responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 45
العملية , مثل قاعدة الاحتياط أو البراءة .
و من هذا البيان تظهر ثمرة النزاع فى المقام الذى نحن فيه , فانه فى فرض الامر بالصلاة و الشك فى ان السورة ـ مثلا ـ جزء للصلاة أم لا ان قلنا ان الصلاة اسم للاعم , كانت المسألة من باب الصورة الاولى , لانه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد للسورة و انما الشك فى اعتبار قيد زائد على المسمى , فيتمسك حينئذ باطلاق كلام المولى فى نفى اعتبار القيد الزائد و هو كون السورة جزءا من الصلاة و يجوز الاكتفاء فى الامتثال بفاقدها .
و ان قلنا ان الصلاة اسم للصحيح كانت المسألة من باب الصورة الثانية لانه عند الشك فى اعتبار السورة يشك فى صدق عنوان المأمور به ( اعنى الصلاة ) على المصداق الفاقد للسورة , اذ عنوان المأمور به هو الصحيح , و الصحيح هو عنوان المأمور به , فما ليس بصحيح ليس بصلاة . فالفاقد للجزء المشكوك كما يشك فى صحته يشك فى صدق عنوان المأمور به عليه . فلا يصح الرجوع الى أصالة الاطلاق لنفى اعتبار جزئية السورة حتى يكتفى بفاقدها فى مقام الامتثال , بل لابد من الرجوع الى أصالة الاحتياط أو اصالة البراءة على خلاف بين العلماء فى مثله سيأتى فى بابه إن شاء الله تعالى .
المختار فى المسألة :
اذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات فالمختار عندنا هو الوضع للاعم . و الدليل التبادر و عدم صحة السلب عن الفاسد , و هما امارتا الحقيقة ـ كما تقدم ـ .
و هم و دفع :
( الوهم ) ـ قد يعترض على المختار فيقال :
انه لا يمكن الوضع بازاء الاعم , لأن الوضع له يستدعى ان نتصور معنى كليا جامعا بين أفراده و مصاديقه هو الموضوع له , كما فى اسماء الاجناس . و كذلك الوضع للصحيح يستدعى تصور كلى جامع بين مراتبه و أفراده .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست