responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 503

جهة أنّه يلزم منه اللغو واللعب والعبث بأمر المولى، فإنّ من اشتبهت القبلة عليه واشتبه ثوبه الطاهر ومسجده الطاهر بين خمسة ثياب وخمسة مساجد مثلا إذا أراد الاحتياط، يلزمه أن يأتي بمائة صلاة إلى أربع جوانب في كلّ جانب خمسا وعشرين صلاة حتى يعلم بإتيان صلاة واحدة في ثوب طاهر على مسجد طاهر إلى القبلة، وهذا لا يعدّ امتثالا لأمر المولى عند العقلاء، بل يعدّ لعبا وعبثا بأمره‌[1].
و أجاب عنه صاحب الكفاية بجوابين: الأوّل: أنّ الاحتياط ربما لا يكون عبثا، بل يكون بداع عقلائي.
الثاني: أنّ اللعب والعبث ليسا في نفس الامتثال، بل في كيفيّته‌[2].
و في كلا الجوابين مسامحة واضحة.
أمّا الأوّل: فلأنّ الامتثال لا بدّ وأن يكون بداع إلهي ولا يكفي الداعي العقلائي، وإن كان المقصود أنّ كيفيّة الامتثال ليست عبثا بل بداع عقلائي، فلا يكون جوابا مستقلاّ، بل لا بدّ من انضمام الثاني إليه.
و أمّا الثاني: فلأنّ كيفيّة الامتثال لا يعقل أن تكون عبثا دون الامتثال، فإنّها ليست إلاّ عبارة عن إتيان المأمور به على ما هو عليه، وبإتيان العمل بهذه الكيفيّة-أي على ما هو عليه-يتحقّق الامتثال، والمفروض أنّ المكلّف أتى به كذلك، واللعب والعبث ليسا في شي‌ء من الأفراد مع قطع النّظر عن انضمام الغير إليه، فكلّ واحد منها إذا لوحظ لا بشرط، لا لعب ولا عبث فيه، وإنّما اللعب والعبث يلزمان-على فرض لزومهما-من انضمام غير المأمور به إلى المأمور به، فنفس المأمور به لا لعب ولا عبث فيه، لوقوعه على ما هو عليه،


[1]فرائد الأصول: 299.
[2]كفاية الأصول: 423.


نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست