responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 282
و على هذا يتضح جليا ان حمل اليقين على إرادة المتيقن على وجه يكون الاسناد اللفظى الى المتيقن بنحو المجاز فى الكملة او بنحو حذف المضاف خلاف الظاهر منها بلا خلاف سياقها بل مستهجن جدا فيتأيد ما قاله المتعرض و لذا استبعد شيخنا المحقق النائينى ان يريد الشيخ الاظعم من المجاز المجاز فى الكملة , و هو استبعاد فى محله و أبعد منه ارادة حذف المضاف .
( ثانيا ) ـ انه من المسلم به عند الجميع الذى لا شك فيه ايضا ان النهى . عن نقض اليقين فى الاخبار ليس على حقيقته . و السر واضح , لأن اليقين حسب الفرض منتقض فعلا بالشك فلا يقع تحت اختيار المكلف فلا يصح النهى عنه .
و حينئذ , فلا معنى للنهى عنه إلا ان يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا و البناء عليه كأنه لم يكن , لغرض ترتيب احكام اليقين عند الشك , و لكن لا يصح ان يقصد احكام اليقين من جهة انه صفة من الصفات لارتفاع احكامه بارتفاعه قطعا , فلم يكن رفع اليد عن الحكم عملا نقضا له بالشك به باليقين لزوال موضوع الحكم قطعا . .
و عليه , فالمراد من الاحكام الاحكام الثاتبة للمتيقن بواسطة اليقين به , فهو تعبير آخر عن الامر بالعمل بالحالة السابقة فى الوقت اللاحق . . . بمعنى وجوب العمل فى مقام الشك بمثل العمل فى مقام اليقين كأن الشيك لم يكن , فكأنه قال : اعمل فى حال شكك كما كنت تعمل فى حال يقينك و لا تعتن بالشك .
إذا عرفت ذلك فيبقى ان نعرف على أى وجه يصح أن يكون التعبير بحرمة نقض اليقين تعبيرا عن ذلك المعنى , فان ذلك لا يخلو بحسب التصور عن أحد أمور أربعة :
1 ـ ان يكون المراد من اليقين المتيقن على نحو المجاز فى الكلمة .
2 ـ ان يكون النقض أيضا متعلقا فى لسان الدليل بنفس المتيقن و لكن على حذف المضاف .
3 ـ ان يكون النقض المنهى عنه مسندا الى اليقين على نحو المجاز فى الاسناد و يكون فى الحقيقة مسندا الى نفس المتيقن , و المصحح لذلك اتحاد اليقين و المتيقن او كون اليقين آلة و طريقا الى المتيقن .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست