نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 36
البحث معقود لأجلها . فينبغى الكلام فيها من جهتين :
أولا ـ فى ذكرها و فى ذكر مواردها .
ثانيا ـ فى حجيتها و مدرك حجيتها .
اما من ( الجهة الاولى ) فنقول : أهم الاصول اللفظية ما يأتى :
1 ـ اصالة الحقيقة :
و موردها ما إذا شك فى ارادة المعنى الحقيقى أو المجازى من اللفظ
بأن لم يعلم وجود القرينة على ارادة المجاز مع احتمال وجودها , فيقال
حينئذ ( الاصل الحقيقة ) , أى الاصل ان نحمل الكلام على معناه الحقيقى ,
فيكون حجة فيهللمتكلم على السامع و حجة فيه للسامع على المتكلم , فلا يصح
من السامع الاعتذار فى مخالفة الحقيقة , بأن يقول للمتكلم : لعلك أردت
المعنى المجازى , و لا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع : انى
أردت المعنى المجازى .
2 ـ اصالة العموم :
و موردها ما اذا ورد لفظ عام و شك فى ارادة العموم منه أو الخصوص
أى شك فى تخصيصه , فيقال حينئذ ( الاصل العموم ) فيكون حجة فى العموم
على المتكلم أو السامع .
3 ـ اصالة الاطلاق :
و موردها ما اذا ورد لفظ مطلق له حالات و قيود يمكن ارادة بعضها
منه و شك فى ارادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد , فيقال : ( الاصل
الاطلاق ) فيكون حجة على السامع و المتكلم كقوله تعالى : (( أحل الله
البيع )) فلو شك ـ مثلا ـ فى البيع انه هل يشترط فى صحته ان ينشأ بالفاظ
عربية , فاننا نتمسك باصالةاطلاق البيع فى الاية لنفى اعتبار هذا
الشرط و التقييد به فنحكم حينئذ بجواز البيع بالالفاظ غير العربية .
4 ـ أصالة عدم التقدير :
و موردها ما اذا احتمل التقدير فى الكلام و ليس هناك دلالة على التقدير ,
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 36