responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 284
و عليه , فحمل النقض على معناه الحقيقى اولى ما دام ان ذلك يصح بلا محذور .
النتيجة :
إنه اذا تمت هذه المقدمات فصح اسناد النقض الحقيقى الى اليقين نفسه من أجل وثاقته من جهة ما هو يقين , و ان كان النهى عنه يراد به لازم معناه على سبيل الكناية ـ فانا نقول : ان اليقين لما كان فى نفسه مبرما و محكما فلا يحتاج فى صحة اسناد النقض اليه الى فرض ان يكون متعلقه مما له استعداد فى ذاته للبقاء , و إنما يلزم ذلك لو كان الاسناد اللفظى الى نفس المتيقن و لو على نحو المجاز . و أما كون ان المراد الجدى هو النهى عن ترك مقتضى اليقين الذى هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن , فان ذلك مراد لبى و ليس فيه اسناد للنقض الى المتيقن فى مقام اللفظ حتى يكون ذلك قرينة لفظية على المراد من المتيقن . و السر فى ذلك ان الكناية لا يقدر فيها لفظ المكنى عنه على ان المنكنى عنه ليس هو حرمة نقض المتيقن بل ـ كما تقدم ـ هو حرمة ترك مقتضى اليقين لا لفظا و لا لبا , حتى يكون ذلك قرينة على ان المراد من المتيقن هو ماله استعداد فى ذاته للبقاء لاجل ان يكون مبرما يصح اسناد النقض اليه .
الخلاصة :
و خلاصة ما توصلنا اليه هو : ان الحق ان النقض مسند الى نفس اليقين بلا مجاز فى الكملة و لا فى الاسناد و لا على خذف مضاف , و لكن النهى عنه جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه , و هو لزوم الاخذ بالمتيقن فى ثانى الحال بترتيب آثاره الشرعية عليه , و هذا المكنى عنه عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن . و اذا كان النهى عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعى ذلك ان نفرض فى متعلقه استداد البقاء ليتحقق معنى النقض لانه متحقق بدون ذلك .
و عليه فمقتضى الاخبار حجية الاستصحاب فى موردى الشك فى المقتضى و الرافع معا .
و نحن اذا توصلنا الى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا فى مقابل
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست