responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 79
و الدقة , إلا أن التفقه فى الصدر الاول لم يكن محتاجا الا الى اثبات الصدور ليس الا , لكن اختلاف محقق التفقه باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا فى مفهومه , فكما أن العارف بالاحكام الشرعية باعمال النظر و الفكر يصدق عليه الفقيه كذلك العارف بها من دون اعمال النظر و الفكر يصدق عليه الفقيه حقيقة . ((
و بمقتضى عموم التفقه فان الاية الكريمة ـ أيضا ـ تدل على وجوب الاجتهاد فى العصور المتأخرة عن عصور المعصومين وجوبا كفائيا , بمعنى انه يجب على كل قوم ان ينفر منهم طائفة فيرحلوا لتحصيل التفقه و هو الاجتهاد لينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم , كما تدل أيضا بالملازمة التى سبق ذكرها على حجية قول المجتهد على الناس الاخرين و وجوب قبول فتواه عليهم .
( الاية الثالثة ) ـ آية حرمة الكتمان :
و هى قوله تعالى فى سورة البقرة 159 :﴿ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله . . . ﴾ وجه الأستدلال بها يشبه الأستدلال باية النفر , فانه لما حرم الله تعالى كتمان البينات و الهدى وجب أن يقبل قول من يظهر البينات و الهدى و يبينه للناس و إن كان ذلك المظهر و المبين واحدا لا يوجب قوله العلم , و ألا لكان تحريم الكتمان لغوا و بلا فائدة لو لم يكن قوله حجة مطلقا .
و الحاصل ان هناك ملازمة عقلية بين وجوب الأظهار و وجوب القبول , و إلا لكان وجوب الاظهار لغوا و بلا فائدة . و لما كان وجوب الاظهار لم يشترط فيه أن يكون الاظهار موجبا للعلم فكذلك لازمه و هو وجوب القبول لابد أن يكون مطلقا من هذه الناحية غير مشترط فيه بما يوجب العلم . و على هذا الاساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على حجية خبر الواحد و حجية فتوى المجتهد .
و لكن الأنصاف ان الأستدلال لا يتم بهذه الاية الكريمة , بل هى أجنبية
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست