نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 44
انها كانت حقيقة فى الاعم فى عرفهم كان ذلك امارة على كون المستعمل فيه
فى لسانه هو الاعم أيضا , و ان كان استعماله على نحو المجاز .
( الثانية ) ـ ان المراد من الصحيحة من العبادة أو المعاملة :
هى التى تمت أجزاؤها و كملت شروطها , و الصحيح اذن معناه : تام الأجزاء
و الشرائط ,فالنزاع يرجع هنا الى ان الموضوع له خصوص تام الاجزاء و
الشرائط من العبادة أو المعاملة , أو الاعم منه و من الناقص .
( الثالثة ) ـ ان ثمرة النزاع هى : صحة رجوع القائل بالوضع للاعم ـ
المسمى ( بالاعمى ) ـ الى أصالة الاطلاق , دون القائل بالوضع للصحيح ـ
المسمى ( بالصحيحى ) ـ فانه لا يصح له الرجوع إلى أصالة اطلاق اللفظ .
توضيح ذلك :
ان المولى اذا أمرنا بايجاد شىء و شككنا فى حصول امتثاله بالاتيان بمصداق خارجى فله صورتان يختلف الحكم فيهما :
1 ـ أن يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق , و لكن يحتمل
دخل قيد زائد فى غرض المولى غير متوفر فى ذلك المصداق , كما اذا أمر
المولى بعتق رقبة , فانه يعلم بصدق عنوان المأمور به على الرقبة
الكافرة , و لكن يشك فى دخل وصف الايمان فى غرض المولى فيحتمل ان يكون
قيدا للمأمور به
فالقاعدة فى مثل هذا : الرجوع الى أصالة الاطلاق فى نفى اعتبار
القيد المحتمل اعتباره فلا يجب تحصيله , بل يجوز الاكتفاء فى الامتثال
بالمصداق المشكوك , فيمتثل فى المثال لو اعتق رقبة كافرة .
2 ـ ان يشك فى صدق نفس عنوان المأمور به على ذلك المصداق
الخارجى , كما اذا أمر المولى بالتيمم بالصعيد , و لا ندرى ان ما عدا
التراب هل يسمى صعيدا أولا فيكون شكنا فى صدق الصعيد على غير التراب .
و فى مثله لا يصح الرجوع الى اصالة الاطلاق لادخال المصداق المشكوك فى
عنوان المأمور به ليكتفى به فى مقام الامتثال , بل لابد من الرجوع الى
الاصول
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 44