نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 316
حينئذ يقع محرما منهيا عنه .
فاذا استلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا فان كان الوقت ضيقا ,
فلابد أن يؤدى الصلاة حال الخروج و لابد أن يقتصر منها على اقل الواجب
فيصلى ايماء بدل الركوع و السجود .
و ان كان الوقت متسعا لادائها بعد الخروج وجب ان ينتظر بها الى ما بعدالخروج .
و ان قلنا : بوقوع الخروج على صفة الحرمة فانه مع سعة الوقت لابد
أن يؤديها بعد الخروج سواء استلزمت تصرفا زائدا أم لم تستلزم , و مع ضيق
الوقت يقع التزاحم بين الحرام الغصبى و الصلاة الواجبة , و الصلاة
لا تترك بحال فيجبأداؤها مع ترك ما يستلزم منها تصرفا زائدا فيصلى ايماء
للركوع و السجود و يقرأ ماشيا فيترك الاطمئنان الواجب و هكذا .
و ان قلنا : بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة و لا صفة الوجوب فلا
مانع من أداء الصلاة حال الخروج اذا لم تستلزم تصرفا زائدا حتى مع سعة
الوقت علىالنحو الذى تقدم .
المسألة الخامسة :
دلالة النهى على الفساد
تحرير محل النزاع :
هذه المسألة من أمهات المسائل الاصولية التى بحثت من القديم . و
لأجل تحرير محل النزاع فيها و توضيحه علينا أن نشرح الالفاظ الواردة فى
عنوانها و هىكلمة : الدلالة , النهى , الفساد .
و لابد من ذكر المراد من الشىء المنهى عنه أيضا , لانه مدلول عليه بكلمة النهى اذ النهى لابد له من متعلق .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 316