نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 80
جدا عما نحن فيه , لأن ما نحن فيه و هو حجية خبر الواحد ـ ان
يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا و يعلم ما تعلم من احكام غير معلومة للاخرين
كما فى آية النفر . فاذا وجب قبوله على الاخرين و إلا كان وجوب التعليم و
الأظهار لغوا , و اما هذه الاية فهى واردة فى مورد كتمان ما هو ظاهر و بين
للناس جميعا , بدليل قوله تعالى : ﴿من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ﴾ لا اظهار ما هو خفى على الاخرين .
و الغرض : ان هذه الاية واردة فى مورد ما هو بين واجب القبول سواء
كتم أم اظهر , لا فى مورد يكون قبوله من جهة الأظهار حتى تكون ملازمة بين
وجوب القبول و حرمة الكتمان فيقال : لو لم يقبل لما حرم الكتمان . و بهذا
يظهر الفرق بين هذه الاية و آية النفر .
و ينسق على هذه الاية باقى الايات الأخر التى ذكرت للأستدلال بها على المطلوب فلا نطيل بذكرها .
ب ـ دليل حجية خبر الواحد من السنة
من البديهى انه لا يصح الاستدلال على حجية خبر الواحد بنفس خبر
الواحد فانه دور ظاهر , بل لابد ان تكون الأخبار المستدل بها على حجيته
معلومة الصدور من المعصومين , اما بتواتر أو قرينة قطعية .
و لا شك فى انه ليس فى أيدينا من الاخبار ما هو متواتر بلفظه فى
هذا المضمون , و إنما كل ما قيل هو تواتر الاخبار معنى فى حجية خبر الواحد
اذا كان ثقة مؤتمنا فى الرواية , كما رآه الشيخ الحر صاحب الوسائل . و هذه
دعوى غير بعيدة , فان المتتبع يكاد يقطع جازما بتواتر الاخبار فى هذا
المعنى , بل هى بالفعل متواترة لا ينبغى ان يعترى فيها الريب للمنصف ( 1 ) .
( 1 ) إن الشيخ صاحب الكفاية لم يتضح له تواتر الأخبار معنى , و
إنما أقصى ما اعترف به (( أنها متواترة اجمالا )) و غرضه من التواتر
الاجمالى هو العلم بصدور بعضها عنهم عليهم السلام يقينا . و تسمية ذلك
بالتواتر مسامحة ظاهرة .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 80