نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 79
و الدقة , إلا أن التفقه فى الصدر الاول لم يكن محتاجا الا الى
اثبات الصدور ليس الا , لكن اختلاف محقق التفقه باختلاف الأزمنة لا يوجب
اختلافا فى مفهومه , فكما أن العارف بالاحكام الشرعية باعمال النظر و الفكر
يصدق عليه الفقيه كذلك العارف بها من دون اعمال النظر و الفكر يصدق عليه
الفقيه حقيقة . ((
و بمقتضى عموم التفقه فان الاية الكريمة ـ أيضا ـ تدل على وجوب
الاجتهاد فى العصور المتأخرة عن عصور المعصومين وجوبا كفائيا , بمعنى انه
يجب على كل قوم ان ينفر منهم طائفة فيرحلوا لتحصيل التفقه و هو الاجتهاد
لينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم , كما تدل أيضا بالملازمة التى سبق ذكرها
على حجية قول المجتهد على الناس الاخرين و وجوب قبول فتواه عليهم .
( الاية الثالثة ) ـ آية حرمة الكتمان :
و هى قوله تعالى فى سورة البقرة 159 :﴿ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله . . . ﴾
وجه الأستدلال بها يشبه الأستدلال باية النفر , فانه لما حرم الله
تعالى كتمان البينات و الهدى وجب أن يقبل قول من يظهر البينات و الهدى و
يبينه للناس و إن كان ذلك المظهر و المبين واحدا لا يوجب قوله العلم , و
ألا لكان تحريم الكتمان لغوا و بلا فائدة لو لم يكن قوله حجة مطلقا .
و الحاصل ان هناك ملازمة عقلية بين وجوب الأظهار و وجوب القبول , و
إلا لكان وجوب الاظهار لغوا و بلا فائدة . و لما كان وجوب الاظهار لم
يشترط فيه أن يكون الاظهار موجبا للعلم فكذلك لازمه و هو وجوب القبول لابد
أن يكون مطلقا من هذه الناحية غير مشترط فيه بما يوجب العلم . و على هذا
الاساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على حجية خبر الواحد و حجية فتوى
المجتهد .
و لكن الأنصاف ان الأستدلال لا يتم بهذه الاية الكريمة , بل هى أجنبية
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 79