responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 30
و الخلاصة : أن القطع يستحيل جعل الطريقية له تكوينا و تشريعا , و يستحيل نفيها عنه , مهما كان السبب الموجب له .
و عليه . فلا يعقل التصرف بأسبابه , كما نسب ذلك الى بعض الأخباريين من حكمهم بعدم تجويز الأخذ بالقطع اذا كان سببه من مقدمات عقلية , و قد أشرنا الى ذلك فى المجلد الأول ص . 206 و كذلك لا يمكن التصرف فيه من جهة الأشخاص بأن يعتبر قطع شخص و لا يعتبر قطع آخر , كما قيل بعدم الاعتبار بقطع القطاع قياسا على كثير الشك الذى حكم شرعا بعدم الاعتبار بشكه فى ترتب أحكام الشك .
و كذلك لا يمكن التصرف فيه من جهة الأزمنة و لا من جهة متعلقه بأن يفرق فى اعتباره بين ما إذا كان متعلقه الحكم فلا يعتبر , و بين ما إذا كان متعلقه موضوع الحكم أو متعلقه فيعتبر .
فان القطع فى كل ذلك طريقيته ذاتية غير قابلة للتصرف فيها بوجه من الوجوه و غير قابلة لتعلق الجعل بها نفيا و اثباتا . و انما الذى يصح و يمكن أن يقع فى الباب هو الفات نظر الخاطىء فى قطعه الى الخلل فى مقدمات قطعه , فاذا تنبه الى الخلل فى سبب قطعه فلا محالة ان قطعه سيتبدل اما الى احتمال الخلاف أو الى القطع بالخلاف و لا ضير فى ذلك . و هذا واضح .
8 ـ موطن حجية الامارات قد أشرنا فى مبحث الأجزاء ( المجلد الأول ص 240 ) الى أن جعل الطرق و الامارات يكون فى فرض التمكن من تحصيل العلم . و أحلنا بيانه الى محله . و هذا هو محله , فنقول :
إن غرضنا من ذلك القول هو أننا إذ نقول : أن الامارة حجة كخبر الواحد ـ مثلا ـ فانما نعنى أن تلك الامارة مجعولة حجة مطلقة , أى أنها فى نفسها حجة مع قطع النظر عن كون الشخص الذى قامت عنده تلك
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست