نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 71
المبحث الثانى صيغة الامر
1 ـ معنى صيغة الامر
صيغة الامر , أى هيئته , كصيغة افعل و نحوها ( 1 ) : تستعمل فى موارد كثيرة : ( منها ) البعث , كقوله تعالى﴿ فأقيموا الصلاة ﴾ . ﴿ أوفوا بالعقود ﴾.
و ( منها ) التهديد , كقوله تعالى : ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ .
و ( منها ) التعجيز , كقوله تعالى : ﴿ فأتوا بسورة من مثله ﴾ .
و غير ذلك , من التسخير , و الانذار , و الترجى , و التمنى , و
نحوها . و لكن الظاهر أن الهيئة فى جميع هذه المعانى استعملت فى معنى
واحد , لكن ليس هو واحد من هذه المعانى , لان الهيئة مثل (( افعل ))
شأنها شأن الهيئات الاخرى وضعت لافادة نسبة خاصة كالحروف و لم توضع
لافادة معان مستقلة , فلا يصح ان يراد منها مفاهيم هذه المعانى المذكورة
التى هى معان اسمية .
( 1 ) المقصود بنحو صيغة أفعل : أية صيغة و كلمة تؤدى مؤداها فى
الدلالة على الطلب و البعث , كالفعل المضارع المقرون بلام الأمر أو
المجرد منه إذا قصد به إنشاء الطلب نحو قولنا : ( تصلى . تغتسل . أطلب
منك كذا ) أو جملة اسمية نحو ( هذا مطلوب منك ) أو اسم فعل نحو : صه
و مه و مهلا , و غير ذلك .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 71