responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 138

لفرد آخر منه دوريّا متوقّفا على عدم شموله للفرد الآخر، لا بدّ من الحكم بخروج الثاني عن تحت الدليل دون الأوّل.
ثمّ إذا أرضعت الثانية الصغيرة التي قلنا بعدم بطلان زوجيتها بإرضاع الأولى أيضا يبطل زواجها دون الصغيرة بناء على عدم تحريم الجمع بين الأمّ والبنت، وتحرم المرضعة الثانية أبدا، لصيرورتها أمّ الزوجة الفعليّة.
و يترتّب على هذا المبنى-أي إنكار الحرمة الجمعية- ثمرات: منها: أنّه لو وقع العقد على كلّ من الأمّ والبنت في زمان واحد، يبطل زواج الأمّ دون البنت، بل لو تزوّج ابتداء بالأمّ ثمّ بعد ذلك تزوّج بالبنت، يبطل زواج الأمّ.
و كلّ ذلك لأنّ صحّة زواج البنت لا تشترط بشي‌ء، ولكن صحّة زواج الأمّ مشروطة بعدم كون البنت في حبالته، وإلاّ تكون الأمّ امّا للزوجة، التي هي من المحرّمات العينيّة.
فتلخّص: أنّ حرمة المرضعة الثانية أبدا لا تبتني على مسألة المشتقّ والقول بالأعمّ، بل على مبنى آخر، وهو القول بحرمة الأمّهات المتأخّرة بناء على كون الحرمة حرمة جمعية، أو بطلان عقد الأمّ فقط وصيرورتها أمّ الزوجة الفعلية بناء على الحرمة العينية.
هذا في فرض عدم الدخول أصلا، أمّا الفرض الثاني-و هو

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست