نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 80
ثبوت الوجوب واقعا , اذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض اتيان الصلاة ـ
مثلا ـ بداعى أمرها , لان المفروض فى هذه الحالة لا أمر بها حتى يمكن
فرض قصده . و كذا الحال بالنسبة الى العلم و الجهل بالحكم .
و فى مثل هذه التقسيمات يستحيل التقييد أى تقييد المأمور به ,
لأن قصد امتثال الأمر ـ مثلا ـ فرع وجود الامر , فكيف يعقل ان يكون الامر
مقيدا به و لازمه ان يكون الأمر فرع قصد الامر , و قد كان قصد الأمر
فرع وجود الامر , فيلزم ان يكون المتقدم متأخرا و المتأخر متقدما . و هذا
خلف أو دور .
و اذا استحال التقييد استحال الاطلاق أيضا لما قلنا سابقا : ان
الاطلاق من قبيل عدم الملكة بالقياس الى التقييد فلا يفرض الا فى مورد
قابل للتقييد و مع عدم امكان التقييد لا يستكشف من عدم التقييد ارادة
الاطلاق .
( النتيجة )
و اذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا ان نرجع الى صلب الموضوع , فنقول :
قد اختلف الاصوليون فى ان الاصل فى الواجب ـ إذا شك فى كونه تعبدياأو توصليا ـ هل أنه تعبدى أو توصلى ؟
ذهب جماعة الى ان الاصل فى الواجبات أن تكون عبادية الا ان يقوم
دليل خاص على عدم دخل قصد القربة فى المأمور به , لأنه لابد من الاتيان
به تحصيلا للفراغ اليقينى مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه و لا يمكن
التمسك بالاطلاق لنفيه حسب الفرض . و قد تقدم ذلك فى الامر الاول .
فتكون اصالة الاحتياط هى المرجع هنا و هى تقتضى العبادية .
و ذهب جماعة الى أن الاصل فى الواجبات أن تكون توصلية , لا لأجل
التمسك بأصالة الاطلاق فى نفس الأمر , و لا لأجل أصالة البراءة من
اعتبار قيد القربة , بل نتمسك لذلك باطلاق المقام .
توضيح ذلك : انه لا ريب فى أن المأمور به اطلاق و تقييدا يتبع
الغرض سعة و ضيقا , فان كان القيد دخيلا فى الغرض فلابد من بيانه و أخذه
فى المأمور به قيدا , و الا فلا .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 80