نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 74
و على هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين ( الوجوب و
الندب ( واحد لا اختلاف فيه . و استفادة الوجوب ـ على تقدير تجردها عن
القرينة على اذن الأمر بالترك ـ انما هو بحكم العقل كما قلنا , اذ هو من
لوازم صدور الامر من المولى .
و يشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدا فى مورد الوجوب و
الندب ما جاء فى كثير من الاحاديث من الجمع بين الواجبات و المندوبات
بصيغة واحدة و أمر واحد أو أسلوب واحد مع تعدد الامر . و لو كان
الوجوب و الندب من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك فى الاغلب من باب
استعمال اللفظ فى أكثر من معنى و هو مستحيل , أو تأويله بارادة مطلق
الطلب البعيد ارادته من مساق الاحاديث فانه تجوز ـ على تقديره ـ لا
شاهد له و لا يساعد عليه أسلوب الاحاديث الواردة .
تنبيهان
( الاول ) ـ ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب فى الوجوب .
اعلم ان الجملة الخبرية فى مقام انشاء الطلب شأنها شأن صيغة إفعل
فى ظهورها فى الوجوب , كما أشرنا اليه سابقا , بقولنا (( صيغة افعل و ما
شابهها . ((
و الجملة الخبرية مثل قوله : (( يغتسل . يتوضأ . يصلى )) بعد السؤال عن شىء يقتضى مثل هذا الجواب و نحو ذلك .
و السر فى ذلك أن المناط فى الجميع , واحد فانه إذا ثبت البعث
من المولى بأى مظهر كان و بأى لفظ كان , فلابد ان يتبعه حكم العقل
بلزوم الانبعاث ما لم يأذن المولى بتركه .
بل ربما يقال ان دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد , لانها فى
الحقيقة اخبار عن تحقق الفعل بادعاء أن وقوع الامتثال من المكلف
مفروغ عنه .
( الثانى ) ـ ظهور الامر بعد الحظر او توهمه .
قد يقع انشاء الامر بعد تقدم الحظر ـ أى المنع ـ أو عند توهم الحظر , كما
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 74