responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 31
الامارة متمكنا من تحصيل العلم بالواقع أو غير متمكن منه فهى حجة يجوز الرجوع اليها لتحصيل الأحكام مطلقا حتى فى موطن يمكن فيه أن يحصل القطع بالحكم لمن قامت عنده الامارة , أى كان باب العلم بالنسبة اليه مفتوحا .
فمثلا , إذا قلنا بحجية خبر الواحد فانا نقول أنه حجة حتى فى زمان يسع المكلف أن يرجع الى المعصوم رأسا فيأخذ الحكم منه مشافهة على سبيل اليقين , فانه فى هذا الحال لو كان خبر الواحد حجة , يجوز للمكلف أن يرجع اليه , و لا يجب عليه أن يرجع الى المعصوم .
و على هذا , فلا يكون موطن حجية الامارات فى خصوص مورد تعذر حصول العلم او امتناعه , اى ليس فى خصوص مورد انسداد باب العلم , بل الأعم من ذلك فيشمل حتى موطن التمكن من تحصيل العلم و انفتاح بابه .
نعم , مع حصول العلم بالواقع فعلا لا يبقى موضع للرجوع الى الامارة بل لا معنى لحجيتها حينئذ , لا سيما مع مخالفتها للعلم , لأن معنى ذلك انكشاف خطأها .
و من هنا كان هذا الأمر موضع حيرة الأصوليين و بحثهم , إذ للسائل ـ كما سيأتى ـ أن يسأل : كيف جاز أن تفرضوا صحة الرجوع الى الامارات الظنية مع انفتاح باب العلم بالأحكام , إذ قد يوجب سلوكها تفويت الواقع عند خطأها ؟ و لا يحسن من الشارع أن يأذن بتفويت الواقع مع التمكن من تحصيله . بل ذلك قبيح يستحيل فى حقه .
و لأجل هذا السؤال المحرج سلك الأصوليون عدة طرق للجواب عنه و تصحيح جعل حجية الامارات . و سيأتى بيان هذه الطرق و الصحيح منها فى البحث ( 12 ) ص . 43 و غرضنا من ذكر هذا التنبيه هو أن هذا التصحيح شاهد على ما أردنا الاشارة اليه هنا : من أن موطن حجية الامارات و موردها ما هو أعم من فرض التمكن من تحصيل العلم و انفتاح بابه و من فرض انسداد بابه .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست