نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 75
لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء , ثم قال له : اشرب الماء . أو
قال ذلك عندما يتوهم المريض انه ممنوع منه و محظور عليه شربه .
و قد اختلف الاصوليون فى مثل هذا الامر انه هل هو ظاهر فى
الوجوب أو ظاهر فى الاباحة , أو الترخيص فقط أى رفع المنع فقط من دون
التعرض لثبوت حكم آخر من اباحة او غيرها , أو يرجع الى ما كان عليه
سابقا قبل المنع ؟ على أقوال كثيرة .
و أصح الاقوال هو الثالث و هو دلالتها على الترخيص فقط .
و الوجه فى ذلك : انك قد عرفت أن دلالة الامر على الوجوب انما
تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الاذن بالترك . و منه
تستطيع أن تتفطن انه لا دلالة للأمر فى المقام على الوجوب , لانه ليس فيه
دلالة على البعث و انما هو ترخيص فى الفعل لا اكثر .
و أوضح من هذا ان نقول : ان مثل هذا الامر هو انشاء بداعى الترخيص
فى الفعل و الاذن به , فهو لا يكون الا ترخيصا و اذنا بالحمل الشايع . و
لا يكون بعثا الا اذا كان الانشاء بداعى البعث . و وقوعه بعد الحظر أو
توهمه قرينة على عدم كونه بداعى البعث , فلا يكون دالا على الوجوب
. و عدم دلالته على الاباحة بطريق أولى . فيرجع فيه الى دليل آخر من أصل
او امارة .
مثاله قوله تعالى : ﴿( و اذا حللتم فاصطادوا ﴾ فانه أمر بعد الحظر عن الصيد حال الاحرام فلا يدل على وجوب الصيد .
نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على ان الامر صدر بداعى البعث أو
لغرض بيان اباحة الفعل فانه حينئذ يدل على الوجوب أو الاباحة . و لكن
هذا أمر آخر لا كلام فيه , فان الكلام فى فرض صدور الامر بعد الحظر أو
توهمه مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة .
3 ـ التعبدى و التوصلى
تمهيد :
كل متفقه يعرف ان فى الشريعة المقدسة واجبات لا تصح و لا تسقط
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 75