responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 139

فرض الدخول بالأولى-فيبطل أيضا بإرضاع الأولى للصغيرة كلا الزواجين، بناء على الحرمة الجمعية، وأمّا حرمة الصغيرة أبدا فمن جهة التسالم على حرمة بنات الزوجة المدخول بها فعلية كانت أو متأخّرة، كما أنّ حرمة المرضعة الأولى أبدا مبنيّة على القول بحرمة الأمّهات المتأخّرة للزوجة، كالبنات المتأخّرة.
و أمّا بناء على الحرمة العينية: فيبطل زواج الصغيرة، لصيرورتها بالرضاع بنتا للزوجة المدخول بها ومحرّمة أبدا، وأمّا بطلان زواج أمّها وحرمتها الأبديّة فمبنيّ على حرمة الأمّهات المتأخّرة للزوجة، وأمّا المرضعة الثانية فكذلك، فبطلان زواجها وحرمتها الأبديّة مبنيّ على حرمة الأمّهات المتأخّرة، ولا يبتني على مسألة المشتقّ.
و من ذلك ظهر حكم الفرض الثالث-و هو فرض الدخول بالثانية-فإنّ حكم إرضاع الأولى قد مرّ في الفرض الأوّل، وأمّا إرضاع الثانية المدخول بها فعلى تقدير بطلان زواج الصغيرة والمرضعة الأولى من جهة الحرمة الجمعية، فحرمة المرضعة الثانية مبنيّة على حرمة الأمّهات المتأخّرة للزوجة، وعلى تقدير بطلان زواج المرضعة الأولى فقط دون الصغيرة فهي بما أنّها أمّ للزوجة الفعلية تحرم أبدا بلا إشكال، إلاّ على القول بالحرمة الجمعية، فيبطل كلا الزواجين، وتبتني حرمة الكبيرة الثانية على حرمة الأمّهات المتأخّرة. وعلى كلّ تقدير لا تبتني على مسألة

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست