responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 84
( الثانية ) ـ قوله تعالى فى سورة البقرة 143 و المائدة 53 :﴿ فاستبقوا الخيرات ) فان الاستباق بالخيرات عبارة أخرى عن الاتيان بها فورا .
و ( الجواب ) عن الاستدلال بكلتا الايتين : ان الخيرات و سبب المغفرة كما تصدق على الواجبات تصدق على المستحبات أيضا , فتكون المسارعة و المسابقة شاملتين لما هما فى المستحبات أيضا . و من البديهى عدم وجوب المسارعة فيها , كيف و هى يجوز تركها رأسا . و اذا كانتا شاملتين للمستحبات بعمومهما كان ذلك قرينة على ان طلب المسارعة ليس على نحو الالزام . فلا تبقى لهما دلالة على الفورية فى عموم الواجبات .
بل لو سلمنا باختصاصهما فى الواجبات لوجب صرف ظهور صيغة افعل فيهما عن الوجوب و حملها على الاستحباب , نظرا الى انا نعلم عدم وجوب الفورية فىاكثر الواجبات , فيلزم تخصيص الاكثر باخراج أكثر الواجبات عن عمومها . و لا شك أن الاتيان بالكلام عاما مع تخصيص الأكثر و اخراجه من العموم بعد ذلك قبيح فى المحاورات العرفية و يعد الكلام عند العرف مستهجنا . فهل ترى يصح لعارف بأساليب الكلام ان يقول مثلا : (( بعت اموالى )) , ثم يستثنى واحدا فواحدا حتى لا يبقى تحت العام إلا القليل ؟ لا شك فى أن هذا الكلام يعد مستهجنا لا يصدر عن حكيم عارف .
اذن , لا يبقى مناص من حمل الايتين على الاستحباب . 8 ـ المرة و التكرار ( 1 )
و اختلفوا أيضا فى دلالة صيغة افعل على المرة و التكرار على أقوال , ( 1 ) المرة و التكرار لهما معنيان : ( الأول ) : الدفعة و الدفعات , (الثانى ) : الفرد و الأفراد . و الظاهر أن المراد منهما فى محل النزاع هو المعنى الأول . و الفرق بينهما أن الدفعة قد تتحقق بفرد واحد من الطبيعةالمطلوبة , و قد تتحقق بأفراد متعددة إذا جىء بها فى زمان واحد . فلذلك تكون الدفعة أعم من الفرد مطلقا , كما أن الافراد أعم مطلقا من الدفعات , لأنالافراد ـ كما قلنا ـ قد تحصل دفعة واحدة و قد تحصل بدفعات .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست