responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 80
ثبوت الوجوب واقعا , اذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض اتيان الصلاة ـ مثلا ـ بداعى أمرها , لان المفروض فى هذه الحالة لا أمر بها حتى يمكن فرض قصده . و كذا الحال بالنسبة الى العلم و الجهل بالحكم .
و فى مثل هذه التقسيمات يستحيل التقييد أى تقييد المأمور به , لأن قصد امتثال الأمر ـ مثلا ـ فرع وجود الامر , فكيف يعقل ان يكون الامر مقيدا به و لازمه ان يكون الأمر فرع قصد الامر , و قد كان قصد الأمر فرع وجود الامر , فيلزم ان يكون المتقدم متأخرا و المتأخر متقدما . و هذا خلف أو دور .
و اذا استحال التقييد استحال الاطلاق أيضا لما قلنا سابقا : ان الاطلاق من قبيل عدم الملكة بالقياس الى التقييد فلا يفرض الا فى مورد قابل للتقييد و مع عدم امكان التقييد لا يستكشف من عدم التقييد ارادة الاطلاق . ( النتيجة )
و اذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا ان نرجع الى صلب الموضوع , فنقول :
قد اختلف الاصوليون فى ان الاصل فى الواجب ـ إذا شك فى كونه تعبدياأو توصليا ـ هل أنه تعبدى أو توصلى ؟
ذهب جماعة الى ان الاصل فى الواجبات أن تكون عبادية الا ان يقوم دليل خاص على عدم دخل قصد القربة فى المأمور به , لأنه لابد من الاتيان به تحصيلا للفراغ اليقينى مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه و لا يمكن التمسك بالاطلاق لنفيه حسب الفرض . و قد تقدم ذلك فى الامر الاول . فتكون اصالة الاحتياط هى المرجع هنا و هى تقتضى العبادية .
و ذهب جماعة الى أن الاصل فى الواجبات أن تكون توصلية , لا لأجل التمسك بأصالة الاطلاق فى نفس الأمر , و لا لأجل أصالة البراءة من اعتبار قيد القربة , بل نتمسك لذلك باطلاق المقام .
توضيح ذلك : انه لا ريب فى أن المأمور به اطلاق و تقييدا يتبع الغرض سعة و ضيقا , فان كان القيد دخيلا فى الغرض فلابد من بيانه و أخذه فى المأمور به قيدا , و الا فلا .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست