نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 45
العملية , مثل قاعدة الاحتياط أو البراءة .
و من هذا البيان تظهر ثمرة النزاع فى المقام الذى نحن فيه ,
فانه فى فرض الامر بالصلاة و الشك فى ان السورة ـ مثلا ـ جزء للصلاة
أم لا ان قلنا ان الصلاة اسم للاعم , كانت المسألة من باب الصورة
الاولى , لانه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على
المصداق الفاقد للسورة و انما الشك فى اعتبار قيد زائد على المسمى ,
فيتمسك حينئذ باطلاق كلام المولى فى نفى اعتبار القيد الزائد و هو كون
السورة جزءا من الصلاة و يجوز الاكتفاء فى الامتثال بفاقدها .
و ان قلنا ان الصلاة اسم للصحيح كانت المسألة من باب الصورة
الثانية لانه عند الشك فى اعتبار السورة يشك فى صدق عنوان المأمور به
( اعنى الصلاة ) على المصداق الفاقد للسورة , اذ عنوان المأمور به هو
الصحيح , و الصحيح هو عنوان المأمور به , فما ليس بصحيح ليس بصلاة .
فالفاقد للجزء المشكوك كما يشك فى صحته يشك فى صدق عنوان المأمور به
عليه . فلا يصح الرجوع الى أصالة الاطلاق لنفى اعتبار جزئية السورة
حتى يكتفى بفاقدها فى مقام الامتثال , بل لابد من الرجوع الى أصالة
الاحتياط أو اصالة البراءة على خلاف بين العلماء فى مثله سيأتى فى
بابه إن شاء الله تعالى .
المختار فى المسألة :
اذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات فالمختار عندنا هو الوضع للاعم .
و الدليل التبادر و عدم صحة السلب عن الفاسد , و هما امارتا الحقيقة ـ
كما تقدم ـ .
و هم و دفع :
( الوهم ) ـ قد يعترض على المختار فيقال :
انه لا يمكن الوضع بازاء الاعم , لأن الوضع له يستدعى ان نتصور
معنى كليا جامعا بين أفراده و مصاديقه هو الموضوع له , كما فى اسماء
الاجناس . و كذلك الوضع للصحيح يستدعى تصور كلى جامع بين مراتبه و
أفراده .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 45