responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 74
و على هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين ( الوجوب و الندب ( واحد لا اختلاف فيه . و استفادة الوجوب ـ على تقدير تجردها عن القرينة على اذن الأمر بالترك ـ انما هو بحكم العقل كما قلنا , اذ هو من لوازم صدور الامر من المولى .
و يشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدا فى مورد الوجوب و الندب ما جاء فى كثير من الاحاديث من الجمع بين الواجبات و المندوبات بصيغة واحدة و أمر واحد أو أسلوب واحد مع تعدد الامر . و لو كان الوجوب و الندب من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك فى الاغلب من باب استعمال اللفظ فى أكثر من معنى و هو مستحيل , أو تأويله بارادة مطلق الطلب البعيد ارادته من مساق الاحاديث فانه تجوز ـ على تقديره ـ لا شاهد له و لا يساعد عليه أسلوب الاحاديث الواردة . تنبيهان ( الاول ) ـ ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب فى الوجوب .
اعلم ان الجملة الخبرية فى مقام انشاء الطلب شأنها شأن صيغة إفعل فى ظهورها فى الوجوب , كما أشرنا اليه سابقا , بقولنا (( صيغة افعل و ما شابهها . ((
و الجملة الخبرية مثل قوله : (( يغتسل . يتوضأ . يصلى )) بعد السؤال عن شىء يقتضى مثل هذا الجواب و نحو ذلك .
و السر فى ذلك أن المناط فى الجميع , واحد فانه إذا ثبت البعث من المولى بأى مظهر كان و بأى لفظ كان , فلابد ان يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يأذن المولى بتركه .
بل ربما يقال ان دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد , لانها فى الحقيقة اخبار عن تحقق الفعل بادعاء أن وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عنه .
( الثانى ) ـ ظهور الامر بعد الحظر او توهمه .
قد يقع انشاء الامر بعد تقدم الحظر ـ أى المنع ـ أو عند توهم الحظر , كما
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست