responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 83
سواء وجب شىء آخر أم لا , انه واجب نفسى . فالاطلاق يقتضى النفسية ما لم تثبت الغيرية . 7 ـ الفور و التراخى اختلف الاصوليون فى دلالة صيغة الامر على الفور و التراخى على أقوال .
1 ـ انها موضوعة للفور .
2 ـ انها موضوعة للتراخى .
3 ـ انها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظى .
4 ـ انها غير موضوعة لا للفور و لا للتراخى و لا للاعم منهما , بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه . و انما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجية التى تختلف باختلاف المقامات .
و الحق هو الاخير . و الدليل عليه : ما عرفت من أن صيغة افعل انما تدل على النسبة الطلبية , كما ان المادة لم توضع الا لنفس الحدث غير الملحوظة معه شىء من خصوصياته الوجودية . و عليه , فلا دلالة لها ـ لا بهيئتها و لا بمادتها ـ على الفور أو التراخى . بل لابد من دال آخر على شىء منهما , فان تجردت عن الدال الاخر فان ذلك يقتضى جواز الاتيان بالمأمور به على الفور أو التراخى .
هذا بالنظر الى نفس الصيغة , اما بالنظر الى الدليل الخارجى المنفصل فقد قيل بوجود الدليل على الفور فى جميع الواجبات على نحو العموم الا ما دل عليه دليل خاص ينص على جواز التراخى فيه بالخصوص . و قد ذكروا لذلك آيتين :
( الاولى ) ـ قوله تعالى فى سورة آل عمران 127 : ﴿ و سارعوا الى مغفرة من ربكم ﴾ . و تقريب الاستدلال بها أن المسارعة الى المغفرة لا تكون الا بالمسارعة الى سببها , و هو الاتيان بالمأمور به , لأن المغفرة فعل الله تعالى فلا معنى لمسارعة العبد اليها . و عليه فيكون الاسراع الى فعل المأمور به واجبا لما مر من ظهور صيغة افعل فى الوجوب .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست