نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 79
فاذا نظرنا الى هذه التقسيمات الاولية للواجب فالحكم بالوجوب
بالقياس الى كل خصوصية منها لا يخلو فى الواقع من أحد احتمالات ثلاثة :
( 1 ) أن يكون مقيدا بوجودها , و يسمى بـ (( شرط شىء )) مثل شرط
الطهارة و الساتر و الاستقبال و السورة و الركوع و السجود و غيرها من
اجزاء و شرائطبالنسبة الى الصلاة .
( 2 ) أن يكون مقيدا بعدمها , و يسمى بـ (( شرط لا )) , مثل شرط
الصلاة بعدم الكلام و القهقهة و الحدث , الى غير ذلك من قواطع الصلاة .
( 3 ) أن يكون مطلقا بالنسبة اليهما أى غير مقيد بوجودها و لا
بعدمها و يسمى (( لا بشرط )) , مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت , فان
وجوبها غير مقيد بوجوده و لا بعدمه .
هذا فى مرحلة الواقع و الثبوت , و أما فى مرحلة الاثبات و
الدلالة , فان الدليل الذى يدل على وجوب شىء ان دل على اعتبار قيد
فيه أو على اعتبار عدمه فذاك , و ان لم يكن الدليل متضمنا لبيان
التقييد بما هو محتمل التقييد لاوجودا و لا عدما , فان المرجع فى ذلك هو
اصالة الاطلاق , اذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الاطلاق
على ما سيأتى فى بابه ـ و هو باب المطلق و المقيد ـ , و باصالة
الاطلاق يستكشف أن ارادة المتكلم الامر متعلقة بالمطلق واقعا , أى أن
الواجب لم يؤخذ بالنسبة الى القيد الا على نحو اللابشرط .
( د ) عدم امكان الاطلاق و التقييد فى التقسيمات الثانوية للواجب
و الخلاصة انه لا مانع من التمسك بالاطلاق لرفع احتمال التقييد فى التقسيمات الاولية .
ثم ان كل واجب ـ بعد ثبوت الوجوب و تعلق الامر به واقعا ـ ينقسم
الى ما يؤتى به فى الخارج بداعى امره , و ما يؤتى به لا بداعى أمره .
ثم ينقسم أيضا الى معلوم الوجوب و مجهوله .
و هذه التقسيمات تسمى (( التقسيمات الثانوية )) لانها من لواحق الحكم و بعد فرض
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 79