نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 84
( الثانية ) ـ قوله تعالى فى سورة البقرة 143 و المائدة 53 :﴿ فاستبقوا الخيرات ) فان الاستباق بالخيرات عبارة أخرى عن الاتيان بها فورا .
و ( الجواب ) عن الاستدلال بكلتا الايتين : ان الخيرات و سبب
المغفرة كما تصدق على الواجبات تصدق على المستحبات أيضا , فتكون
المسارعة و المسابقة شاملتين لما هما فى المستحبات أيضا . و من
البديهى عدم وجوب المسارعة فيها , كيف و هى يجوز تركها رأسا . و اذا
كانتا شاملتين للمستحبات بعمومهما كان ذلك قرينة على ان طلب المسارعة
ليس على نحو الالزام . فلا تبقى لهما دلالة على الفورية فى عموم الواجبات .
بل لو سلمنا باختصاصهما فى الواجبات لوجب صرف ظهور صيغة افعل
فيهما عن الوجوب و حملها على الاستحباب , نظرا الى انا نعلم عدم وجوب
الفورية فىاكثر الواجبات , فيلزم تخصيص الاكثر باخراج أكثر الواجبات عن
عمومها . و لا شك أن الاتيان بالكلام عاما مع تخصيص الأكثر و اخراجه
من العموم بعد ذلك قبيح فى المحاورات العرفية و يعد الكلام عند العرف
مستهجنا . فهل ترى يصح لعارف بأساليب الكلام ان يقول مثلا : (( بعت
اموالى )) , ثم يستثنى واحدا فواحدا حتى لا يبقى تحت العام إلا القليل ؟
لا شك فى أن هذا الكلام يعد مستهجنا لا يصدر عن حكيم عارف .
اذن , لا يبقى مناص من حمل الايتين على الاستحباب .
8 ـ المرة و التكرار ( 1 )
و اختلفوا أيضا فى دلالة صيغة افعل على المرة و التكرار على أقوال ,
( 1 ) المرة و التكرار لهما معنيان : ( الأول ) : الدفعة و
الدفعات , (الثانى ) : الفرد و الأفراد . و الظاهر أن المراد منهما فى
محل النزاع هو المعنى الأول . و الفرق بينهما أن الدفعة قد تتحقق
بفرد واحد من الطبيعةالمطلوبة , و قد تتحقق بأفراد متعددة إذا جىء بها فى
زمان واحد . فلذلك تكون الدفعة أعم من الفرد مطلقا , كما أن الافراد أعم
مطلقا من الدفعات , لأنالافراد ـ كما قلنا ـ قد تحصل دفعة واحدة و قد
تحصل بدفعات .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 84