responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 37
فالأصل عدمه . و يلحق باصالة عدم التقدير اصالة عدم النقل و اصالة عدم الاشتراك . و موردهما ما اذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ , فان كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الاول و هو المسمى بالمنقول فالاصل ( عدم النقل ) , و ان كان مع عدم هذا الفرض و هو المسمى بالمشترك فان الاصل ( عدم الاشتراك ) , فيحمل اللفظ فى كل منهما على ارادة المعنى الاول ما لم يثبت النقل و الاشتراك . أما إذا ثبت النقل فانه يحمل على المعنى الثانى , و اذا ثبت الاشتراك فان اللفظ يبقى مجملا لا يتعين فى أحد المعنيين الا بقرينة على القاعدة المعروفة فى كل مشترك .
5 ـ أصالة الظهور :
و موردها ما اذا كان اللفظ ظاهرا فى معنى خاص لا على وجه النص فيه الذى لا يحتمل معه الخلاف , بل كان يحتمل ارادة خلاف الظاهر , فان الاصل حينئذ ان يحمل الكلام على الظاهر فيه .
و فى الحقيقة ان جميع الاصول المتقدمة راجعة الى هذا الاصل , لأن اللفظ مع احتمال المجاز ـ مثلا ـ ظاهر فى الحقيقة , و مع احتمال التخصيص ظاهر فى العموم , و مع احتمال التقييد ظاهر فى الاطلاق , و مع احتمال التقدير ظاهر فى عدمه . فمؤدى اصالة الحقيقة نفس مؤدى اصالة الظهور فى مورد احتمال المجاز . . . و هكذا فى باقى الاصول المذكورة .
فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الاصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض , بل كلها يرجع اعتبارها الى اعتبار اصالة الظهور , فليس عندنا فى الحقيقة الا أصل واحد هو أصالة الظهور , و لذا لو كان الكلام ظاهرا فى المجاز و احتمل ارادة الحقيقة انعكس الامر , و كان الاصل من اللفظ المجاز , بمعنى ان الاصل الظهور , و مقتضاه الحمل على المعنى المجازى و لا تجرى اصالة الحقيقة حينئذ . و هكذا لو كان الكلام ظاهرا فى التخصيص أو التقييد .
حجية الاصول اللفظية :
و هى الجهة الثانية من البحث عن الاصول اللفظية , و البحث عنها يأتى فى
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست