responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 502

بين الأمرين متيقّن الاعتبار، واعتبار خصوص قصد شخص الأمر مشكوك تدفع الخصوصيّة المشكوكة بالبراءة.
المسألة الثانية: ما علم أصل التكليف وتردّد متعلّقه بين أمرين.
و وجه عدم حسن الاحتياط في ذلك والفرق بينه وبين ما لم يعلم أصل التكليف أحد أمرين: الأوّل: اعتبار قصد الوجه في خصوص ما علم أصل التكليف دون ما ليس فيه إلاّ احتمال التكليف.
و فيه: أنّ هذا الفرق بلا وجه، مضافا إلى أنّه غير فارق، فإنّ الآتي بالظهر والجمعة إنّما يأتي بالواجب بقصد الوجه وينبعث عن نفس الأمر، إذ المفروض أنّ داعيه إلى العمل ليس إلاّ أمر المولى المعلوم له، غاية الأمر أنّ التمييز ليس في البين، فإنّه لا يدري أنّ أيّا منهما هو المأمور به.
الثاني: ما اختاره شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه-في الدورة السابقة وفي مبحث القطع من هذه الدورة من أنّ الامتثال الاحتمالي يكون في طول الامتثال التفصيليّ مع العلم بالتكليف، وأمّا مع مجرّد احتمال التكليف يرى العقل الامتثال الاحتمالي والانبعاث عن احتمال البعث في عرض الامتثال التفصيليّ والانبعاث عن شخص البعث مع التمكّن منه‌[1].
و هذا الوجه أيضا بلا وجه بعد ما عرفت من عدم تماميّة أصل المبنى.
المسألة الثالثة: ما يحتاج إلى التكرار ولم يكن أصل التكليف معلوما
بأن احتمل تكليف على تقدير ثبوته تردّد متعلّقه بين أمرين.
و قد ذهب شيخنا الأنصاري-قدّس سرّه-إلى عدم حسن الاحتياط حينئذ من‌


[1]أجود التقريرات 2: 46.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست