 16 من أبواب الخلل، من الوسائل 8: 227. [3]الكافي 3: 358-359-5، الفقيه 1: 231-1028، التهذيب 3: 54-187، الوسائل 8: 243، الباب 25 من أبواب الخلل، الحديث 2 و3. [4]الكافي 5: 147-1 و3، الفقيه 3: 176-791، التهذيب 7: 18-76، الوسائل 18: 135-136، الباب 7 من أبواب الرّبا، الحديث 1 و3 بتفاوت. [5]الفقيه 3: 176-792، الوسائل 18: 136، الباب 7 من أبواب الرّبا، الحديث 5 بتفاوت. [6]ورد في أمالي الصدوق: 42-7، والوسائل
12: 289، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 4: «إذا جاهر الفاسق
بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة». [7]رسالة في قاعدة نفي الضرر(المطبوعة مع المكاسب): 372.