responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 26

المستتبع للحكم الشرعي، فلا بدّ من ثبوت حكم آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية له، ولازمه أن يكون هناك أحكام غير متناهية وإرادات غير متناهية ومعاص غير متناهية، إلى غير ذلك من التوالي الفاسدة.
و الحاصل: أنّه لا يمكن القول باستتباع القبح الفعلي في المتجرّى به للحكم الشرعيّ بوجه من الوجوه.
و أمّا الكلام في الجهة الثالثة-و هي الجهة الكلاميّة-:
فحاصله أنّ المتجرّي مستحقّ للعقاب‌[1]بعين الملاك الّذي يوجب استحقاق العاصي له، وذلك لأنّ العقاب لا بدّ وأن يكون على أمر اختياريّ، وما هو اختياريّ في العصيان والتجرّي هو التجرّي بالمعنى اللغوي، أي الجرأة على المولى وهتك حرمته، الّذي يتحقّق بمخالفة القطع سواء صادف الواقع أو لم يصادفه، ضرورة أنّ المصادفة للواقع وعدم المصادفة له، أمران خارجان عن تحت اختيار المكلّف، ولا يترتّب عليهما أثر أصلا، ولذا نفس مخالفة الحكم الواقعي في ظرف الجهل وعدم الوصول لا يعاقب عليها، فالعقاب دائما يكون في مرتبة الوصول، وقبلها قبيح لا يصدر من الحكيم، ومن البيّن أنّ في هذه المرتبة ما يكون ملاكا لاستحقاق العاصي للعقاب ليس إلاّ الجرأة على المولى وهتك حرمته، وهذا بعينه موجود في المتجرّي، والعقل حاكم باستحقاق العقاب في المقامين بمناط واحد.
و على ذلك لا يبقى مجال لما أفاده في الفصول من تداخل العقابين في فرض مصادفة القطع للواقع، أحدهما عقاب الإتيان بمبغوض المولى، والآخر [1]أقول: إذا لم يكن المتجرّى به حراما-كما اعترف به سيّدنا الأستاذ رحمه اللّه فمن أين يستحقّ العقاب ويستكشف استحقاقه؟و أيضا إذا كان المتجرّى به هتكا وتعدّيا على المولى فلما ذا لا يكون حراما؟(م).

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست