responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 140

المشتقّ. وأمّا الصغيرة فمحرّمة على كلّ حال.
فقد اتّضح أنّ هذه المسألة بتمام شقوقها وفروعها لا تبتني على مسألة المشتقّ أصلا، ولم يكن المقصود في المقام إلاّ هذا، وتفصيل الكلام فيها في الفقه، فانقدح أنّه لا ثمرة لهذا البحث أصلا.
في اختلاف المشتقّات في المبادئ‌
ثمّ إنّ صاحب الكفاية[1]-قدّس سرّه-أفاد أنّ اختلاف المشتقّات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها فعليّا، كالآكل والشارب والقاعد والقائم، وفي بعضها ملكة، كالمجتهد والفقيه، وفي بعضها شأنية وقوّة، كالمفتاح والشجرة المثمرة، وفي بعضها حرفة، كالعطّار والنجّار والحفّار لا يوجب اختلافا في وضع الهيئة، ولا يجعل بعضها خارجا عن محلّ النزاع، بل الجميع داخل في محلّ النزاع، وإنّما التفاوت في مبادئها، والتلبّس والانقضاء يلاحظ في كلّ بحسبه.
ففي مثل المجتهد بوجود ملكة الاستنباط-و لو لم يكن مستنبطا حال الجري-و انقضائها وزوالها، وفي المفتاح بآليته للفتح الفعلي، وزوالها بانكسار سنّ من أسنانه مثلا، وفي العطّار ونحوه بتلبّسه بهذه الحرفة ورفع يده عنها، وهكذا.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إنّ المبادئ لا اختلاف فيها، وإنّما الاختلاف في الهيئات، فإنّ هيئة«فعّال»و غيرها من هيئات‌


[1]كفاية الأصول: 62.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست