responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 44
انها كانت حقيقة فى الاعم فى عرفهم كان ذلك امارة على كون المستعمل فيه فى لسانه هو الاعم أيضا , و ان كان استعماله على نحو المجاز .
( الثانية ) ـ ان المراد من الصحيحة من العبادة أو المعاملة : هى التى تمت أجزاؤها و كملت شروطها , و الصحيح اذن معناه : تام الأجزاء و الشرائط ,فالنزاع يرجع هنا الى ان الموضوع له خصوص تام الاجزاء و الشرائط من العبادة أو المعاملة , أو الاعم منه و من الناقص .
( الثالثة ) ـ ان ثمرة النزاع هى : صحة رجوع القائل بالوضع للاعم ـ المسمى ( بالاعمى ) ـ الى أصالة الاطلاق , دون القائل بالوضع للصحيح ـ المسمى ( بالصحيحى ) ـ فانه لا يصح له الرجوع إلى أصالة اطلاق اللفظ .
توضيح ذلك :
ان المولى اذا أمرنا بايجاد شىء و شككنا فى حصول امتثاله بالاتيان بمصداق خارجى فله صورتان يختلف الحكم فيهما :
1 ـ أن يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق , و لكن يحتمل دخل قيد زائد فى غرض المولى غير متوفر فى ذلك المصداق , كما اذا أمر المولى بعتق رقبة , فانه يعلم بصدق عنوان المأمور به على الرقبة الكافرة , و لكن يشك فى دخل وصف الايمان فى غرض المولى فيحتمل ان يكون قيدا للمأمور به فالقاعدة فى مثل هذا : الرجوع الى أصالة الاطلاق فى نفى اعتبار القيد المحتمل اعتباره فلا يجب تحصيله , بل يجوز الاكتفاء فى الامتثال بالمصداق المشكوك , فيمتثل فى المثال لو اعتق رقبة كافرة .
2 ـ ان يشك فى صدق نفس عنوان المأمور به على ذلك المصداق الخارجى , كما اذا أمر المولى بالتيمم بالصعيد , و لا ندرى ان ما عدا التراب هل يسمى صعيدا أولا فيكون شكنا فى صدق الصعيد على غير التراب . و فى مثله لا يصح الرجوع الى اصالة الاطلاق لادخال المصداق المشكوك فى عنوان المأمور به ليكتفى به فى مقام الامتثال , بل لابد من الرجوع الى الاصول
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست