responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 283
4 ـ ان يكون النهى عن نقض اليقين كناية عن لزوم العمل بالمتيقن و اجراء احكامه , لأن ذلك لازم معناه , باعتبار ان اليقين بالشىء مقتض للعمل به , فحله يلازم رفع اليد عن ذلك الشىء او عن حكمه , اذ لا يبقى حينئذ ما يقتضى العمل به , فالنهى عن حله يلزمه النهى عن ترك مقتضاه , اعنى النهى عن ترك العمل بمتعلقه .
و قد عرفت فى ( المقمدة الاولى ) و فى مناقشة الشيخ بعد إرادة الوجهين الاولين , فيدور الامر بنى الثالث و الرابع , و الرابع هو الاوجه و الأقرب , و لعله هو مراد الشيخ الاعظم , و ان كان الذى يبدو من بعض تعبيراته ارادة الوجه الاول الذى استبعد شيخنا المحقق النائينى ان يكون مقصوده ذلك كما تقدم . اما هو ـ اعنى شيخنا النائينى ـ فلم يصرح بارادة أى من الوجهين الاخرين , و الأنسب فى عبارة بعضى المقررين لبحثه ارادة الوجه الثالث اذ قال : (( انه يصح ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن . ((
و على كل حال فالوجه الرابع اعنى الاستعمال الكنائى أقرب الوجوه و اولاها , و فيه من البلاغة فى البيان ما ليس فى غيره , كما ان فيه المحافظة على ظهور الاخبار و سياقها فى اسناد النقض الى نفس اليقين , و قد استظهرنا منها كما تقدم فى المقدمة الاولى ان وثاقة اليقين بما هو يقين هى المقتضية للتمسك به . و فى الكناية ـ كما هو المعروف ـ بيان للمراد مع اقامة الدليل عليه , فان المراد الاستعمالى هنا الذى هو حرمة نقض اليقين بالشك يكون كالدليل و المستند للمراد الجدى المقصود الاصلى فى البيان , و المراد الجدى هو لزوم العمل على وفق المتيقن بلسان النهى عن نقض اليقين .
( ثالثا ) ـ بعد ما تقدم ينبغى ان نسأل عن المراد من النقض فى الاخبار هل المراد النقض الحقيقى او النقض العملى ؟ المعروف ان ارادة النقض الحقيقى محالا فلابد أن يراد النقض العملى , لأن نقض اليقين ـ كما تقدم ـ ليس تحت اختيار المكلف فلا يصح النهى عنه . و على هذا بنى الشيخ الاعظم و صاحبالكفاية و غيرهما . و لكن التدقيق فى المسألة يعطى غيرها هذا : انما يلزم هذا المحذور لو كان النهى عن نقض اليقين مرادا جديا , اما على ما ذكرناه من أنه على وجه الكناية , فانه ـ كما ذكرنا ـ يكون مرادا استعماليا فقط , و لا محذور فى كون المراد الاستعمالى ـ فى الكناية ـ محالا او كاذبا فى نفسه , انماالمحذور اذا كان المراد الجدى المكنى عنه كذلك .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست